وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    ازدهار متجدد    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    همسات في آذان بعض الأزواج    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    كلمات تُعيد الروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة لنظام الحماية من الإيذاء
نشر في الحياة يوم 29 - 09 - 2013

في المقالة السابقة كان الحديث يدور حول موضوع ظاهرة العنف الأسري وازدياد معدلاتها في شكل واضح وملموس بين فترة وأخرى، هنا وهناك داخل المجتمع. أما مقالة اليوم فهي محاولة مبسطة ومختصرة في قراءة ملامح النظام الجديد، وربط المواد ببعضها من أجل توضيح المتداخل منها وضمها مع بعض، لتقريب صورة الإجراءات الجديدة للقارئ. وفي الحقيقة يحتاج النظام إلى قراءات مختلفة وبرامج مكثفة تسهم في تقريبه للواقع، من أجل أن تتكامل فيه الآراء في شكل إيجابي ينعكس على أرض الواقع.
إذا نظرنا إلى ملامح النظام الجديد نجد أنه جرت العادة في المادة الأولى لأي نظام في الغالب أنها تتضمن تعريفات للمفردات الرئيسة من النظام، وهي المفاتيح والمداخل له. ركز النظام على ثلاثة مصطلحات أساسية في النظام، الجهة المختصة وهي الجهة المعنية بالنظر والمتابعة لأي قضية تندرج تحت مواد هذا النظام. والمقصود ب«النظام» نظام الحماية من الإيذاء وجاء في 17 مادة للحد من ظاهرة العنف ومعالجته قبل وقوعه قدر الإمكان، لأن من قواعد الشريعة الدفع أولى من الرفع وبعده كذلك. الإيذاء كما عرفه المشرع السعودي: هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، وهو تعريف تفصيلي جامع لمعظم حالات الإيذاء.
في المادة الثانية من النظام صاغت أهداف النظام. والمادة الثالثة والخامسة والسادسة تضمنت آلية إجراءات التبليغ مع توفير الضمانات للمبلغ كعدم الإفصاح عن هويته إلا بأذنه. والفقرة الأولى من المادة الثالثة ركزت على مسألة وجوب الابلاغ عن أي حال إيذاء في حال العلم بها أو الاطلاع عليها فوراً، ومفردة يجب تدل على اللزوم وهي أعلى مراتب الوجوب في اللغة العربية. واللائحة في حال صدورها ستحدد وتوضح أكثر إجراءات التبليغ عن ذلك.
وفي المادتين: الخامسة والسادسة وفرتا ضمانات المبلغ وحمايته، وهذا يعتبر تطوراً ملفتاً في آلية التبليغ والتواصل مع الجهات المعنية، مقارنة بالإجراءات المتبعة قديماً، وهذه الآلية الجديدة تحقق الهدف المرجو من النظام، والفقرة الثانية من المادة الخامسة نصت على أنه: يساءل تأدبياً كل موظف عام – مدني أو عسكري- وكل عامل في القطاع الأهلي، وكل شخص اعتباري (جهة عمل) يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء وفقاً لأحكام النظام. وكذلك يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا كانت الحال ليست حال إيذاء كما في المادة السادسة. وفي حال صدور اللائحة التنفيذية ستفسر كما نرجو الكثير، وترسم معالمه بوضوح تام ودقيق.
المواد التالية الرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وال11 وال12 تناولت الموضوع من بدايته من ناحية الجهة المختصة المسؤولة عن استقبال البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان البلاغ من المتضرر نفسه مباشرة أم من طريق الجهات الحكومية أم الأهلية أم ممن له علم بها. وما يجب على الجهات المختصة حين وصول البلاغ إليها في شكل مفصل من ناحية تسلسل الإجراءات بحسب الحال، وما يتبعها من متطلبات، وحال الضرر الناتج منها، ونصت المادة السابعة في الفقرة الأولى: على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء وإجراء التقويم الطبي بحسب الحال، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة من دون استمرار الإيذاء أو تكراره، ونشر الوعي داخل الأسرة والعمل على إخضاع من يلزم حاله للعلاج النفسي، وإذا كانت الحال المبلغ عنها تشكل تهديداً لمن تعرض للإيذاء، فيجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وكذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، ويجب ألا ينتج من تدخل الجهات ضرر أكبر في حق المتضرر.
وتناولت المادة ال13 العقوبات الجنائية التي رتبها على من يخالف النظام، فجعلت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام بغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء، وفي حال التكرار تضاعفت العقوبة. وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وهي تكون من تقدير القاضي الناظر في القضية، وقد بشرتنا وزارة العدل عن دراستها لموضوع العقوبات البديلة، وما زلنا بانتظار إقرارها، ليكون هذا النوع من العقوبات واضح المعالم سهل التطبيق. ولا يفوتني أن أشير إلى أن الحد الأعلى لعقوبات الإيذاء قليلة إزاء بعض حالات الإيذاء التي ترتكب، خصوصاً مع صغار السن.
وفي خاتمة هذا النظام، تناول تدابير الوقائية للحماية من الإيذاء، وذكرتها لا على سبيل الحصر كما في المادة ال15 كنشر الوعي وتوفير المعلومات الإحصائية للباحثين وتنظيم برامج تدريبية لذوي الاختصاص وتكثيف برامج الإرشاد الأسري وغير ذلك.
والنظام في مجمله يعتبر تقدماً تشريعياً جيداً، وسيزداد جمالاً وبهاءً، إذا تم تطبيقه وفقاً لإرادة المشرع.
* كاتب سعودي.
[email protected]
alzghaibi@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.