سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة لنظام الحماية من الإيذاء
نشر في الحياة يوم 29 - 09 - 2013

في المقالة السابقة كان الحديث يدور حول موضوع ظاهرة العنف الأسري وازدياد معدلاتها في شكل واضح وملموس بين فترة وأخرى، هنا وهناك داخل المجتمع. أما مقالة اليوم فهي محاولة مبسطة ومختصرة في قراءة ملامح النظام الجديد، وربط المواد ببعضها من أجل توضيح المتداخل منها وضمها مع بعض، لتقريب صورة الإجراءات الجديدة للقارئ. وفي الحقيقة يحتاج النظام إلى قراءات مختلفة وبرامج مكثفة تسهم في تقريبه للواقع، من أجل أن تتكامل فيه الآراء في شكل إيجابي ينعكس على أرض الواقع.
إذا نظرنا إلى ملامح النظام الجديد نجد أنه جرت العادة في المادة الأولى لأي نظام في الغالب أنها تتضمن تعريفات للمفردات الرئيسة من النظام، وهي المفاتيح والمداخل له. ركز النظام على ثلاثة مصطلحات أساسية في النظام، الجهة المختصة وهي الجهة المعنية بالنظر والمتابعة لأي قضية تندرج تحت مواد هذا النظام. والمقصود ب«النظام» نظام الحماية من الإيذاء وجاء في 17 مادة للحد من ظاهرة العنف ومعالجته قبل وقوعه قدر الإمكان، لأن من قواعد الشريعة الدفع أولى من الرفع وبعده كذلك. الإيذاء كما عرفه المشرع السعودي: هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، وهو تعريف تفصيلي جامع لمعظم حالات الإيذاء.
في المادة الثانية من النظام صاغت أهداف النظام. والمادة الثالثة والخامسة والسادسة تضمنت آلية إجراءات التبليغ مع توفير الضمانات للمبلغ كعدم الإفصاح عن هويته إلا بأذنه. والفقرة الأولى من المادة الثالثة ركزت على مسألة وجوب الابلاغ عن أي حال إيذاء في حال العلم بها أو الاطلاع عليها فوراً، ومفردة يجب تدل على اللزوم وهي أعلى مراتب الوجوب في اللغة العربية. واللائحة في حال صدورها ستحدد وتوضح أكثر إجراءات التبليغ عن ذلك.
وفي المادتين: الخامسة والسادسة وفرتا ضمانات المبلغ وحمايته، وهذا يعتبر تطوراً ملفتاً في آلية التبليغ والتواصل مع الجهات المعنية، مقارنة بالإجراءات المتبعة قديماً، وهذه الآلية الجديدة تحقق الهدف المرجو من النظام، والفقرة الثانية من المادة الخامسة نصت على أنه: يساءل تأدبياً كل موظف عام – مدني أو عسكري- وكل عامل في القطاع الأهلي، وكل شخص اعتباري (جهة عمل) يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء وفقاً لأحكام النظام. وكذلك يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا كانت الحال ليست حال إيذاء كما في المادة السادسة. وفي حال صدور اللائحة التنفيذية ستفسر كما نرجو الكثير، وترسم معالمه بوضوح تام ودقيق.
المواد التالية الرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وال11 وال12 تناولت الموضوع من بدايته من ناحية الجهة المختصة المسؤولة عن استقبال البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان البلاغ من المتضرر نفسه مباشرة أم من طريق الجهات الحكومية أم الأهلية أم ممن له علم بها. وما يجب على الجهات المختصة حين وصول البلاغ إليها في شكل مفصل من ناحية تسلسل الإجراءات بحسب الحال، وما يتبعها من متطلبات، وحال الضرر الناتج منها، ونصت المادة السابعة في الفقرة الأولى: على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء وإجراء التقويم الطبي بحسب الحال، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة من دون استمرار الإيذاء أو تكراره، ونشر الوعي داخل الأسرة والعمل على إخضاع من يلزم حاله للعلاج النفسي، وإذا كانت الحال المبلغ عنها تشكل تهديداً لمن تعرض للإيذاء، فيجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وكذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، ويجب ألا ينتج من تدخل الجهات ضرر أكبر في حق المتضرر.
وتناولت المادة ال13 العقوبات الجنائية التي رتبها على من يخالف النظام، فجعلت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام بغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء، وفي حال التكرار تضاعفت العقوبة. وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وهي تكون من تقدير القاضي الناظر في القضية، وقد بشرتنا وزارة العدل عن دراستها لموضوع العقوبات البديلة، وما زلنا بانتظار إقرارها، ليكون هذا النوع من العقوبات واضح المعالم سهل التطبيق. ولا يفوتني أن أشير إلى أن الحد الأعلى لعقوبات الإيذاء قليلة إزاء بعض حالات الإيذاء التي ترتكب، خصوصاً مع صغار السن.
وفي خاتمة هذا النظام، تناول تدابير الوقائية للحماية من الإيذاء، وذكرتها لا على سبيل الحصر كما في المادة ال15 كنشر الوعي وتوفير المعلومات الإحصائية للباحثين وتنظيم برامج تدريبية لذوي الاختصاص وتكثيف برامج الإرشاد الأسري وغير ذلك.
والنظام في مجمله يعتبر تقدماً تشريعياً جيداً، وسيزداد جمالاً وبهاءً، إذا تم تطبيقه وفقاً لإرادة المشرع.
* كاتب سعودي.
[email protected]
alzghaibi@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.