ننشر باختصار أحد الأحكام الصادرة من المحكمة والتي انتهت انه ثبت للحكمة عضل الاب لابنته المدعية وليس له ولاية عليها في تزويجها واقامت المحكمة اخ البنت بان يتولى عقد نكاحها وننبه أن هذا الحكم صورة من صور الحكم في قضايا العضل، ولا يعني أن كل القضايا تنتهي بنفس الحكم فلكل قضية ملابساتها ووقائعها المختلفة، وسيأتي في الأعداد القادمة إن شاء الله المزيد من الأمثلة والأحكام. الدعوى: تقدمت المدعية البالغة من العمر خمسة وعشرين سنة، بدعوى ضد والدها بأنه تقدم لخطبتها أكثر من شخص كفْ إلا أن والدها منعها من الزواج بدون مبرر شرعي ولحقها ضرر من ذلك وتطلب برفع والدها عنها في الزواج وإقامة أخيها الأكبر ليتولى عقد نكاحها وجرى طلب الأب للحضور إلا أنه امتنع رغم تبلغه شخصياً فجرى سماع الدعوى غيابياً حسب نظام المرافعات الشرعية. الإجراءات: طلب من المدعية البينة على صحة دعواها فأحضرت شاهدين من أقاربها وشهدا بصحة ما ذكرته المدعية من عضل والدها لها بدون مبرر، وأن الخاطب الحالي كفء لها، كما شهدا أيضاً بعدالة وكفاءة أخيها الأكبر، وتم تعديل الشاهدين. الحكم وأسبابه: بعد سماع الدعوى والبينة صدر الحكم التالي مشتملاً على الأسباب: فبناء على ماتقدم من الدعوى وما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين وحيث إن منع المرأة من الزواج بكفء إذا طلبت ذلك بدون مبرر شرعي يعتبر عضل لها لما يترتب عليه من الضرر عليها وهو منهي عنه كما قال سبحانه(فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )وذلك ينقل ولاية الأقرب في النكاح وهو الأب إلى الأبعد كما مذهب الحنابلة(الشرح الكبير184/20)لذا فقد ثبت لدي عضل المدعى عليه لابنته المدعية وليس له ولاية عليها في تزويجها وأقمت أخيها الشقيق خالد يتولى عقد نكاحها وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية. الاعتراض على الحكم وتصديقه من محكمة التمييز: بعد صدور الصك تم إرسال نسخة منه للأب لتقديم الاعتراض عليه خلال المدة النظامية وقد تبلغ الأب بالحكم وقدم لائحة اعتراضية وبعد الاطلاع عليها لم يظهر فيها مايؤثر على الحكم وجرى رفع الحكم إلى محكمة التمييز فعاد الحكم موافقاً عليه وبذا اكتسب الحكم القطعية.