أعفى مجلس الضمان الصحي التعاوني، المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة ومؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها، وذلك استناداً إلى عدد من الشروط والاستثناءات الخاصة بالعاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يملكون منشآت صحية خاصة، والتي أقرها مجلس الضمان الصحي التعاوني. وقالت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في بيان وزعته على منتسبيها من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الراغبين في الحصول على الاستثناء، إن عليهم التقدم بطلباتهم مباشرة لمجلس الضمان الصحي التعاوني للتمتع به، علماً بأن مجلس الضمان سيحدد المقابل المالي الذي يحصل عليه نظير دراسته إعفاء الجهات التي تمتلك مرافق طبية من التغطية التأمينية أوجزء منها، وتحتوي طلبات التقدم للمجلس على البيانات الأولية للمنشأة الصحية المعنية والخدمات المزمع تقديمها للعاملين والعدد الإجمالي للعاملين في المنشأة. وقال المجلس إنه وحتى يتم استثناء العاملين بالمنشآت الصحية، أو العاملين لدى أصحاب أعمال يملكون منشآت صحية خاصة في المنطقة التي يقيم فيها العاملون، من شرط الالتزام بالاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، لابد من حصول العامل على جميع الخدمات والمنافع التي ضمنها نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية. وتشمل شروط استثناء العاملين توفير جميع الخدمات الصحية الأساسية الواردة في المادة السابعة من النظام وما اشتملت عليه اللائحة التنفيذية ووثيقة الضمان الصحي التعاوني بحيث تتضمن التغطية مستويات الرعاية الصحية الثلاثة على أن تشمل التغطية على المنافع الصحية التي تشتمل الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وكذلك التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية أو جراحة ومعالجة اليوم الواحد، مصاريف إعادة جثمان الموظف إلى موطنه الأصلي بعد وفاته، ولا تشمل التغطية الاستثناءات التي اعتمدها مجلس الضمان الصحي التعاوني والتي وردت بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ويجوز لصاحب العمل توسيع التغطية لتكون أوسع وأشمل مما ورد في الوثيقة. ويلتزم صاحب المنشأة الصحية بتغطية الموظف وأفراد أسرته المعالين. وحدد حد المنفعة الأقصى لكل شخص في السنة ب 250,000 ريال سعودي بما في ذلك الحمل والولادة وكذلك ولادة الأطفال المبتسرين. وتبدأ التغطية للموظف والذين يعولهم من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب المنشأة الصحية.