اعتبر عدد من رجال القضاء والمحامين أن نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد يعد خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وذلك بالرغم من ظهور الكثير من الملاحظات التي برزت نتيجة التطبيق، وقالوا إن الآلية التي حددها النظام نفسه لإجراء التعديلات التي تستجيب لملاحظات التطبيق يتم اتخاذها بعد انتهاء مدة العامين من بدء التطبيق، ومن ثم فعلى المشتغلين بالشأن القضائي أن يسجلوا ملاحظاتهم ويتابعوا التطبيق، لوضعها جميعاً موضع الاعتبار بعد انتهاء المدة المقررة، والتعديل بما يسهم في تعزيز العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها. جاء ذلك في سياق مناقشات ندوة "نظام التنفيذ الجديد" التي نظمتها لجنة المحامين بغرفة الرياض يوم الاثنين 20 /5 /2013، وحاضر فيها الشيخ خالد بن علي الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، وعدد من القضاة والمحامين، في جلستين علميتين ترأس الأولى محمد الزامل رئيس لجنة المحامين بالغرفة، وترأس الثانية عبدالناصر السحيباني المحامي، وحضرها حشد من المحامين وأساتذة القانون والعاملين في الحقل القضائي. وبدأت الندوة بورقة عمل ألقاها الشيخ خالد بن علي الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ قدم فيها قراءة تحليلية لنظام التنفيذ الجديد، وركز على الصلاحيات التي منحها النظام لقاضي التنفيذ لضمان إعادة الحقوق لأصحابها، كما أشار إلى أن النظام جعل أمر الحجز على الأوراق المالية من اختصاص هيئة سوق المال وليس من اختصاص قاضي التنفيذ. ثم قدم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي قاضي التنفيذ بمحكمة مكة سابقاً ورقة عمل تناول فيها تحليل نظام التنفيذ، حيث رأى أن من الشروط اللازمة لتنفيذ السند التنفيذي والتي لم يتضمنها النظام ينبغي ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة، وقال إن أحكام الشريعة واجبة الاحترام لأنها ضرورة دينية تقدم على ما عداها من الضرورات، ولهذا فإن المحاضر يطالب قاضي التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ السندات التنفيذية المخالفة للشريعة أو النظام العام للدولة. وقال إنه بالنسبة للأوراق التجارية وهي الشيك والكمبيالة والسند لأمر تصبح لها القوة القانونية كأوراق تجارية إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالنظام، بينما تصبح أوراقاً عادية تأخذ حكم المحررات العادية في حال لم تتوفر فيها الشروط، وقال إنه لذلك فتعتبر الورقة التجارية سنداً تنفيذياً بذاتها ويجوز تنفيذها ضد الساحب، لكن إذا كانت لديه معارضة للحق لأي سبب كمعارضته على استحقاق المستفيد من قيمة الورقة التجارية فعليه التقدم بدعوى موضوعية لدى المحكمة المختصة بالأوراق التجارية. وعن دعاوى الإعسار والضوابط التي يجب مراعاتها لضمان عدم إفلات الشخص المدين من أداء الدين لمستحق، قال الشبرمي إن لقاضي التنفيذ الاستفسار عن أموال المدين الثابتة والمنقولة، سواء باستجواب المدين نفسه، أو من خلال التحقق من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد الذين يضعون أيديهم على أموال تابعة للمدين، وأضاف أن للقاضي أن ينتدب خبيراً لتتبع أموال المدين حتى لدى حسابات الأشخاص أو الجهات التي انتقلت إليها، وكذلك سجلات الصكوك العقارية ومستندات تملك البضائع وبوليصات الشحن ونحوها. من جانبه ألقى الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم نائب رئيس لجنة المحامين بالغرفة ورقة عمل اعتبر فيها أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية تمثل نقلة نوعية في إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، وقال إن من شأنها إجبار المدينين على الوفاء بما عليهم من حقوق ثابتة للدائنين، وتفويت فرصة التلاعب بما فرضه النظام من إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها، وحجزها وبيعها في المزاد عند اللزوم للوفاء لأصحاب الحقوق بحقوقهم. ورأى السويلم أن النظام أضفى بذلك على العديد من الوثائق صفة السندات التنفيذية، ومن ثم ساهم في تحصيل قيمتها ووفر لها الموثوقية، وعزز من عامل الائتمان في التعاملات المالية، لافتاً إلى أن النظام وسع من نطاق اختصاصات قضاة التنفيذ بأن أوكل إليهم الفصل في منازعات التنفيذ مهما بلغت قيمتها، وإصدار الأوامر الملزمة للتنفيذ بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة. كما قدم العميد محمد الدبيس مدير إدارة متابعة تنفيذ الاحكام الحقوقية بالأمن العام سابقا ورقة عمل تضمنت إجراءات التوقيف والمنع من السفر في نظام التنفيذ الجديد.