70% نسبة التقاعد المبكر بين الإناث    الاستثمارات العامة يطرح سندات بقيمة 15 مليار ريال    45 وزيرا للعمل يشاركون بالمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض    بحثاً عن القوة المستدامة    أهمية بيانات التأمينات !    الأكثرية السورية بحاجة لجبر الخواطر    العثرة الأولى للرئيس ترمب    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    رمزية المطايا والطائرات    استبعاد بونيفاس من تدريبات ليفركوزن    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    سير ذاتية لنساء مجنونات    بعد ألمانيا.. فرنسا ترفض توطين الفلسطينيين    ترمب: DeepSeek بمثابة إنذار للولايات المتحدة    زيارة روسية تاريخية إلى دمشق    الرئيس الأميركي يلغي "أيديولوجيا التحوّل الجنسي" من الجيش    كييف: محاولات روسية للسيطرة على جزر دنيبرو    الجيش اللبناني ينتشر في المناطق الحدودية    «الأدب والنشر والترجمة » تنظم «الجسر الثقافي الممتد من الصحراء إلى النيل»    أكثر من 25 جامعة تتنافس في مختبر التاريخ الوطني    نكودو يزاحم الكبار    خادم الحرمين يرعى المؤتمر الدولي لسوق العمل    الشورى يدرس تشريع الرقابة المالية وتعديل نظام البنك المركزي    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 16.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    أمير الرياض يطّلع على جهود "إنسان"    وفاة محمد بن فهد بن عبدالعزيز    إصدار 500 ألف سجل عقاري.. وبناء خارطة عقارية على مستوى المملكة    الهلال يتخلص من صداع A    عودة السومة تفتح شهية الساطي    الزنك يتفوق في علاج نزلات البرد    مساعد وزير الصحة يفتتح ملتقى نموذج الرعاية الصحية    الشيخ جبريل البصيلي يستقبل الطلاب الدوليين في جامعة الملك خالد    حرم عبدالعزيز بن مشيط إلى رحمة الله    الاتحاد الدولي لكرة السلة في ضيافة المملكة العربية السعودية    البكر: «درب الهجرة النبوية» يحافظ على تراث المملكة الإسلامي    محمد بن فهد.. بصمات خالدة في تاريخ الشرقية    الهلال الأحمر يعزز التعاون مع التعليم لتطوير مهارات الإسعافات الأولية    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    البدء بإلغاء إشارة تقاطع طريق جسر الأمير نايف مع تقاطعه بطريق الملك عبد العزيز بالدمام    ارتفاع مقاعد البورد السعودي بأكثر من 1500 مقعد وأكثر من 5 الآف خريج    الدباغ: 7 مليارات ريال استثمارات «الخاص» المؤكدة في عسير    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان" المرأة مساهمة حقيقية في تعزيز الهوية الوطنية وترابط المجتمع    «الغذاء والدواء» تحذر: منتج Arrowhead ملوث ببكتيريا اللستيريا    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا    نظرة الملك عبدالعزيز الاقتصادية بعيدة المدى كما تنظر الدولة الآن عبر خطط التنمية ورؤية المملكة 2030    الأمير سعود بن نهار يطلق بطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية الجوية    أجمل رحلات العمر    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    إطلاق المرحلة الثانية لتوثيق مواقع التراث المغمور بالمياه    نائب أمير الشرقية يستعرض أنشطة الأمر بالمعروف    السلوكيات الخاطئة    مملكة الإنسانية تواصل مساعداتها للشعوب الشقيقة    المخيم الملكي والصورة الأجمل    المشهد القادم أكثر لطفا !..    المسامحة بلا حدود    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد يجيز إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها وحجزها وبيعها
نشر في الرياض يوم 23 - 05 - 2013

اعتبر عدد من رجال القضاء والمحامين أن نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد يعد خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وذلك بالرغم من ظهور الكثير من الملاحظات التي برزت نتيجة التطبيق، وقالوا إن الآلية التي حددها النظام نفسه لإجراء التعديلات التي تستجيب لملاحظات التطبيق يتم اتخاذها بعد انتهاء مدة العامين من بدء التطبيق، ومن ثم فعلى المشتغلين بالشأن القضائي أن يسجلوا ملاحظاتهم ويتابعوا التطبيق، لوضعها جميعاً موضع الاعتبار بعد انتهاء المدة المقررة، والتعديل بما يسهم في تعزيز العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها.
جاء ذلك في سياق مناقشات ندوة "نظام التنفيذ الجديد" التي نظمتها لجنة المحامين بغرفة الرياض يوم الاثنين 20 /5 /2013، وحاضر فيها الشيخ خالد بن علي الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، وعدد من القضاة والمحامين، في جلستين علميتين ترأس الأولى محمد الزامل رئيس لجنة المحامين بالغرفة، وترأس الثانية عبدالناصر السحيباني المحامي، وحضرها حشد من المحامين وأساتذة القانون والعاملين في الحقل القضائي.
وبدأت الندوة بورقة عمل ألقاها الشيخ خالد بن علي الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ قدم فيها قراءة تحليلية لنظام التنفيذ الجديد، وركز على الصلاحيات التي منحها النظام لقاضي التنفيذ لضمان إعادة الحقوق لأصحابها، كما أشار إلى أن النظام جعل أمر الحجز على الأوراق المالية من اختصاص هيئة سوق المال وليس من اختصاص قاضي التنفيذ. ثم قدم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي قاضي التنفيذ بمحكمة مكة سابقاً ورقة عمل تناول فيها تحليل نظام التنفيذ، حيث رأى أن من الشروط اللازمة لتنفيذ السند التنفيذي والتي لم يتضمنها النظام ينبغي ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة، وقال إن أحكام الشريعة واجبة الاحترام لأنها ضرورة دينية تقدم على ما عداها من الضرورات، ولهذا فإن المحاضر يطالب قاضي التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ السندات التنفيذية المخالفة للشريعة أو النظام العام للدولة.
وقال إنه بالنسبة للأوراق التجارية وهي الشيك والكمبيالة والسند لأمر تصبح لها القوة القانونية كأوراق تجارية إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالنظام، بينما تصبح أوراقاً عادية تأخذ حكم المحررات العادية في حال لم تتوفر فيها الشروط، وقال إنه لذلك فتعتبر الورقة التجارية سنداً تنفيذياً بذاتها ويجوز تنفيذها ضد الساحب، لكن إذا كانت لديه معارضة للحق لأي سبب كمعارضته على استحقاق المستفيد من قيمة الورقة التجارية فعليه التقدم بدعوى موضوعية لدى المحكمة المختصة بالأوراق التجارية.
وعن دعاوى الإعسار والضوابط التي يجب مراعاتها لضمان عدم إفلات الشخص المدين من أداء الدين لمستحق، قال الشبرمي إن لقاضي التنفيذ الاستفسار عن أموال المدين الثابتة والمنقولة، سواء باستجواب المدين نفسه، أو من خلال التحقق من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد الذين يضعون أيديهم على أموال تابعة للمدين، وأضاف أن للقاضي أن ينتدب خبيراً لتتبع أموال المدين حتى لدى حسابات الأشخاص أو الجهات التي انتقلت إليها، وكذلك سجلات الصكوك العقارية ومستندات تملك البضائع وبوليصات الشحن ونحوها.
من جانبه ألقى الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم نائب رئيس لجنة المحامين بالغرفة ورقة عمل اعتبر فيها أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية تمثل نقلة نوعية في إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، وقال إن من شأنها إجبار المدينين على الوفاء بما عليهم من حقوق ثابتة للدائنين، وتفويت فرصة التلاعب بما فرضه النظام من إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها، وحجزها وبيعها في المزاد عند اللزوم للوفاء لأصحاب الحقوق بحقوقهم.
ورأى السويلم أن النظام أضفى بذلك على العديد من الوثائق صفة السندات التنفيذية، ومن ثم ساهم في تحصيل قيمتها ووفر لها الموثوقية، وعزز من عامل الائتمان في التعاملات المالية، لافتاً إلى أن النظام وسع من نطاق اختصاصات قضاة التنفيذ بأن أوكل إليهم الفصل في منازعات التنفيذ مهما بلغت قيمتها، وإصدار الأوامر الملزمة للتنفيذ بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة.
كما قدم العميد محمد الدبيس مدير إدارة متابعة تنفيذ الاحكام الحقوقية بالأمن العام سابقا ورقة عمل تضمنت إجراءات التوقيف والمنع من السفر في نظام التنفيذ الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.