وصف عددٌ من رجال القضاء والمحامين نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد بأنه خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها المملكة العربية السعودية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتطوير مرفق القضاء . وقالوا : إن الآلية التي حددها النظام نفسه لإجراء التعديلات التي تستجيب لملاحظات التطبيق يتم اتخاذها بعد انتهاء مدة العامين من بدء التطبيق ، ومن ثم فعلى المشتغلين بالشأن القضائي أن يسجلوا ملاحظاتهم ويتابعوا التطبيق، لوضعها جميعاً موضع الاعتبار بعد انتهاء المدة المقررة، والتعديل بما يسهم في تعزيز العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها. جاء ذلك في سياق مناقشات ندوة " نظام التنفيذ الجديد " التي نظمتها لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الاثنين الماضي ، حيث حاضر في الندوة وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود ، وعدد من القضاة والمحامين في جلستين علميتين ترأس الأولى رئيس لجنة المحامين بالغرفة محمد الزامل ، وترأس الثانية المحامي عبدالناصر السحيباني ، بحضور عدد من المحامين وأساتذة القانون والعاملين في الحقل القضائي. وقدم وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود ورقة عمل تناول فيها قراءة تحليلية لنظام التنفيذ الجديد، وركز على الصلاحيات التي منحها النظام لقاضي التنفيذ لضمان إعادة الحقوق لأصحابها ، مشيراً إلى أن النظام جعل أمر الحجز على الأوراق المالية من اختصاص هيئة سوق المال وليس من اختصاص قاضي التنفيذ. وتطرق قاضي التنفيذ بمحكمة مكةالمكرمة سابقاً الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي في ورقة عمل قدمها تحليل نظام التنفيذ ، حيث رأى أن من الشروط اللازمة لتنفيذ السند التنفيذي والتي لم يتضمنها النظام ينبغي ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة ، وقال : إن أحكام الشريعة واجبة الاحترام لأنها ضرورة دينية تقدم على ما عداها من الضرورات . وحول دعاوى الإعسار والضوابط التي يجب مراعاتها لضمان عدم إفلات الشخص المدين من أداء الدين لمستحقه ، أردف الشبرمي قائلاً : إن لقاضي التنفيذ الاستفسار عن أموال المدين الثابتة والمنقولة، سواء باستجواب المدين نفسه، أو من خلال التحقق من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد الذين يضعون أيديهم على أموال تابعة للمدين، كما أن للقاضي أن ينتدب خبيراً لتتبع أموال المدين حتى لدى حسابات الأشخاص أو الجهات التي انتقلت إليها، وكذلك سجلات الصكوك العقارية ومستندات تملك البضائع وبوليصات الشحن ونحوها. وقدم نائب رئيس لجنة المحامين بالغرفة الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم من جانبه , ورقة عمل عد فيها أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية نقلة نوعية في إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية ، وقال : إن من شأنها إجبار المدينين على الوفاء بما عليهم من حقوق ثابتة للدائنين ، وتفويت فرصة التلاعب بما فرضه النظام من إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها، وحجزها وبيعها في المزاد عند اللزوم للوفاء لأصحاب الحقوق بحقوقهم. ورأى أن النظام أضفى بذلك على العديد من الوثائق صفة السندات التنفيذية، ومن ثم أسهم في تحصيل قيمتها ووفر لها الموثوقية، وعزز من عامل الائتمان في التعاملات المالية، لافتاً إلى أن النظام وسع من نطاق اختصاصات قضاة التنفيذ بأن أوكل إليهم الفصل في منازعات التنفيذ مهما بلغت قيمتها، وإصدار الأوامر الملزمة للتنفيذ بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة. الرياض | واس