النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ولي العهد وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    ولي العهد عنوان المجد    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    ما ينفع لا ما يُعجب    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن موشرات الأداء للخدمات الصحية    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    دور سوريا المأمول!    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    «ترمب شايل سيفه»    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    المنتخب الجيد!    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المنافسات الحكومية: السعر الأقل ليس هو المعيار الوحيد للترسية

يربط رهط من الإعلاميين وغير الإعلاميين، من غير المتخصصين، بين تعثر المشاريع الحكومية، أو تنفيذها بمستوى متدن، أومخالف لمواصفاتها، وبين ما يعتقدونه من أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يُلزم الجهات الحكومية بترسية مشاريعها المطروحة بالمنافسة العامة على من قدم أقل الأسعار.
والحقيقة التي تتجلى من خلال الإلمام الجيد، والتعامل العملي مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم(362) وتاريخ 20/2/1428ه ، تؤكد على أنهما(= نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية) قد تضمنتا العديد من المعايير الفنية والمالية التي تُقَوَّم بها إمكانات المقاولين الداخلين في المنافسات الحكومية، قبل اللجوء إلى معيار أقل الأسعار. بل يمكن القول: إن النظام ولائحته التنفيذية حظرتا على المصالح والمؤسسات الحكومية اللجوء إلى معيار السعر الأقل، قبل اجتياز المقاولين الداخلين في منافساتها لتلك المعايير قَبْلا.
الغرض من هذا المعيار ألا ترسى المشاريع إلا على المقاولين الذين تقدموا بأسعار مناسبة، بمعنى أنها ليست مرتفعة إلى درجة الإثراء غير المشروع، ولا هي منخفضة إلى حد توفير بيئة مناسبة لتعثر تنفيذ المشروع..
وتنبني تلك المعايير التي سنتحدث عن بعضها بعد قليل، على جملة من المبادئ التي يستهدفها النظام، كتلك التي جاءت في الفقرات(ب،ج،د) من المادة الأولى، وهي:
تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة.
تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
ولقد راعى كل من النظام واللائحة حقيقة أن تلك المبادئ لن تتحقق أبدا في ظل الاعتماد على معيار الأقل سعرا لترسية المنافسات، ما لم يسبقه معايير أخرى: فنية ومالية تُقَرِّر العرض الأنسب وليس الأقل، بحيث يكون اللجوء إلى خيار الأقل سعرا في النهاية ليس مطلوبا لذاته، بقدر ما هو مجرد مظهر من مظاهر"توفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص"، ليس إلا. ومن هنا جاء تأكيد المادة التاسعة والعشرين من اللائحة من أن على لجان فحص العروض بالجهات الحكومية أن توصي بالترسية، ليس على أقل العروض سعرا فقط، بل وأفضلها من الناحية الفنية، والمطابق للشروط والمواصفات، وأن تستبعد مالا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات.
ومن بين تلك المعايير التي نص النظام ولائحته على ضرورة إعمالها لتقويم إمكانات المقاولين قبل اللجوء إلى معيار السعر الأقل، ما يلي:
1 معيار الترخيص بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال المتقدم لها المقاول أو المورد.
وهو معيار أكدت عليه المادة الثانية من النظام بنصها على أن:"تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال". ثم حددت المادة الثانية عشرة من اللائحة في فقريتها(2،1) ماهية الترخيص المطلوب بأنه(السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم لها، أو شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف". ولأن معظم المشاريع الحكومية، خاصة مشاريع البنية التحتية، تقع في نطاق الأعمال التي يشترط لها التصنيف، فقد احتوت اللائحة التنفيذية لنظام التصنيف حدودا مالية لكل درجة تصنيفية على حدة، سواء لمجالات التنفيذ أم لمجالات التشغيل والصيانة، وألزمت الجهات الحكومية ألا ترسي مشاريعها إلا بتوافق الحد المالي للمقاول الموصى بالترسية عليه مع درجة تصنيفه. والقاعدة النظامية القطعية المأخوذة من هذا المعيار(= معيار الترخيص) تؤكد على أنه لا يجوز للجهات أن ترسي مشاريعها على مقاول غير مصنف، أو لا تتفق درجة تصنيفه مع الحد المالي المعين، مهما قل سعره، وحتى لو كان مرخصا له في ذات النشاط في سجله التجاري.
2 معيار التوازن المالي للعرض.
والغرض من هذا المعيار ألا ترسى المشاريع إلا على المقاولين الذين تقدموا بأسعار مناسبة، بمعنى أنها ليست مرتفعة إلى درجة الإثراء غير المشروع، ولا هي منخفضة إلى حد توفير بيئة مناسبة لتعثر تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة توزيع سعر المقاول لسعر عرضه على بنود المشروع بنسب متوازنة لا تطغى فيها بنود على بنود. ذلك أن عدم توازن تسعير البنود قد يعطي الفرصة للمقاول المتلاعب بتنفيذ البنود ذات الثقل السعري التي قد تعطيه ربحا يغنيه عن تنفيذ البنود الأخرى فيتعطل، أو يتعثر تنفيذ المشروع. ولقد عُني النظام بشكل خاص بألا ترسى المشاريع على من تقدموا بعروض منخفضة، فقرر في المادة الثانية والعشرين استبعاد العرض الذي تقل أسعاره بنسبة(35%) من تقديرات الجهة، وفق ضوابط حددتها اللائحة التنفيذية. ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429ه ليعطي الحق للجهات الحكومية في استبعاد العرض الذي تقل أسعاره عن تقديراتها بتلك النسبة، دون الرجوع لصاحب العرض، ودون الالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة، كل ذلك حفاظا على التوازن المالي لعروض المقاولين ليستطيعوا تنفيذ المشاريع دون تعثر.
3 معيار تجنب تركيز حجم كبير من المشاريع على مقاولين تقصر إمكانياتهم الفنية والمالية عن تنفيذها بالجودة والوقت المستهدفين.
قد يكون صاحب العرض مصنفا، ودرجة تصنيفه تتفق مع السعر الذي تقدم به، وسعره متوافق مع الأسعار السائدة، وقد تقدم بسعر هو الأقل من بين العروض المقدمة لتنفيذ المشروع، وأسعار بنوده متوازنة، إلا أن الجهة ليست ملزمة بالترسية عليه، لماذا؟ لأن النظام أعطى الحق للجهة صاحبة المشروع في عدم الترسية على المقاول إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع، ورأت الجهة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية.( المادة الثالثة والعشرين من النظام).
4 معيار اتفاق العرض الموصى بالترسية عليه مع شروط ومواصفات المشروع.
ألزم النظام الجهات الحكومية بوضع شروط ومواصفات محددة ودقيقة وعامة لمشاريعها( المادة الأولى من اللائحة)، وألزمها بألا تقبل من العروض المقدمة إلا ما يتفق مع تلك الشروط والمواصفات،( المادة الثامنة من النظام).
وهكذا، يمكن القول إنه إذا تحققت كل تلك المعايير أولا وقبل كل شيء، أمكن للجهة إعمال معيار الأقل سعرا كآخر معيار تلجأ إليه، بحيث يكون اللجوء إليه مظهرا لا بد منه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. أما إذا لم تتحقق كلها قَبْلا، فلا يمكن لها اللجوء إلى هذا المعيار(= أقل الأسعار) مهما كانت المبررات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.