أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    سكري القصيم «عقدة» رائد التحدي    استهداف 34 ألف لاعب تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات    "فيفا": ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034 الأعلى تقييمًا في التاريخ    بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق "سال جدة جي تي 2024"    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا    البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    "أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    «سلمان للإغاثة» يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في سقطرى    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المنافسات الحكومية: السعر الأقل ليس هو المعيار الوحيد للترسية

يربط رهط من الإعلاميين وغير الإعلاميين، من غير المتخصصين، بين تعثر المشاريع الحكومية، أو تنفيذها بمستوى متدن، أومخالف لمواصفاتها، وبين ما يعتقدونه من أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يُلزم الجهات الحكومية بترسية مشاريعها المطروحة بالمنافسة العامة على من قدم أقل الأسعار.
والحقيقة التي تتجلى من خلال الإلمام الجيد، والتعامل العملي مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم(362) وتاريخ 20/2/1428ه ، تؤكد على أنهما(= نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية) قد تضمنتا العديد من المعايير الفنية والمالية التي تُقَوَّم بها إمكانات المقاولين الداخلين في المنافسات الحكومية، قبل اللجوء إلى معيار أقل الأسعار. بل يمكن القول: إن النظام ولائحته التنفيذية حظرتا على المصالح والمؤسسات الحكومية اللجوء إلى معيار السعر الأقل، قبل اجتياز المقاولين الداخلين في منافساتها لتلك المعايير قَبْلا.
الغرض من هذا المعيار ألا ترسى المشاريع إلا على المقاولين الذين تقدموا بأسعار مناسبة، بمعنى أنها ليست مرتفعة إلى درجة الإثراء غير المشروع، ولا هي منخفضة إلى حد توفير بيئة مناسبة لتعثر تنفيذ المشروع..
وتنبني تلك المعايير التي سنتحدث عن بعضها بعد قليل، على جملة من المبادئ التي يستهدفها النظام، كتلك التي جاءت في الفقرات(ب،ج،د) من المادة الأولى، وهي:
تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة.
تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
ولقد راعى كل من النظام واللائحة حقيقة أن تلك المبادئ لن تتحقق أبدا في ظل الاعتماد على معيار الأقل سعرا لترسية المنافسات، ما لم يسبقه معايير أخرى: فنية ومالية تُقَرِّر العرض الأنسب وليس الأقل، بحيث يكون اللجوء إلى خيار الأقل سعرا في النهاية ليس مطلوبا لذاته، بقدر ما هو مجرد مظهر من مظاهر"توفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص"، ليس إلا. ومن هنا جاء تأكيد المادة التاسعة والعشرين من اللائحة من أن على لجان فحص العروض بالجهات الحكومية أن توصي بالترسية، ليس على أقل العروض سعرا فقط، بل وأفضلها من الناحية الفنية، والمطابق للشروط والمواصفات، وأن تستبعد مالا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات.
ومن بين تلك المعايير التي نص النظام ولائحته على ضرورة إعمالها لتقويم إمكانات المقاولين قبل اللجوء إلى معيار السعر الأقل، ما يلي:
1 معيار الترخيص بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال المتقدم لها المقاول أو المورد.
وهو معيار أكدت عليه المادة الثانية من النظام بنصها على أن:"تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال". ثم حددت المادة الثانية عشرة من اللائحة في فقريتها(2،1) ماهية الترخيص المطلوب بأنه(السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم لها، أو شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف". ولأن معظم المشاريع الحكومية، خاصة مشاريع البنية التحتية، تقع في نطاق الأعمال التي يشترط لها التصنيف، فقد احتوت اللائحة التنفيذية لنظام التصنيف حدودا مالية لكل درجة تصنيفية على حدة، سواء لمجالات التنفيذ أم لمجالات التشغيل والصيانة، وألزمت الجهات الحكومية ألا ترسي مشاريعها إلا بتوافق الحد المالي للمقاول الموصى بالترسية عليه مع درجة تصنيفه. والقاعدة النظامية القطعية المأخوذة من هذا المعيار(= معيار الترخيص) تؤكد على أنه لا يجوز للجهات أن ترسي مشاريعها على مقاول غير مصنف، أو لا تتفق درجة تصنيفه مع الحد المالي المعين، مهما قل سعره، وحتى لو كان مرخصا له في ذات النشاط في سجله التجاري.
2 معيار التوازن المالي للعرض.
والغرض من هذا المعيار ألا ترسى المشاريع إلا على المقاولين الذين تقدموا بأسعار مناسبة، بمعنى أنها ليست مرتفعة إلى درجة الإثراء غير المشروع، ولا هي منخفضة إلى حد توفير بيئة مناسبة لتعثر تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة توزيع سعر المقاول لسعر عرضه على بنود المشروع بنسب متوازنة لا تطغى فيها بنود على بنود. ذلك أن عدم توازن تسعير البنود قد يعطي الفرصة للمقاول المتلاعب بتنفيذ البنود ذات الثقل السعري التي قد تعطيه ربحا يغنيه عن تنفيذ البنود الأخرى فيتعطل، أو يتعثر تنفيذ المشروع. ولقد عُني النظام بشكل خاص بألا ترسى المشاريع على من تقدموا بعروض منخفضة، فقرر في المادة الثانية والعشرين استبعاد العرض الذي تقل أسعاره بنسبة(35%) من تقديرات الجهة، وفق ضوابط حددتها اللائحة التنفيذية. ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429ه ليعطي الحق للجهات الحكومية في استبعاد العرض الذي تقل أسعاره عن تقديراتها بتلك النسبة، دون الرجوع لصاحب العرض، ودون الالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة، كل ذلك حفاظا على التوازن المالي لعروض المقاولين ليستطيعوا تنفيذ المشاريع دون تعثر.
3 معيار تجنب تركيز حجم كبير من المشاريع على مقاولين تقصر إمكانياتهم الفنية والمالية عن تنفيذها بالجودة والوقت المستهدفين.
قد يكون صاحب العرض مصنفا، ودرجة تصنيفه تتفق مع السعر الذي تقدم به، وسعره متوافق مع الأسعار السائدة، وقد تقدم بسعر هو الأقل من بين العروض المقدمة لتنفيذ المشروع، وأسعار بنوده متوازنة، إلا أن الجهة ليست ملزمة بالترسية عليه، لماذا؟ لأن النظام أعطى الحق للجهة صاحبة المشروع في عدم الترسية على المقاول إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع، ورأت الجهة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية.( المادة الثالثة والعشرين من النظام).
4 معيار اتفاق العرض الموصى بالترسية عليه مع شروط ومواصفات المشروع.
ألزم النظام الجهات الحكومية بوضع شروط ومواصفات محددة ودقيقة وعامة لمشاريعها( المادة الأولى من اللائحة)، وألزمها بألا تقبل من العروض المقدمة إلا ما يتفق مع تلك الشروط والمواصفات،( المادة الثامنة من النظام).
وهكذا، يمكن القول إنه إذا تحققت كل تلك المعايير أولا وقبل كل شيء، أمكن للجهة إعمال معيار الأقل سعرا كآخر معيار تلجأ إليه، بحيث يكون اللجوء إليه مظهرا لا بد منه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. أما إذا لم تتحقق كلها قَبْلا، فلا يمكن لها اللجوء إلى هذا المعيار(= أقل الأسعار) مهما كانت المبررات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.