إضافة إلى ما سبق وأن أشرنا إليه من إمكانية النفاذ من خلال الثغرة التي تكتنف المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لترسية عدد من المشاريع التي تصل قيمتها الإجمالية إلى ملايين الريالات على مقاولين غير مصنفين, فثمة فرصة أخرى للنفاذ من خلال ثغرة أوسع تكتنف نظام التصنيف نفسه, عندما يسمح هذا النظام بترسية مشاريع عديدة على مقاول واحد بالقدر الذي يتعدى الحد المالي الأعلى لدرجة تصنيفه. يحدث ذلك نتيجة لتعامل نظام التصنيف السعودي- كما هي لائحته- مع المشاريع كوحدات منفصلة عن بعضها البعض. ومما يشتمل عليه التخطيط الجيد للمشروع, تحديدُ مواصفاته وشروطه, والأغراض المستهدفة منه قِبَلا, مما يجعل من اضطرار الجهة لتعديل مواصفات وبنود المشروع محدوداً بحدود الظروف الطارئة النادرة. إلا أن إتاحة نظام المنافسات الفرصةَ للجهات لكي تغير وتعدل في مواصفات وبنود المشاريع بلا حدود, جعل من احتمالية تعثرها-أعني المشاريع-أمراً وارداً بل متوقع فالمقاول المصنف بالدرجة الخامسة في مجال إنشاء المباني,(يبلغ سقفها الأعلى سبعة ملايين ريال), يعتبر وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام تصنيف المقاولين مؤهلاً فنياً وإدارياً ومالياً, لتنفيذ مشروع (واحد) في مجال إنشاء المباني, لا تتجاوز قيمته سبعة ملايين ريال ,هذا من جهة، ومن جهة أخرى ووفقاً للمفهوم المقابل للفقرة السابقة, فإن هذا المقاول المصنف بالدرجة الخامسة في مجال إنشاء المباني غير مؤهل من النواحي الفنية والمالية والإدارية لتنفيذ مشروع (واحد) في نفس المجال مجال إنشاء المباني إذا كانت قيمة المشروع تتجاوز ذلك المبلغ(= سبعة ملايين ريال). لكن النظام يعود فيسمح بترسية (مجموعة) مشاريع على هذا المقاول ذي الدرجة الخامسة تصنيفياً, قيمة كل منها,(وفق النظرة المنفصلة للمشاريع), تساوي أو تقل عن سبعة ملايين ريال, لكن إجماليها يمكن أن يصل إلى خمسين مليون ريال, بل وربما مئة مليون ريال. فأي تناقض هذا الذي يحمله النظام ولائحته؟. تناقض ينبثق من حقيقة أن نظام التصنيف ولائحته- كما ذكرنا آنفا- لا يراعيان (إجمالي) قيمة المشاريع التي ترسى على مقاول واحد, بقدر ما يركزان على أن لا تتجاوز قيمة المشروع الواحد الذي يرسى عليه سبعة ملايين ريال, الشيء الذي يقفز على المقصد الأساسي من نظام التصنيف الذي يراعي, كما تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة المذكورة آنفا, على أن" يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف". حاول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد التخفيف من آثار تلك الثغرات التي تكتنف نظام التصنيف ولائحته التنفيذية, بنصه في المادة الثالثة والعشرين منه على أنه يجوز" للجنة فحص العروض والتوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً, إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع, ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية, وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام", إلا أن محاولته تلك لم يكتب لها الذيوع والانتشار وسط البيئة العملية لترسية المشاريع نظراً لما أحاطتها به اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات من ضوابط حدَّت من فاعليتها. تلك الضوابط التي جاءت في المادة الثامنة والثلاثين منها بالنص التالي:" مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام؛ يجب على لجنة فحص العروض قبل التوصية باستبعاد عرض المتنافس الذي يتبين لها أن حجم التزاماته التعاقدية مرتفعٌ على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية, مراعاة ما يلي: أ التأكد من حجم التزامات صاحب العرض, للعقود القائم بتنفيذها لدى الجهة أو غيرها من الجهات الأخرى، ومستوى تنفيذها, وما إذا كان بإمكانه تنفيذ المشروع محل المنافسة إلى جانب تلك العقود القائمة. ب التأكد من خبرته الفنية, وإمكاناته المالية. ج أن يكون الاستبعاد مبنياً على أسباب جوهرية مقبولة يراعى فيها مصلحة الجهة الحكومية ، بموجب تقرير فني تعده الجهة". بيْد أن صعوبة مراعاة هذه الضوابط, وخاصة في جانب "التأكد من حجم التزامات صاحب العرض, للعقود القائم بتنفيذها لدى الجهات الأخرى" جعل تفعيل المادة السابقة(=المادة الثالثة والعشرين من النظام) محدوداً للغاية. وكان من الأولى, لكي تتحقق النسبة الأدنى من الالتزام بمقاصد التصنيف, أن تكون لدى الجهة الحكومية-ممثلة بلجان فحص العروض- لديها صلاحية استبعاد المقاول الذي تجاوزت قيمة إجمالي المشاريع المرساة عليه من قبلها درجة تصنيفه, في المجال الواحد على الأقل. ثمة جانب آخر لا يقل أهمية عن سابقيه فيما يتعلق بتهيئة البيئة المناسبة لتعثر المشاريع الحكومية. يتعلق الأمر بكثرة التعديلات والتغييرات التي تجريها الجهات الحكومية على المشاريع التابعة لها. ذلك أن المشروع القادر على تحقيق حد أدنى من معايير التنمية المستدامة هو ذلك المشروع الذي خططت له الجهة بشكل جيد قبْل طرحه في المنافسة. ومما يشتمل عليه التخطيط الجيد للمشروع, تحديدُ مواصفاته وشروطه, والأغراض المستهدفة منه قِبَلا, مما يجعل من اضطرار الجهة لتعديل مواصفات وبنود المشروع محدوداً بحدود الظروف الطارئة النادرة. إلا أن إتاحة نظام المنافسات الفرصةَ للجهات لكي تغير وتعدل في مواصفات وبنود المشاريع بلا حدود, جعل من احتمالية تعثرها-أعني المشاريع-أمراً وارداً, بل ومتوقع. فقد أتاح نظام المنافسات الفرصة للجهات الحكومية لكي تقوم بتعديل بنود العقد بشكل شبه جذري, بقيامها بحذف بنود كاملة وتخفيض أخرى, وزيادة بنود أخرى داخل العقد ما دامت محافظة على قيمته الإجمالية-أعني العقد!. وعلى الرغم من الضوابط التي حددتها المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات, لممارسة أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها, وخاصة منها ضابط" أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق, على أن لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات، أو التغيير في طبيعة العقد، أو توازنه المالي", أقول على الرغم من ذلك إلا أن الواقع العملي يشهد بأن كثيراً من التعديلات والتغييرات تؤدي إلى تغيير فعلي في طبيعة العقود, وإلى إخلال كبير في توازنها المالي. فطبيعة العقد ستتغير حتماً بإجراء التغييرات الجذرية على بنوده. أما التوازن المالي فيختل نتيجة للإخلال بالآلية التي اتبعها المقاولون لتسعير عروضهم. تلك الآلية التي تعتمد على رفع أسعار بنود معينة, وتخفيض أسعار بنود أخرى, لتظل العبرة بتناسب (إجمالي) العرض مع الأسعار السائدة في السوق وقت التعاقد. وهذه الآلية هي التي تحفظ للمقاول حقه في الربح. إلا أن تدخل الجهات الحكومية بحذف بنود, ربما تكون من ضمن تلك البنود التي رفع المقاول سعرها, وزيادة بنود أخرى ربما تكون من ضمن تلك التي خفض سعرها,اعتماداً على رؤيته لتوازن أسعاره, سيؤثر بلا شك على التوازن المالي الذي قصده المقاول عند التقدم بأسعاره. ومما زاد الأمر سوءاً أنه لا النظام ولا اللائحة اشترطا موافقة المقاول على تلك التعديلات أو التغييرات. وكان الأولى بالمشرع اشتراط عدم تجاوز تلك التعديلات والتغييرات نسبة مئوية من كميات البنود, تخفيضاً كان الأمر أم زيادة.