أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً بسجن (11) متهماً بالإرهاب مدداً متفاوتة ما بين 4 أشهر و4 سنوات بعد ثبوت إدانتهم «قضائياً» بعدد مما نسب إليهم من تُهم. وجاءت الأحكام الابتدائية التي نطقت بها المحكمة سجن الأول ثلاث سنوات والثاني سنتين والثالث ثلاث سنوات وسجن الرابع اربع سنوات والخامس اربع سنوات والسادس عشرة شهور والسابع ثلاث سنوات والثامن سنة ونصف والتاسع سنتين والعاشر ست شهور والحادي عشر اربعة شهور. وجاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة الأول بعدد من التهم منها تواصله مع بعض الأشخاص المنحرفين فكرياً والافتيات على ولي الأمر بالتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن الفتنة في أفغانستان وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب إلى أفغانستان وبموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/7/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات. كما ثبت إدانة المتهم الثاني باختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة ونقله لوصية أحد الأشخاص الذين يرغبون الخروج إلى مواطن القتال ونقضه لما سبق أن تعهد به من ترك مواطن الشبهات وحيازته لبطاقتي أحوال لشخصين أحدهما مطلوب والآخر موقوف بقصد استعمالها في تحويل مبالغ مالية لأحدهما أثناء وجوده في خارج البلاد في طريقه إلى أفغانستان وبموجب ذلك يعزر بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين . فيما ثبت إدانة المدعى عليه الثالث بعدة تهم منها جمعه مبلغاً مالياً لدعم المقاتلين في أماكن الاضطراب وبموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات ويصادر المال المقبوض بحوزة المدعى عليه والمشار إليه في الدعوى. كما جاء في الحكم ثبوت إدانة المتهم الرابع بتهم عدة منها الشروع في تنسيق خروج الشباب لمواطن القتال وتستره على من يقوم بالتنسيق لإخراج الشباب إلى مواطن الفتنة ودفعه مبالغ مالية كدعم للمقاتلين في مواطن الفتنة والقتال وبموجب ذلك يعزر بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات. وثبت ايضاً إدانة المدعى عليه الخامس بعدة تهم منها حيازته لبطاقتي أحوال لا تخصه لشخصين خرجا إلى القتال وإعطائهما للمتهم الثاني بهدف تحويل مبالغ مالية دعماً للمقاتلين في الخارج بدون إذن ولي الأمر وبموجب ذلك يعزر بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه ويمنع من السفر بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات. كما ثبت إدانة المتهم السادس بتهم عدة منها شرائه شرائح جوال وإعطائها للمتهم الثالث للتواصل وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة. أما المتهم السابع فقد ثبت إدانته بعدة تهم منها تسليم المتهم الثالث شريحة جوال للراغب في الخروج حتى يتم التنسيق معه وبموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات. وثبت إدانة المتهم الثامن بالافتيات على ولي الأمر من خلال التنسيق مع المتهم الثالث لخروج شخص إلى القتال في العراق وإعطاء ذلك الشخص شريحة جوال ليتمكن من الخروج إلى العراق وتستره على خروج اثنين لمواطن الفتنة العراق أفغانستان وعدم الإبلاغ عنهما وبموجب ذلك يعزر بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين. كما ثبت إدانة المدعى عليه التاسع بالتنسيق لخروج المدعى عليه العاشر إلى مواطن القتال في العراق وتقديمه مبالغ مالية لإرسالها إلى أفغانستان وبموجب ذلك يعزر بالسجن سنتين من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين. فيما ثبت إدانة المتهم العاشر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنة والقتال من خلال إرسال رسالة نصية من جواله إلى هاتف آخر بغرض الخروج وعرضه على المدعى عليه الحادي عشر الخروج معه لأفغانستان وبموجب ذلك يعزر بالسجن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة. أما المدعى عليه الحادي عشر ثبت ادانته مع المتهم العاشر في الخروج لأفغانستان للمشاركة في القتال هناك وهروبه من الفرقة القابضة أثناء القبض عليه وبموجب ذلك يعزر بالسجن أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة. يذكر أنه بإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم واكتفى ثلاثة منهم بما قدموه عن لائحة اعتراض فيما طالب البقية تمكينهم من تقديم لائحة اعتراض.