حددت مؤسسة النقد العربي السعودي 27 مادة لتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الذي يرخص لتأسيس شركة مساهمة أو أكثر بغرض تسجيل عقود الإيجار التمويلي من قبل المؤجرين بموافقة المؤسسة بهدف اتباع الوسائل الحديثة والممارسات العقارية النظامية. وأبانت اللائحة أن رأسمال الشركة المطروحة للإنشاء تقدره مؤسسة النقد التي يحق لها إلزام المؤسسين بتقديم دراسة تحدد متطلبات رأسمال الشركة مع مراعاة أحكام نظامَي الشركات والسوق المالية ولوائحهما في توزيع ملكية أسهم الشركة وتسجيل العقود وهي الشركة المساهمة المختصة بتسجيل العقود بين المؤجرين الذين يفقدون رخصة عملهم على المؤجرين وفق ما تقرره المؤسسة. وكشفت ملامح التنظيم أن الشركة تختص بتسجيل العقود وانتقال حقوق الإيجار التمويلي بموجب صفقات إصدار الأوراق المالية وتولي الإفصاح للجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل بعد توثيق الملكية.