ألغت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية، امس الأربعاء، القيد الوارد على حق الزواج بامرأة ثانية، إلا بعد موافقة الزوجة الأولى، أو بإذن من المحكمة الوارد في أحد مواد قانون الزواج خلال النظام السابق. وبموجب القرار الذي اتخذته هذه المحكمة في جلستها التي عقدتها في طرابلس، فقد أصبح من حق الليبيين الزواج بأخرى من دون الرجوع إلى موافقة الزوجة الأولى، أو الحصول على اذن كتابي من أحد المحاكم. وكان الليبيون يرون في تلك المادة التي ألزمهم بها النظام السابق في قانون الزواج خروجاً عن الشريعة الإسلامية التي تبيح تعدد الزوجات بشرط "العدل بينهن في الأمور الظاهرة مثل النفقة والمبيت وحسن المعشر". ووفقا لحكم المحكمة العليا فقد رفع القيد عن حق الزوج الزواج بثانية. وكان القانون الخاص بالزواج في ليبيا يمنع الرجال من الزواج بأخرى، إلا عن طريق شرطين أساسين هما موافقة الزوجة التي في عصمته أمام المحكمة الجزئية المختصة، أو صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزئية المختصة في دعوة تختصم فيها الزوجة. وحسب القانون نفسه فإنه يترتب على عدم مراعاة أحد الشرطين المذكورين بطلان الزواج، وللمرأة الأولى أن تتقدم بدعوى شفوية أو كتابية ترفعها لطلب تطليق الزوجة الثانية لاقرب محكمة لها.