أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن قرار وزارة العمل احتساب الحد الأدنى للأجور الشهرية للعامل السعودي ب3 الآف ريال شهريا، قد يحرم السعوديين من ذوي الأجور المتدنية من الاستفادة من الضمان الاجتماعي الذي كان يصرف لهم كإعانة يتقاضونها بالاضافه إلى الرواتب الشهرية من القطاع الخاص، حيث إن الحد المانع للاستفادة من الضمان الاجتماعي هو 3 الآف ريال. وطالب الشثري في حديثة ل»الرياض» بضرورة مشاركة الغرف التجارية في صياغة جميع الأنظمة والقرارات التي تمس القطاع الخاص بعد ان قامت وزارة العمل بإصدار عدة قرارات وتنظيمات بدون التشاور مع الغرف التجارية مما اوجد إشكاليات كبيرة عند بدء بتطبيقها. وأكد ان منظمة العمل الدولية قد اشترطت اجراء المفاوضة الجماعية بين اصحاب العمل ووزارة العمل عند تحديد شروط العمل والاستخدام وتنظيم العلاقات بين اصحاب العمل لتلقى كافة القرارات قبولا عند صدورها. وكشف عن عدم اتفاق قرار وزارة العمل القاضي بحساب نسبة السعودة على أساس مبلغ الأجر الشهري للعامل السعودي مع ما ورد في نظام العمل، مطالباً بإعادة دراسته ليتوافق مع نظام العمل حيث نصت المادة الثالثة من النظام على أن المواطنين متساوون في حق العمل في حين ميز القرار بينهم وفق نسب تتناسب مع اجر العامل وهو ما يتعارض مع تعريف العامل الوارد في المادة الثانية من نظام العمل كشخص طبيعي لا يقبل التجزئة. وأضاف أن المادة 26 من نظام العمل أوضحت أن حساب نسبة السعودة في المنشأة الخاصة يكون دون التفرقة في ذلك على أساس ربطه بمقدار الأجر أو طبيعة الفئة من العاملين السعوديين الملتحقين بالمنشأة مما يعني أن احتسابها يكون على أساس ارتباط العامل السعودي بالمنشأة بغض النظر عن فئته أو خلفيته أو مقدار أجره، ولم يجيز النظام لوزارة العمل امكانية احتساب نسبة السعودة على اساس فئة العمالة السعودية أو أجورها، وهو ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة مع منظمة العمل الدولية التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين العمال. وقال الشثري: القرار في تحديده الحد الأدنى لأجر العامل السعودي ليتم احتسابه كعامل واحد في نسبة التوطين واحتسابه السعودة الكاملة على أساس معيار الأجر الذي يتقاضاه العامل يعطي مؤشرا بتبني وضع حد ادني للأجور من خلال استحداث آلية عمل تحقق هذه النتيجة وهو ما ذهبت إليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حينما قررت السماح برفع اجر من تجاوز عمره خمسين سنة دون التقيد بنسبة 10% بشرط أن لا يتجاوز الأجر الجديد 3 الآف ريال وهو لا يتوافق مع نظام العمل الذي حدد صاحب الصلاحية في وضع حد ادني للأجور حيث نصت المادة 89 منه أن لمجلس الوزراء عند الاقتضاء وضع حد ادنى للأجور. وطالب وزارة العمل باستكمال الإجراءات النظامية لإصدار الأنظمة والتنظيمات قبل تطبيقها مثل نظام حماية الأجور وتنظيم احتساب الأجور الشهرية من خلال أخذ موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى عليها. وأوضح الشثري انه يقدر ويؤيد سعي الوزارة على زيادة توظيف السعوديين وزيادة أجورهم وهو هدف سامٍ يسعى إليه الجميع إلا أنه يجب المحافظة على أهم مقومات الاقتصاد والاستثمار وهي استقرار الأنظمة واحترامها، مؤكدا أنه يمكن لوزارة العمل أن توجد العديد من الحوافز المادية والمعنوية أو الإجرائية التي تتوافق مع نظام العمل لتشجيع أصحاب العمل على زيادة نسب السعودة ورفع أجور السعوديين. وحذر الشثري من تحميل القطاع الخاص تكاليف الاعانات حتى لا يؤدي ذلك الى ارتفاع أسعار منتجات وخدمات القطاع الخاص مما يؤدي الى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.