قال المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية ان قرار وزارة العمل بتنظيم احتساب الأجور الشهرية والذي حدد الحد الأدنى لأجر العامل السعودي 3000 ريال شهريا ليتم احتسابه كعامل واحد في نسبة التوطين ، قد يحرم السعوديين من ذوي الأجور المتدنية من الاستفادة من الضمان الاجتماعي الذي كان يصرف لهم كإعانة يتقاضونها بالاضافة إلى الرواتب الشهرية من القطاع الخاص . حيث ان الحد المانع للاستفادة من الضمان الاجتماعي هو 3000 ريال . وكشف المهندس منصور الشثري عن رأي قانوني حول قرار وزارة العمل القاضي بحساب نسبة السعودة على أساس مبلغ الأجر الشهري للعامل السعودي يفيد بعدم اتفاقه مع ما ورد بنظام العمل ، وطالب الشثري بإعادة دراسته ليتوافق مع نظام العمل حيث نصت المادة الثالثة من النظام على ان المواطنين متساوون في حق العمل في حين ميز القرار بينهم وفق نسب تتناسب مع اجر العامل وهو ما يتعارض مع تعريف العامل الوارد في المادة الثانية من نظام العمل كشخص طبيعي لا يقبل التجزئة. كما ان المادة 26 من نظام العمل أوضحت ان حساب نسبة السعودة في المنشأة الخاصة يكون دون التفرقة في ذلك على أساس ربط ذلك بمقدار الأجر أو طبيعة الفئة من العاملين السعوديين الملتحقين بالمنشأة مما يعني ان احتسابها يكون على أساس ارتباط العامل السعودي بالمنشأة بغض النظر عن فئته أو خلفيته أو مقدار أجره ولم يجز النظام لوزارة العمل امكانية احتساب نسبة السعودة على اساس فئة العمالة السعودية او اجورها. وهو كذلك ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة مع منظمة العمل الدولية التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين العمال. وأضاف الشثري قائلا : إن القرار في تحديده الحد الأدنى لأجر العامل السعودي 3000 ريال شهريا ليتم احتسابه كعامل واحد في نسبة التوطين وكذلك احتسابه السعودة الكاملة على أساس معيار الأجر الذي يتقاضاه العامل يعطي مؤشرا بتبني وضع حد ادنى للأجور من خلال استحداث آلية عمل تحقق هذه النتيجة وهو كذلك ما ذهبت إليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حينما قررت السماح برفع اجر من تجاوز عمره خمسين سنة دون التقيد بنسبة 10% بشرط الا يتجاوز الأجر الجديد 3000 ريال وذلك لا يتوافق مع نظام العمل الذي حدد صاحب الصلاحية في وضع حد ادنى للأجور حيث نصت المادة 89 منه ان لمجلس الوزراء عند الاقتضاء وضع حد ادنى للأجور.