تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية منتصف شهر جمادى الأولى القادم استقبال طلبات المستثمرين في افتتاح مراكز خاصة للإرشاد الأسري ليباشر القطاع الخاص أعمال إنشاء المراكز في المناطق والمحافظات فيما تدرس وضع اللائحة التنفيذية للاستثمار. وبينت اللائحة التنظيمية لإنشاء المراكز أن الهدف تقديم خدمات ارشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية ورعايتها اجتماعيا ونفسيا وتربويا، موضحة عدم أحقية أي شخص أو مركز تقديم هذه الخدمات أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على تراخيص الوزارة فيما يجوز للمرخص التنازل عن الترخيص بعد الحصول على الموافقة. وحددت الوزارة المجالات التي تتعامل معها المراكز الخاصة للإرشاد الأسري في أربعة مجالات تشمل، المشكلات الزوجية والتربوية والسلوكية والنفسية والدورات التدريبية والتأهيلية للمقدمين على الزواج. وشددت على سرية التعامل مع الحالات واشترطت تخصيص ملف لكل حالة من المستفيدين ولا يحق الإطلاع عليه إلا بطلب من المحكمة أو الوزارة فقط مع أهمية الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة. وحددت اللائحة سبع مخالفات تتوجب فرض العقوبات تضم، تقديم الخدمات بلا ترخيص أو انتهاء مدة الترخيص أو إعاقة عمل المختص في القيام بعمله الرقابي أو نقل المركز من مدينة إلى مدينة بدون إشعار الوزارة أو تغيير عنوان المركز. كما وضعت تدريجاً في متابعة المخالفين بحيث ينذر المركز لأول مرة ثم يعطى إنذارا نهائيا ثم يلغى الترخيص ويوقف النشاط لمدة عام فيما توعدت الذين يقدمون خدمات الإرشاد الأسري بلا ترخيص بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال وإغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص. أوضحت أن الغرامات تصدر بقرار من الوزير ويحق لمن صدرت بحقه المخالفة التظلم لدى ديوان المظالم في مدة لا تزيد عن 90 يوما بعد صدور القرار فيما تتولى لجنة مكلفة من الوزير النظر في المخالفات والإطلاع على الوثائق المطلوبة.