نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الجزيرة) تنشر مواد مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسرى الأهلي.. د. الغشيان:
إلزام المراكز بوضع لائحة توضح مؤهلات الكوادر العلمية والعملية
نشر في الجزيرة يوم 22 - 11 - 2012

كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان ل(الجزيرة): إن المشروع يتكون من (14) مادة تتضمن المادة الأولى تعريف المركز، أما المادة الثانية فيهدف المركز إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع، بجميع فئاته العمرية ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً.
والمادة الثالثة يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية، والمادة الرابعة يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بعد الحصول على موافقة الوزارة، والخامسة المشكلات التي يجوز أن يتعامل معها المركز في إطار الأسرة هي المشكلات الاجتماعية، الاضطرابات السلوكية والنفسية، والتربوية، والزوجية ويجوز للمركز أن يقوم ببرامج تأهيلية للمتقدمين على الزواج، أما المادة السادسة فيعد المركز ملفاً خاصاً لكل حالة من المستفيدين من خدمات المركز يكون له طابع السرية ولا يجوز اطلاع أحد عليه من غير المستفيدين إلا بطلب من المحكمة المختصة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والمادة السابعة يقدم المركز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة النفسية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة، والمادة الثامنة يجب على دارة المركز وضع لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي والكوادر الإدارية والفنية والمساعدة اللازمة لتشغيل المركز توضح فيها مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، والمادة التاسعة يعد مخالفة الأحكام اللائحة أو المقررات الصادرة تنفيذاً لها أي من الأفعال الآتية، تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها، انتهاء مدة الترخيص دون التقديم بطلب تجديدة، تقديم المركز معلومة غير صحيحة، إعاقة عمل المختص في القيام بعملة الرقابي، الاخلال بأي حكم من أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، نقل المركز إلى مدينة أخرى بدون موافقة الوزارة وتغير عنوان المركز دون إشعار الوزارة، أما المادة العاشرة أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر تعاقب الوزارة بعد اجراء التحقيق اللازم بالآتي: كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: انذار أولي، انذار نهائي، وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء الترخيص، يعاقب كل من يقدم خدمات الارشاد الأسري الأهلي بدون ترخيص بالآتي: غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، إغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص، تصدر هذه العقوبات بقرار من الوزير ويجوز لمن صدر في حقه قرار بذلك التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أما المادة الحادية عشرة ففي حل وقف النشاط يحق للوزارة اتخاذ الاجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين ما هم بحاجة إليه من خدمات لدى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه.
أما المادة الثانية عشرة ضبط المخالفات والتحقيق فيها من الموظفين الذين يكلفهم الوزير ولهم الاطلاع على الوثائق المطلوبة في شأن المخالفة، والمادة الثالثة عشرة يصدر الوزير القواعد التنفيذية لوضع اللائحة موضع التنفيذ، المادة الرابعة عشرة يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.