تقرير أممي يتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "أعمال إبادة" في غزة    افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO    أمير جازان يشارك منسوبي إمارة المنطقة الإفطار الرمضاني السنوي    موقف ميتروفيتش من مواجهة التعاون    النصر يُعلن عن حاجة لاعبه لعملية جراحية    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الجبران: مسلسل الزافر يعكس صراعات النفوذ والبقاء    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. دولة السودان    مبادرة اليوم العالمي لمتلازمة الداون    خلال مبادرة "شرقيتنا خضراء".. زراعة أكثر من 3 مليون و600 ألف زهرة 550 ألف شجرة في 18 حي    مرور المدينة المنورة يؤمن كافة الطرق المؤدية من وإلى المسجد النبوي الشريف    الإمارات و قطر ترحبان باستضافة المملكة محادثات بين أمريكا وأوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف الرسوم الجمركية وبيانات التضخم المتفائلة    خسوف كلي للقمر يشاهد من أجزاء من الوطن العربي    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    السعودية تستضيف "نخبة آسيا" الشهر المقبل في جدة    القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده    الاتفاق يودع دوري أبطال الخليج    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    «السداسي العربي» يبحث مع ويتكوف خطة إعمار غزة.. ترامب يتراجع عن «التهجير»    بحضور عدد من قيادات التعليم.. انطلاق «قدرات» الرمضانية في جدة التاريخية    إدخال السرور على الأسر المتعففة.. «كسوة» تطلق سوقها الخيري الخامس    محافظ جدة يشارك أبناء وبنات شهداء الواجب حفل الإفطار    الشرطة تطيح بسارقة حليب الأطفال    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    عناوينه وثّقت محطات مهمة في تاريخ المملكة.. الموت يغيب خوجه خطاط «البلاد» والعملة السعودية    «تعليم الطائف» يكرم المتأهلين لنهائي «إبداع 2025»    موجز    المفتي ونائبه يتسلمان تقرير فرع الإفتاء بالشرقية    77 حالة اشتباه بتستر تجاري    وزير الخارجية يشارك في اجتماع بشأن فلسطين في الدوحة    التسليح النووي: سباق لا ينتهي نحو القوة والردع    المملكة تدشّن مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب    ملبوسات الأطفال في رمضان.. تعكس هوية الشمالية    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    الرياض يهدد صدارة الاتحاد    الحرص على روافد المعرفة    الجنين.. ودودة العلق    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي الصين واليابان    السمات الشخصية المظلمة في بيئة العمل    السهر في رمضان.. تراجع إنتاجية العمل    فيصل بن مشعل يرفع العلم على سارية ميدان التوحيد    أمير الشرقية يكرّم شركاء التأهيل.. ويطمئن على المرضى    «الملك سلمان للإغاثة» يواصل أعماله ضمن مشروع سلة إطعام    الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري المصري    الأمن العام والدفاع المدني يشاركان في معرض «الداخلية»    سعود بن مشعل يشهد «ليلة وقفة جود مكة»    مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يعيد الحركة لمراجعة وينهي معاناتها مع الآلام    الزواج من البعيدة أفضل!    إدارة الحشود في المسجد الحرام بالذكاء الاصطناعي    آرت بروميناد تستهوي زوار جدة    52 خزانا تنقل وتوزع المياه المجددة    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    الشباب شغوفون بالطائرة والمشي يستهوي الفتيات    غُرفة عمليات أجاويد 3 بخميس مشيط تحتفل بيوم العلم    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة    دلالات عظيمة ليوم العلم    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الجزيرة) تنشر مواد مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسرى الأهلي.. د. الغشيان:
إلزام المراكز بوضع لائحة توضح مؤهلات الكوادر العلمية والعملية
نشر في الجزيرة يوم 22 - 11 - 2012

كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان ل(الجزيرة): إن المشروع يتكون من (14) مادة تتضمن المادة الأولى تعريف المركز، أما المادة الثانية فيهدف المركز إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع، بجميع فئاته العمرية ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً.
والمادة الثالثة يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية، والمادة الرابعة يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بعد الحصول على موافقة الوزارة، والخامسة المشكلات التي يجوز أن يتعامل معها المركز في إطار الأسرة هي المشكلات الاجتماعية، الاضطرابات السلوكية والنفسية، والتربوية، والزوجية ويجوز للمركز أن يقوم ببرامج تأهيلية للمتقدمين على الزواج، أما المادة السادسة فيعد المركز ملفاً خاصاً لكل حالة من المستفيدين من خدمات المركز يكون له طابع السرية ولا يجوز اطلاع أحد عليه من غير المستفيدين إلا بطلب من المحكمة المختصة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والمادة السابعة يقدم المركز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة النفسية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة، والمادة الثامنة يجب على دارة المركز وضع لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي والكوادر الإدارية والفنية والمساعدة اللازمة لتشغيل المركز توضح فيها مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، والمادة التاسعة يعد مخالفة الأحكام اللائحة أو المقررات الصادرة تنفيذاً لها أي من الأفعال الآتية، تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها، انتهاء مدة الترخيص دون التقديم بطلب تجديدة، تقديم المركز معلومة غير صحيحة، إعاقة عمل المختص في القيام بعملة الرقابي، الاخلال بأي حكم من أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، نقل المركز إلى مدينة أخرى بدون موافقة الوزارة وتغير عنوان المركز دون إشعار الوزارة، أما المادة العاشرة أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر تعاقب الوزارة بعد اجراء التحقيق اللازم بالآتي: كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: انذار أولي، انذار نهائي، وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء الترخيص، يعاقب كل من يقدم خدمات الارشاد الأسري الأهلي بدون ترخيص بالآتي: غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، إغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص، تصدر هذه العقوبات بقرار من الوزير ويجوز لمن صدر في حقه قرار بذلك التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أما المادة الحادية عشرة ففي حل وقف النشاط يحق للوزارة اتخاذ الاجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين ما هم بحاجة إليه من خدمات لدى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه.
أما المادة الثانية عشرة ضبط المخالفات والتحقيق فيها من الموظفين الذين يكلفهم الوزير ولهم الاطلاع على الوثائق المطلوبة في شأن المخالفة، والمادة الثالثة عشرة يصدر الوزير القواعد التنفيذية لوضع اللائحة موضع التنفيذ، المادة الرابعة عشرة يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.