قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وذلك بعد أن اطلع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، ومن أبرز ملامحه تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً، وجوز لأي شخص اعتباري أو مركز، تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقدم المراكز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة الفنية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة. وبذلك وستكون خدمات الإرشاد الأسري الأهلي بموجب التنظيم الجديد محصورة في الأشخاص المصرح لهم من قبل الوزارة والذين يمنعون من تقديم خدماتهم أو الإعلان عنها قبل الحصول على التصريح، ولوزير الشؤون الاجتماعية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ لائحة تنظيم مراكز الإرشاد الأسري الأهلي وهو الذي يحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يمنح لهم الترخيص ومدته والمستندات المطلوبة وكذلك ضوابط مبنى المركز والمقابل المالي لتقديم الخدمة. ويمنع مشروع اللائحة تنازل المرشدين عن تراخيصهم إلا بعد موافقة الوزارة والتي لها حق معاقبة المخالفين لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة لتنفيذها بالإنذار الأولي ثم النهائي وكذلك وقف النشاط لمدة لاتزيد على (سنة) ولها إلغاء الترخيص وتحصيل غرامة مالية لاتتجاوز (20) ألف ريال لمقدمي خدمات الإرشاد الأهلي دون ترخيص وإلزام المخالف بعدم مزاولة النشاط، وتدخل المشكلات الاجتماعية والزوجية والتربوية ضمن المشكلات التي يجوز لمراكز الإرشاد الأهلية التعامل معها إضافة إلى الاضطرابات السلوكية والنفسية وتمنع تلك المراكز من تقديم خدمات غير مرخص لها القيام بها، كما لم تغفل اللائحة المستفيدين من خدمات الإرشاد حال وقف نشاط المراكز فنصت على أن لوزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراء المناسب لاستمرار تلقيهم ماهم بحاجة إليه من خدمات لدى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه.