أكد فضيلة الشيخ الدكتور واصل بن داود المذن القاضي بالمحكمة العامة في العيون بمحافظة الاحساء أن الدفوع الاجرائية في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة، تهدف إلى حماية مصلحة الأمة ومصالح الأفراد، مشيراً إلى أن نظام المرافعات السعودي يتفوق على الكثير من الأنظمة والقوانين في العديد من دول العالم، بما يتضمنه من إيجابيات وضمانات للمتقاضين. وشرح فضيلته - في المحاضرة التي ألقاها بقاعة الجزيرة في المقر الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية تحت عنوان: «الدفوع الاجرائية في الدعاوى القضائية»، معنى الدفع في اللغة، ومعناه في الاصطلاح الفقهي والقانوني. وقدم في محاضرته عرضاً لأنواع الدفوع من الناحية الفقهية والقانونية. وفي ضوء نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي 21/م بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1421ه، مشيراً إلى أن الدفوع الاجرائية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هي: دفوع الاختصاص، ودفوع الإحالة، والدفوع المتعلّقة بذات القاضي. وأضاف: إن دفوع الاختصاص تنقسم إلى دفوع بعدم الاختصاص المكاني تتعلق بمكان نظر الدعوى، ودفوع بعدم الاختصاص النوعي تتعلق بنوع المحكمة واختصاصها. وبيَّن فضيلة الدكتور المذن العديد من القواعد والمبادئ التي استلهمها نظام المرافعات السعودي من السنّة النبوية الشريفة ومن مواقف وحياة الخلفاء الراشدين خاصة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم أجمعين. وأوضح أن دفوع الإحالة تنقسم إلى شقين؛ أحدهما أن يطلب المدعى عليه إحالة القضية لأنه سبق أن نظرها قاض آخر، والآخر أن يكون للدعوى ارتباط بدعوى سابقة، وأشار فضيلته إلى أن الإحالة هي نوع من الصلح. وذكر أن النوع الثالث من الدفوع هو ما يتعلق بذات القاضي، حيث أعطى النظام أحد المتقاضين حق رد القاضي، وشرح فضيلته الحالات التي يحق فيها لأحد أطراف القضية أن يطلب تنحية القاضي. وعقب المحاضرة - التي أدارها مدير الإدارة الاقنونية بغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل - أجاب فضيلته عن الكثير من التساؤلات التي طرحها عليه المشاركون في المحاضرة من ممثلي شركات ومؤسسات وجهات عدة حكومية وأهلية.