أضافت لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى عقوبة جديدة على مشروع نظام الغذاء المجدول على أعمال جلسة بعد غدٍ الاثنين، وتضمنت إحدى مواد النظام النص على السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال أو بهما معاً، في حال التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، وتجوز مضاعفة العقوبات في حال تكرار مخالفة نظام الغذاء. وحسب نص المادة السادسة عشرة من الفصل الخامس من "النظام" فلا يجوز تداول الغذاء إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو كان ضاراً بالصحة وغير صالح للاستهلاك، أو كان مغشوشاً أو يحوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك، وأيضاً إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية أو لم يكن مسجلاً بهيئة الغذاء والدواء. وحدد النظام هيئة الغذاء كجهة مسؤولة ومخولة بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة، ويتولى مفتشون يصدر قرار بتسميتهم من رئيس الهيئة اعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي. وللمفتش حسب نص المادة الرابعة والعشرين دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الإطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من الغذائية لتحليلها وعلى المنشأة أو المرفق الغذائي تمكينه من ذلك وعدم إعاقته. وضع النظام نصوصاً تضبط التصرف في الأحوال التي لا يثبت للهيئة أدلة علمية قاطعة حول خطورة وضرر المادة الغذائية على المستهلك أو الصحة العامة، فأجاز للهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتحكم في المخاطر مع مراعاة حجم الضرر المحتمل وتفادي فرض قيود غير ضرورية ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقييم المخاطر. وللهيئة أيضاً إصدار أمر بإغلاق المنشأة الغذائية أو مرافقها أو منتجاتها التي يحتمل بوجودها خطر يهدد الصحة العامة، وفق إجراءات تحددها اللائحة، ولها أيضاً سحب الغذاء أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق لما تقتضيه طبيعة الحالة وذلك إذا ظهر لها أن الغذاء يشكل خطراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة.