أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثبوت إدانة «الأكاديمي» والحكم بسجنه 5 سنوات ومنعه من السفر وتغريمه 100 ألف ريال
«الجزائية» تقرر سجن سعوديين سنتين واستبعاد مصريين عن البلاد
نشر في الرياض يوم 12 - 04 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكامها "الابتدائية" على "الأكاديمي"المتهم بالتأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين (5 سعوديين و 2 مصريين) أدينوا بالتأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة وفق ماجاء في حكم المحكمة.
القاضي: يتعين أن تكون قدوة تقدر المآلات دفعاً للمفاسد ومنعاً لإثارة الأعداء المتربصين في «زمن الفتنة»
وقرر ناظر القضية في مستهل الحكم رد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية، وأعلن ثبوت إدانة المدعى عليه (الأول) وهو "الأكاديمي" بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وقال القاضي: "بموجب ذلك يعزر المدعى عليه "الأكاديمي" بالسجن (خمس سنوات) اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها (100) ألف ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما تضمن الحكم ثبوت إدانة "الأكاديمي" بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه الخامس في مكتبه دون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية (3) آلاف ريال وفقاً للمادتين الثالثة والثلاثين والحادية والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل.
وجاء في الحكم كذلك ثبوت إدانة المدعى عليه الثاني في هذه القضية بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه قرر القاضي تعزيره بالسجن (سنتين) اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9/9/1432ه وبغرامة مالية (10) آلاف ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما ثبت إدانة المدعى عليه الثالث بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام كما جاء في الحكم وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه قررت المحكمة تعزيره بالسجن (سنتين) اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها(10) آلاف ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما أعلن القاضي ثبوت إدانة المدعى عليه الرابع بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن (سنتين) اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذلك ثبوت إدانة المدعى عليه الخامس بمخالفته لنظام العمل وذلك بقيامه بالعمل لدى "الأكاديمي" في مكتبه بدون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال وفقاً للمادتين الثالثة والثلاثين والحادية والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل.
وقررت المحكمة في حكمها مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة ب"الاكاديمي" قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعى عليه المذكور استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية.
وتضمن حكم المحكمة كذلك منع "الأكاديمي" وهو المدعى عليه الأول من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات ومنع المدعى عليهما الثاني والثالث من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة سنتين وإبعاد المدعى عليه الرابع والخامس عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق وعدم السماح لهما بالعودة إليها.
دفعك لايعفيك من العقوبة ولايعذر مثلك كاستاذ في الشريعة يعقد عليه آمال في تربية النشء
وقررت المحكمة صرف النظر عن بقية طلبات المدعى العام لعدم ثبوتها وأوضح ناظر القضية أنه بجميع ما تقدم فقد تم الحكم في الحق العام أما بالنسبة للمدعى عليهما السادس والسابع فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعى عليهما الغائبين ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى واستناداً إلى المادة الثانية والأربعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.
وأكد القاضي قبل النطق بالحكم خلال الجلسة الحاسمة التي حضرها الأكاديمي والمدَّعى عليهم (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس) وعدد من وكلائهم وذويهم وممثل حقوق الانسان ووسائل الاعلام المحلية أنه بناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدَّعى عليهم إقراراً وإنكاراً على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعاً وبعد دراسة أوراق المعاملة ونظراً لإقرار المدَّعى عليهم (الأول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) بقيامهم بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها وقد تضمنت تلك المحتويات التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة ونظراً لكون وقائع هذه القضية وما قام به المدَّعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة.
وأضاف أن ما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة لاسيما وأن المدعى عليه الأول (أستاذ في قسم الشرعية في إحدى الجامعات) ومثله لا يعذر ويُعْقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة والأخذ بأيديهم إلى ما يحقق المصالح العامة للأمة ويدفع عنها المفاسد وكان من المتعين في حقه أن يكون قدوة في قوله وعمله وضبط ما يصدر عنه وعرضه على ميزان الشريعة قبل الإقدام عليه بما يحقق النصح للراعي والرعية ويقدر الآثار والمآلات المعتبرة دفعاً للمفاسد وجلباً للمصالح ويدفع الفتنة وما يثير غوغاء الناس وأعداء البلاد المتربصين وبخاصة في زمن الفتنة. وقال ناظر القضية إن نشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية وجادة خاطئة وسبباً للفتن وعلى خلاف منهج السلف الصالح حيث حددت الشريعة للنصيحة ولإنكار المنكر حدوداً، واشترطت شروطاً مراعية في ذلك المقاصد العامة من درء المفاسد وجلب الصالح.
وأضاف: "ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفاً وتشديداً وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2/25/1377 في 11/9/1371ه والتعديلات الصادرة عليه، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه وبعد الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 4/69 وتاريخ 10/10/1430ه المُعمم من معالي وزير العدل برقم 13/ت/3622 وتاريخ 8/5/1430ه المتعلق بولاية المحكمة ولكل ما سبق فقد قرر ما جاء في الحكم المعلن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.