السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثمن الجهود المبذولة من قطر ومصر وأمريكا    21.5% زيادة بمؤشر أسعار الجملة خلال 5 سنوات    نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية تركيا ونائبه    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (11) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    برئاسة المملكة؛ انطلاق أعمال الدورة ال44 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في تونس    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان" الإبلاغ عن مروجي الأفكار الهدامه والمخدرات السامه واجبٌ وطني"    إسرائيل تسللت إلى برنامج إيران النووي    الإسعاف الجوي للهلال الأحمر يفعل مسار الإصابات لأول مرة بالمنطقة الشرقية    رئيس الوزراء القطري يعلن موعد تنفيذ «صفقة غزة»    سفاح كولومبي لهجوم الذئاب    الامير سعود بن نهار يلتقي وزير التنمية الاجتماعية لجمهورية سنغافورة    دوري روشن: الخلود يسقط الاهلي بهدف دون رد    إطلاق "معجم مصطلحات الحاج والمعتمر".    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج بجدة    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم    انطلاق فعاليات معرض دن وأكسجين    وزير الاستثمار: يجب تكامل الجهود لاستكشاف المعادن الموجودة في قشرة الأرض وما تحتها    إستراتيجية بيئية وسياحية بمحمية المؤسس    اختيار معلم سعودي ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم    معلمة ب«تعليم مكة» ضمن أفضل 50 معلماً على مستوى العالم للعام 2025    24 عملية زراعة أعضاء تنهي معاناة 24 مريضاً بالفشل العضوي    إثراء السجل الوطني للتراث العمراني ب 3202 موقع جديد    اختتام ملتقى تعزيز قدرات الخريجين من خلال التعليم والتعلم بجامعة الإمام عبدالرحمن    أنشيلوتي يراوغ ويتجنب الإجابة عن أسئلة بخصوص مواجهة برشلونة    سمو أمير نجران يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم للهلال الأحمر لتطوير الخدمات    أمير القصيم يترأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية    تشغيل 4 محطات جديدة لتنقية مياه الشرب في حي الشعلة بالدمام    «مجموعة خدمات الطعام» تُعزز ريادتها في قطاع الإعاشة بمشاركة إستراتيجية في مؤتمر ومعرض الحج الرابع    أمانة الشرقية: تنظم مبادرة لتقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوباتها    برعاية أمير الرياض ..الجمعية السعودية لطب الأسنان بجامعة الملك سعود تنظم المؤتمر الاقليمي للاتحاد العالمي لطب الأسنان    اعتقال رئيس كوريا الجنوبية.. وبدء استجوابه    ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أمريكية    "الخلاص" و "السكري" يتصدران إنتاج السعودية من التمور بأكثر من مليون طن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال11 لمساعدة الشعب السوري الشقيق    حسابات السومة    حج آمن    "أميركا الجديدة.. وعصر المليارديرات"    فيصل بن بندر يطلع على أعمال أمن المنشآت    أمير القصيم يدشن مشروعات محافظة أبانات    سعود بن بندر يستقبل مدير الالتزام البيئي ورئيس «رياضة الأساتذة»    "سلامة الأغذية" بالرس يحصل على "الأيزو"    المملكة والسَّعي لِرفع العقوبات عن سورية    المتحدث الأمني لوزارة الداخلية يؤكد أهمية تكامل الجهود الإعلامية بمنظومة الحج    الاتحاد يتخلى عن صدارته    رونالدو وبنزيما يهددان ميتروفيتش بخطف صدارة هدافي «روشن»    البروتين البديل    سعود بن خالد يشهد اتفاقية «الفاحص الذكي»    مستشفى المذنب يُجري 1539 عملية جراحية    مدير الجوازات: أجهزة ذكية لقياس مدة بقاء الحجاج في «الكاونتر»    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح» مؤتمر ومعرض الحج 2025»    مجلس الوزراء: تشكيل لجنة مركزية دائمة للجهات الأمنية في المنافذ الجمركية    زمن السيارات الصينية    في انطلاق المرحلة 17 من دوري" يلو".. الحزم يواجه الصفا.. والنجمة في اختبار الجندل    بايدن يرفع كوبا عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وهافانا ترحب    الآثار المدمرة بسبب تعاطي المخدرات    ألمانيا.. بين دعم السلام والأسلحة الفتاكة!    أفكار قبل يوم التأسيس!    إنجاز علمي جديد.. «محمية الملك عبدالعزيز الملكية» تنضم للقائمة الخضراء الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثبوت إدانة «الأكاديمي» والحكم بسجنه 5 سنوات ومنعه من السفر وتغريمه 100 ألف ريال
«الجزائية» تقرر سجن سعوديين سنتين واستبعاد مصريين عن البلاد
نشر في الرياض يوم 12 - 04 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكامها "الابتدائية" على "الأكاديمي"المتهم بالتأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين (5 سعوديين و 2 مصريين) أدينوا بالتأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة وفق ماجاء في حكم المحكمة.
القاضي: يتعين أن تكون قدوة تقدر المآلات دفعاً للمفاسد ومنعاً لإثارة الأعداء المتربصين في «زمن الفتنة»
وقرر ناظر القضية في مستهل الحكم رد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية، وأعلن ثبوت إدانة المدعى عليه (الأول) وهو "الأكاديمي" بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وقال القاضي: "بموجب ذلك يعزر المدعى عليه "الأكاديمي" بالسجن (خمس سنوات) اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها (100) ألف ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما تضمن الحكم ثبوت إدانة "الأكاديمي" بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه الخامس في مكتبه دون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية (3) آلاف ريال وفقاً للمادتين الثالثة والثلاثين والحادية والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل.
وجاء في الحكم كذلك ثبوت إدانة المدعى عليه الثاني في هذه القضية بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه قرر القاضي تعزيره بالسجن (سنتين) اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9/9/1432ه وبغرامة مالية (10) آلاف ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما ثبت إدانة المدعى عليه الثالث بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام كما جاء في الحكم وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه قررت المحكمة تعزيره بالسجن (سنتين) اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها(10) آلاف ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما أعلن القاضي ثبوت إدانة المدعى عليه الرابع بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن (سنتين) اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذلك ثبوت إدانة المدعى عليه الخامس بمخالفته لنظام العمل وذلك بقيامه بالعمل لدى "الأكاديمي" في مكتبه بدون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال وفقاً للمادتين الثالثة والثلاثين والحادية والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل.
وقررت المحكمة في حكمها مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة ب"الاكاديمي" قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعى عليه المذكور استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية.
وتضمن حكم المحكمة كذلك منع "الأكاديمي" وهو المدعى عليه الأول من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات ومنع المدعى عليهما الثاني والثالث من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة سنتين وإبعاد المدعى عليه الرابع والخامس عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق وعدم السماح لهما بالعودة إليها.
دفعك لايعفيك من العقوبة ولايعذر مثلك كاستاذ في الشريعة يعقد عليه آمال في تربية النشء
وقررت المحكمة صرف النظر عن بقية طلبات المدعى العام لعدم ثبوتها وأوضح ناظر القضية أنه بجميع ما تقدم فقد تم الحكم في الحق العام أما بالنسبة للمدعى عليهما السادس والسابع فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعى عليهما الغائبين ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى واستناداً إلى المادة الثانية والأربعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.
وأكد القاضي قبل النطق بالحكم خلال الجلسة الحاسمة التي حضرها الأكاديمي والمدَّعى عليهم (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس) وعدد من وكلائهم وذويهم وممثل حقوق الانسان ووسائل الاعلام المحلية أنه بناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدَّعى عليهم إقراراً وإنكاراً على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعاً وبعد دراسة أوراق المعاملة ونظراً لإقرار المدَّعى عليهم (الأول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) بقيامهم بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها وقد تضمنت تلك المحتويات التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة ونظراً لكون وقائع هذه القضية وما قام به المدَّعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة.
وأضاف أن ما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة لاسيما وأن المدعى عليه الأول (أستاذ في قسم الشرعية في إحدى الجامعات) ومثله لا يعذر ويُعْقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة والأخذ بأيديهم إلى ما يحقق المصالح العامة للأمة ويدفع عنها المفاسد وكان من المتعين في حقه أن يكون قدوة في قوله وعمله وضبط ما يصدر عنه وعرضه على ميزان الشريعة قبل الإقدام عليه بما يحقق النصح للراعي والرعية ويقدر الآثار والمآلات المعتبرة دفعاً للمفاسد وجلباً للمصالح ويدفع الفتنة وما يثير غوغاء الناس وأعداء البلاد المتربصين وبخاصة في زمن الفتنة. وقال ناظر القضية إن نشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية وجادة خاطئة وسبباً للفتن وعلى خلاف منهج السلف الصالح حيث حددت الشريعة للنصيحة ولإنكار المنكر حدوداً، واشترطت شروطاً مراعية في ذلك المقاصد العامة من درء المفاسد وجلب الصالح.
وأضاف: "ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفاً وتشديداً وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2/25/1377 في 11/9/1371ه والتعديلات الصادرة عليه، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه وبعد الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 4/69 وتاريخ 10/10/1430ه المُعمم من معالي وزير العدل برقم 13/ت/3622 وتاريخ 8/5/1430ه المتعلق بولاية المحكمة ولكل ما سبق فقد قرر ما جاء في الحكم المعلن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.