«السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    سفراء: لدينا مجالات واعدة لتأمين الفضاء الإلكتروني    محافظ الطائف يرأس إجتماعآ لمناقشة خدمات الأوقاف    أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    نائب وزير الخارجية يشارك في المؤتمر العاشر لتحالف الحضارات بلشبونة    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    وزير المالية: نمو الناتج المحلي 64% و«غير النفطية» تقفز 154%    إسرائيل تقصف وسط بيروت لأول مرة    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة الكويت    محافظ أبو عريش‬⁩ يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثالثة للعام ١٤٤٦ه    جمعية «الأسر المنتجة» بجازان تختتم دورة «تصوير الأعراس والمناسبات»    رئيس «اتزان»: 16 جهة مشاركة في ملتقى "التنشئة التربوية بين الواقع والمأمول" في جازان    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين رئاسة الإفتاء وتعليم منطقة عسير    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "موهبة" توقع 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    يايسله يطلب تعاقدات شتوية في الأهلي    العراق يشهد اجتماعًا ثلاثيًا حول أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    حكايات تُروى لإرث يبقى    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    ألوان الطيف    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    القتال على عدة جبهات    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    كسب المهارات الحرفية    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإنترنت في لبنان يتحوّل قضية حريات عامة
نشر في الحياة يوم 18 - 06 - 2010

درج القول ان احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، من أهم ما يميّز لبنان سياسياً في المنطقة. وتعتبر تلك الحريات حقاً كفله الدستور نصاً وروحاً. لكن اللبنانيين في شكل عام والمعنيين بالتكنولوجيا في شكل خاص كانوا على موعد مع اقتراح قانون جديد لتكنولوجيا المعلومات يضرب بعرض الحائط ما نص عليه الدستور في شأن الحريات العامة. وأعلن عن قرب طرحه للتصويت في مجلس النواب اللبناني، بعد أن جرت مناقشته في اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، وأُدخِلت عليه بعض التعديلات التي تراعي قوانين البنك الدولي في ما يخص المعاملات الإلكترونيّة مصرفيّاً وتجاريّاً.
هيئة رقابة بسلطات أمنية
أحدث القانون المقترح موجة عارمة من الاحتجاجات، خصوصاً لدى النشطاء سياسياً في الفضاء الافتراضي لشبكة الإنترنت، وكذلك أصحاب المواقع الإخباريّة والمدونين الإلكترونيين. واعتبر هؤلاء القانون المقترح يقلّص مساحة التعبير الحرّ لدى الرأي العام. كما اعتبروا انه قانون لكمّ الأفواه، وأن مواده تنتهك الحقوق الشخصية للمواطن اللبناني. وتظهر هذه الانتهاكات في المادة 70 من مشروع القانون، التي تنص على الآتي: «تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تدعى «هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونيّة» تتمتع بالشخصية المعنويّة والاستقلال المالي والإداري، وتمارس الصلاحيات والمهمات المناطة بها بموجب هذا القانون.
ويوضع لها تنظيم إداري ومالي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص. لا تخضع هذه الهيئة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة». كما نصّت المادة 71 منه على ان يتولى إدراة هذه الهيئة مجلس مؤلف من رئيس وخمسة أعضاء يعينون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
ويحتوي القانون على مادة أكثر إجحافاً وانتهاكاً للحقوق الشخصية، وتتصل بمهمات «هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية»، وتنص على «بناء قواعد إلكترونيّة عن مقدمي الخدمات المرخصين ومراقبتهم وفق أحكام هذا القانون ومراسيمه التنظيمية...(و) وضع القواعد والمعايير التطبيقية والتفصيلية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومراقبة كيفية تنفيذ هذه القواعد وتلك المحددة في متن هذا القانون لهذه الجهة».
ويلاحظ أن الفصل الثالث من مشروع القانون، ينقل المسألة من المستوى القانوني الى المستوى الأمني. إذ ينص هذا الفصل (المادة 82)، تحت عنوان «المراقبة والتفتيش»، على حق الهيئة في إجراء عمليات تفتيش مالياً وإداريّاً وإلكترونياً، والوصول لأي معلومات أو أنظمة كومبيوتر أو أدوات تتعلق بالعمليات الإلكترونية، بما فيها تلك التي تستخدم لوضع معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي موضع التنفيذ.
وتصف المادة عينها الموظفين الموكلة إليهم الصلاحيات، بأنهم يتمتعون بصفة «ضابطة عدليّة متخصصة»، بمعنى أنه يحق لهم قراءة البيانات الشخصية وتفتيشها، على غرار البيانات التي يضعها الجمهور على موقع «فايسبوك» أو على الصفحات الإلكترونية الشخصية أو الحسابات الماليّة الرقمية، من دون العودة إلى القضاء المختص. ويلاحظ أن هذه المواد تضرب إيجابيات الاستثمار المالي في لبنان، خصوصاً السريّة المصرفيّة التي تجذب كثيراً من المستثمرين الأجانب والعرب.
ويتضح الطابع القمعي لهذا المشروع أكثر عند مطالعة نصوص أخرى، مثل المادة 84 التي تنص على الآتي: «يكلف المراقب والمفتش رسمياً من قِبل («هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية») بأعمال التفتيش إما دورياً أو بناءً على شكوى. ويمكن المراقب أو المفتش الإطلاع على أي مستند مهما كانت ركيزته، والاستحصال على نسخ عنه، كما يحق له الاستحصال على كل معلومة أو توضيح يراه ضرورياً، وطلب نسخ مطبوعة عن البيانات والبرامج المعلوماتية، والاستعانة عند الاقتضاء بخبراء بناءً لإذن من رئيس الهيئة».
ويظهر مدى أوسع للصلاحيات الأمنية، عند قراءة المادة 87 من القانون المقترح، التي تعطي الحق للهيئة بتعديل شروط الترخيص المعطى لمزوّد خدمة الإنترنت، بما يؤمن إزالة المخالفة، كما يحق لها تعليق الترخيص أو إلغاء العمل به، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتناسب وجسامة المخالفة المرتكبة. وتحت عنوان «أحكام جزائية في عرقلة عمل الهيئة»، يتضمن الفصل الرابع بنوداً جزائيّة حاسمة، تحاسب من يعطل أو لا يساعد في سير هذا القانون.
وبموجب نص هذا الفصل، يعاقب كل من يعرقل عمل الهيئة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة، وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتتمثل العرقلة باعتراض عمل الأعضاء والمفتشين، أو برفض إعطاء معلومات أو بإعطاء معلومات مغلوطة أو ناقصة.
ليس مصادفة
من ناحية اخرى، يهمش القانون عدداً من الوزارات ذات الصلة مثل الاقتصاد والمال والاتصالات السلكية واللاسلكية. ولم يكن وليد الصدفة. إذ ابتدأ مساره في العام 2004، عندما ترأست النائبة السابقة غنوة جلول اللجنة التي أنهت صوغه في العام 2009. ثم دُرِس مُجدداً من قِبل اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، التي نظرت في تعديلات اقتُرِحت على بعض المواد قبل أن يجرى تبنيه وإحالته إلى التصويت. والمعلوم ان صوت الاحتجاج الذي ارتفع في وجه مشروع القانون، والضغوط التي مارسها ناشطون في الدفاع عن الحريات العامة، أدت الى إثارة لغط واسع من بعض النواب ممن اعتبروا أن القانون يعطي «هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية» صلاحيات واسعة.
وبانتظار التصويت، يبقى النقاش مستمراً عن تعرض القانون المقترح للخصوصيّة الشخصية ومساحات التعبير الحُرّة التي تميّز لبنان طويلاً.
ووعدت جهات نيابية عملت على تأجيل التصويت على المشروع، بوضع مسودة تحدد بدقة الاعتراضات على مواد وردت في هذا القانون، بغية صوغ ورقة ضغط موثقة وفعّالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.