يناقش مجلس الشورى بعد غد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام السياحة. ومن أبرز ملامح النظام الجديد الذي يتكون من 16 مادة، التأكيد على منح أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية، واشتراط تأشيرة سياحية سارية المفعول للراغبين بدخول المملكة بغرض السياحة. أيضا منح النظام حق استغلال أو استثمار الأماكن السياحية العامة للدولة بشكل مباشر أو تأجيرها للقطاع الخاص عبر منافسة عامة. كما منح موظفي الهيئة حق التفتيش على مرافق الإيواء وأماكن الأنشطة والمهن السياحية. وشجع النظام على إنشاء جمعيات متخصصة في مرافق الإيواء والمهن والأنشطة السياحية. وحدد غرامات مالية لمخالفي مواد النظام تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال، ومضاعفة الحد الأعلى عند تكرار المخالفة، وفيما يلي أبرز مواد المشروع. يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه. 1- تقترح الهيئة الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحدد اللائحة القواعد المنظمة لذلك. 2- تعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام ولا يجوز للغير تملكها وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة. 3- للهيئة اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة والرفع بها لاعتمادها تمهيداً لاستثمارها سياحياً من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها. تزود الهيئة الجهات ذات العلاقة بما يلي: 1- المعايير التي ترى أهمية مراعاتها تنظيم الفعاليات السياحية وتطويرها وتقديم الدعم والمساندة لها. 2- المعايير التي ترى مناسبتها لأنشطة السياحة البحرية والسياحة الزراعية وسياحة الصحة والاستشفاء وسياحة الأعمال والسياحة البرية وغيرها من الأنماط السياحية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة وتسهم في تطوير الخدمات والمنتجات والبرامج المرتبطة بها. 3- المعايير التي ترى أهمية مراعاتها عند نشر أي مطبوعة أو مادة إعلامية أو كتاب أو خريطة أو دليل أو صورة أو ملصق أو مادة إلكترونية تهدف إلى الترويج للسياحة. 1- يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة. 2- تصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية. تصنيف الأنشطة والخدمات والمهن السياحية تشجع الهيئة – وفقاً للأنظمة السارية – إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية. 1- لا يجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو نشاط وكالات السفر والسياحة أو نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها أو نشاط الإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة. 2- تقوم الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بتحديد الأنشطة والمهن السياحية الأخرى التي لم ترد في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للسياسة العامة لتنمية السياحة وتطويرها وتطبق على هذه الأنشطة والمهن السياحية ما ورد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة ما لم تدخل في اختصاص جهات أخرى. مع مراعاة اختصاصات الجهة الأخرى تتولى الهيئة ما يلي: 1- إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها وإجراءات الاعتراض والتظلم. 2- اعتماد قائمة أسعار الوحدات السكنية وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار. 3- اعتماد قائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز وتحدد اللائحة هذه الخدمات وآلية تحديد قوائم الأسعار. الرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية 1- لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات السياحة وطلب البيانات اللازمة والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين وعلى المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام. 2- للهيئة أن تستعين بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية. 1-تراعي المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند إقامة القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية أي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية. 2- تعمل الهيئة على إعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية وتزود قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية سياحية بتلك المعايير للاسترشاد بها ولتكون حدا أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل. تعمل الهيئة – بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة – على إنشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات. 1- يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الهيئة وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 2- يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة المعلومات والاحصاءات السياحية وفقاً لما تبينه اللائحة. العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام المواد المبينة أدناه بالعقوبات التالية: (أ)غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو إلغاء ترخيص التشغيل أو بهما معاً لكل من يخالف أحكام المادة (السادسة) المتعلقة بالموافقات التشغيلية. (ب)غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال لكل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (السابعة) المتعلقة بالتصنيف ولكل من يخالف أحكام المادة (الثامنة) المتعلقة بالرقابة. (ج) غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال لكل من يخالف أحكام الفقرة (2) أو الفقرة (3) من المادة (السابعة) المتعلقة بأسعار الوحدات السكنية وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية. 2- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند تكرار المخالفة. 1-تشكل – بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة – لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستثمراً نظامياً وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها. 2-يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار. 3-تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها. تتقاضى الهيئة مقابلاً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية. أحكام عامة يجب على ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية إعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه. وسيحل هذا النظام محل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11 /4 /1395 ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام في حالة اعتماده وإقراره. ويصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح اللازمة لهذا النظام.