أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحقية أي فرد من العائلة المستحقين للمعاش التقاعدي الجمع بين أجره من العمل إذا كان يعمل، والمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة في حدود (3000) ريال ما عدا الأرملة فإنها تجمع بينهما دون حدود، كما أن أبناء المشترك المتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن «21» سنة لهم حق الاستفادة من المعاش التقاعدي بدون قيد حتى يكملوا هذا السن وإلى «26» سنة إذا كانوا يكملون دراستهم، أما البنات فلهن الحق حتى زواجهن، كما أنه عند استبعاد أي من المستحقين لعدم توفر شروط الصرف فإنه يعاد توزيع نصيبه على باقي المستفيدين. جاء ذلك في تعقيب تلقته «الرياض» من المؤسسة على ما طرحته الزميلة عبير الإبراهيم في صفحة التحقيقات الاثنين الماضي، كان نصه على النحو التالي: سعادة الأستاذ/ تركي بن عبدالله السديري، المحترم رئيس تحرير صحيفة الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي أن أتقدم لسعادتكم وللإخوة القائمين على صحيفة الرياض بالشكر على التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سبيل نشر الرسالة الإعلامية الهادفة، وتعليقاً على ما أعدته المحررة عبير الإبراهيم في تحقيقها الأسبوعي الصادر يوم الاثنين 22 صفر 1433ه بالعدد 15912 الصفحة الخامسة والعشرين تحت عنوان «الظروف المعيشية تغيرت والراتب لا يفي باحتياجاتهم إلى نهاية الشهر»، وتضمن أحد أجزائه عنوان «على الرف - عدم استحقاق الموظف لراتب الأب»، والعنوان الآخر «نقطة تفتيش - أغرب نظام.. راتب تقاعدي واحد للزوجين»، واشتمل على مشاركة الدكتور زكي عبدالعزيز بودي وكيل كلية التربية للشؤون الأكاديمية بجامعة الملك فيصل. وحيث اشتمل التحقيق على بعض المعلومات غير الصحيحة عن نظام التأمينات الاجتماعية ومن ذلك ما ذكرته المحررة أن المادة التاسعة من الأحكام العامة في نظام التأمينات تنص على عدم جواز استحقاق العامل من أفراد عائلة المتقاعد الحصول على معاش المتقاعد إذا كان يعمل بأجر يساوي نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، واستشهدت بذلك بأن يكون الابن يعمل بشركة ولا يزيد راتبه على (2000) ريال شهرياً بأنه يخرج من دائرة الاستحقاق، وأن الابن القاصر لا بد أن يثبت أنه طالب، أما البالغ فلا بد أن لا يزيد عمره على (21) وتستفسر عن مصير من لم يكمل تعليمه ولم يبلغ العشرين وبقي دون عمل. ولا نعلم من أين أتت المحررة بهذا النص المتضمن معلومات مغلوطة، فالفقرة (9) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات تنص صراحة على أنه يحق لأي من أفراد العائلة المستحقة للمعاش إذا كان يعمل أن يجمع بين أجره من العمل والمعاش الذي يصرف من المؤسسة في حدود (3000) ريال ماعدا الأرملة فإنها تجمع بينهما دون حدود وليس كما ذكرت بأنه إذا كان يعمل ب(2000) ريال فإنه يخرج من دائرة الاستحقاق. أما بالنسبة لأبناء المشترك المتوفى فقد نصت الفقرة (ج) من المادة (20) من نفس اللائحة على أن الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن واحد وعشرين سنة يستفيدون من المعاش بدون قيد حتى يكملوا هذا السن، ويمدد السن إلى ست وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، والبنات حتى زواجهن وعند استبعاد أي من المستحقين لعدم توفر شروط الصرف فإنه يُعاد توزيع نصيبه على باقي المستفيدين. الطالب يمدد الصرف له حتى سن 26 سنة والبنت حتى تتزوج أما ما ذكره الدكتور زكي بودي بأنه إذا كان الزوجان موظفان فإنه بعد وفاتهما لا يصرف إلا معاش تقاعدي واحد يوزع على الأبناء، ويشير إلى أن الأبناء يحرمون من 50٪ من المعاش لأن الأم تعمل، كما أشار إلى أن نسبة الخصم من الموظف المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية تصل إلى 14٪ وحيث إن ما أشار إليه الدكتور معلومات غير صحيحة وتخالف الأحكام التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية الذي نص صراحة على أن الأبناء والبنات يجمعون بين ما يستحق لهم في المعاش عن الأب، وما يستحق لهم عن الأم وذلك من فرعي النظام (المعاشات والأخطار المهنية). وتجمع الأرملة بين المعاش المستحق عن نفسها، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق. ولا يحرم الأبناء من 50٪ من المعاش إذا كانت الأم تعمل، فالأرملة تجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ودخلها من العمل مهما كان مقداره، ويوزع المعاش بالكامل على المستفيدين إذا كانوا ثلاثة فأكثر وبنسبة 75٪ إذا كانا اثنين وبنسبة 50٪ إذا كان المستفيد شخصاً واحداً، وفي حالة استبعاد أي من المستفيدين يعاد توزيع نصيبه على الباقين. أما ما ذكره من أن «الخصم من الموظف المشترك في التأمينات قد يصل إلى 14٪»، فهذه المعلومة غير صحيحة، فنسبة الاشتراك التي يتحملها العامل هي 9٪ فقط. ومما سبق إيضاحه يتبين أن المحررة والدكتور زكي لم يطلعا على نظام التأمينات ولم يتواصلا مع المؤسسة لاستيضاح الأمر حول هذا الموضوع قبل التطرق إليه. والمؤسسة إذ توضح ذلك تود لو أنه تم التواصل معها عبر موقعها الإلكتروني (www.gosi.gov.sa) حيث يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بذلك أو الاتصال على هاتف التأمينات المجاني (8001243344) للإجابة على أي استفسار حول النظام ولوائحه التنفيذية. آمل إعطاء هذا الإيضاح المساحة الكافية كحق للمؤسسة في إبداء وجهة نظرها فيما يكتب عنها. وتقبلوا خالص تحياتي. مدير عام الإعلام التأميني عبدالله بن محمد العبدالجبار