اعتمد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة في المناطق وحيث تضمنت 21 مادة ركزت على شروط وإجراءات الحصول على التراخيص وضوابط مزاولة المهنة والأعمال المحظورة. ومنعت اللائحة الجديدة استعمال أي لغة تعبر عن الصرافة ما لم يحمل تصريحاً ساري المفعول مع التأمين على ممتلكات المحل ضد الحريق والسرقة والحصول على موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد في حالة افتتاح فرع آخر أو تغيير في هيكل رأس المال أو ملكيته أو التوقف عن ممارسة أعمال الصرافة مع أهمية اقران اسم صاحب المحل برقم الترخيص في جميع المطبوعات والتعامل مع العملاء بواسطة إيصالات رسمية لكافة عمليات الصرافة المسموح مزاولتها. وحضرت اللائحة الجديدة فتح حسابات جارية أو استثمارية أو حساب إدخار لعملاء المحل أو موظفيه أو قبول ودائع أو أمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية مثل الصكوك أو المعادن الثمينة ومنع الاقتراض أو إدارته أو الاشتراك في مثل هذه الممارسات . كما منعت الارتباط بعقود مع مؤسسات أو جهات لإدارة المحل أو الاشتراك في إدارته أو إصدار خطابات الضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو الكفالات بالعملة المحلية أو الأجنبية داخل المملكة أو خارجها أو إصدار بطاقات ائتمانية أو بطاقات دفع أو بطاقات مسبقة الدفع أو ما شابه ذلك. وحذرت الوزارة من تأجير الخزائن أو المضاربة بالعملات الأجنبية أو المعادن أو الأسهم أو السلع أو كشف حسابات مفتوحة في الخارج بأي شكل من الأشكال باستثناء الكشف الناجم عن اختلاف حق الدفع. ومنعت اللائحة استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مشتقاتهما أو مرادفاتهما أو أي تعبير مشابه والالتزام بكلمة مؤسسة أو شركة صرافة.