ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات الصرافة بتطبيق قواعد مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل الضوابط حظر ممارسة المعنيين أي نشاط آخر غير أعمال الصرافة، أو فتح حسابات جارية أو إصدار بطاقات إئتمان أو قبول ودائع وأمانات من العملاء، كما تشمل الضوابط أيضا حظر الإقراض أو إدارة القروض أو الاشتراك في محلات أخرى للصرافة أو المضاربة بالعملات والمعادن والأسهم، كما يحظر على شركات الصرافة أيضا استخدام كلمة بنك أو مشتقاتها على أوراقها. ووفقا للائحة التنفيذية لعمل شركات الصرافة، فإن دورها ينحصر في شراء وبيع العملات الأجنبية، وإصدار الشيكات المصرفية وتحويل الأموال داخل وخارج المملكة، وتصدر التراخيص لهذه الشركات كل 3 سنوات على أن تجدد قبل انتهائها بثلاثة أشهر. وأوضح مصدر مطلع في المؤسسة أن ضوابط مكافحة العمليات المالية المشبوهة، تشمل منع غسيل الأموال بالقروض المضمونة أو استيراد بضائع وهمية بواسطة اعتمادات مستندية، كما تحظر استغلال معلومات الأشخاص في الاكتتاب بالأموال المراد غسلها في أسواق المال أو جمع تبرعات لصالح جمعيات وهيئات غير مرخصة. كما تشدد على أهمية معرفة العميل ورصد أي تحركات مشبوهة على حساباته المالية. وكانت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية أعلنت مؤخرا عن تلقيها خلال العام الماضى حوالى 1368 بلاغا عن عمليات مالية مشبوهة خلال عام. وتفاقم من العمليات المشبوهة كثرة التستر التجاري في القطاع الخاص.