اصدرت وزارة المالية لائحة جديدة لتنظيم اعمال بيع وشراء العملات الاجنبية ,والشيكات السياحية ,والشيكات المصرفية ,وتحويل الاموال داخل المملكة وخارجها,وسيتم العمل باللائحة الجديدة - التى شملت 27 مادة - بعد شهر من الان ويحظر النظام على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أعمال الصرافة او تحويل الاموال مالم يكن لديه ترخيص ساري المفعول. واشترطت أن لا يقل رأس المال المدفوع لمن يزاول أعمال الصرافة عن مليوني ريال وأن يحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي نسبته (1%) من رأس ماله واحتياطاته ، في أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة كما اشترط على من يزاول تحويل الأموال أن لا يقل رأس ماله عن عشرة ملايين ريال وان يحتفظ باحتياطي نقدي نسبته (10%) من رأس ماله واحتياطاته ، في أحد البنوك المرخص لها بالمملكة ويسمح النظام للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة استبدال العملات وشراء الشيكات السياحية من عملائهم دون غيرهم ، على أن يتم بيع هذه العملات والشيكات السياحية إلى بنك أو صراف مرخص له مع مراعاة ما ورد في قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. *مواد النظام المادة الأولى : يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : أ- القرار : قرار وزير المالية الصادر بالموافقة على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة . ب-المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي . ج-المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي . د-أعمال الصرافة : 1-شراء وبيع العملات الأجنبية ، والشيكات السياحية ، وشراء الشيكات المصرفية . 2- تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن سبق له الحصول على ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد . ه - صراف : مؤسسة فردية أو شركة تضامن مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها وأحكام هذه القواعد و- الترخيص : الترخيص الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة أعمال الصرافة . ز- اللجنة : لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك . ح- السنة المالية : السنة الميلادية التي تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، وذلك لأغراض الدراسات المالية المقارنة . المادة الثالثة: يشترط النظام في طالب الترخيص لغرض مزاولة أعمال الصرافة الآتي : أن يكون مؤسسة فردية أو شركة تضامن. أن لا يقل عمر مقدم الطلب أو المؤسسين عن خمسة وعشرين عاماً . أن يكون من ذوي السمعة الحسنة ، ولم يسبق الحكم عليه بحدٍ أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره . توافر الخبرة والمعرفة العملية بأعمال الصرافة ومخاطرها ، ويعود تقدير ذلك للمؤسسة . ب- يقتصر طلب الحصول على ترخيص فرع/فروع لمزاولة أعمال الصرافة على شركات التضامن . د- للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية أن تضيف على الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) شروطاً أخرى حسب ما تراه ضرورياً . المادة الرابعة : يعبأ نموذج طلب الحصول على ترخيص مزالة أعمال الصرافة المُعد من المؤسسة ، ويكون مصحوباً بالمستندات الآتية : أ- اسم وعنوان مقدم الطلب ، وسيرته الذاتية ، ووسائل الإتصال به مع صورة من إثبات الهوية . ب- بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب مزاولتها ، متضمناً دراسة الجدوى الإقتصادية ، وخطة العمل التي تشمل الهيكل الإداري والتطوير المستقبلي لهذه الأعمال ، وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال . ج- تعهد مقدم الطلب الإلتزام بأحكام هذه القواعد ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386ه ، والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الشأن ، التي منها على سبيل المثال لا الحصر : قواعد إعرف عميلك ، وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونموذج إستبيان معايير الملاءمة د- تعهد مقدم الطلب باخضاع سجلاته ومستنداته وغيرها لإشراف ورقابة وتفتيش ومراجعة المؤسسة ، وبقائها تحت تصرفها عند طلب ذلك بعد إنتهاء الترخيص أو إلغائه . ه تعهد مقدم الطلب أو مؤسسي الشركة بمزاولة أعمال الصرافة بنفسه أنفسهم. في المقر الرئيس ، وفي حال صدور موافقة المؤسسة لشركة التضامن على فتح فرع/فروع يجب على الشركاء تقديم تعهد بقيام أحدهم بمزاولة أعمال الصرافة في الفرع الجديد . و- أي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها المؤسسة لأغراض البت في طلب الترخيص . ز- شهادة من بنك مرخص في المملكة تفيد توافر رأس المال المشار إليه في المادة الخامسة . وبعد اكتمال مسوغات الطلب تخاطب المؤسسة وزارة التجارة والصناعة لاستكمال اجراءات التأسيس والتسجيل وفقاً للنظام ، وبعد استكمال الإجراءات من وزارة التجارة والصناعة وصدور السجل التجاري يصدر قرار المحافظ بمنح الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات كافة ، وفي حالة رفض المؤسسة طلب منح ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة يُبلغ مقدم الطلب بذلك ، وفي كل الأحوال يمنع منعاً باتاً مزاولة أعمال الصرافة قبل صدور قرار المحافظ بمنح الترخيص ، وفي حالة مزاولة أعمال الصرافة قبل صدور قرار المحافظ تُعد إجراءات الترخيص لاغية. المادة الخامسة : يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع لمن يزاول أعمال الصرافة عن مليوني ريال ، وزيادة رأس المال بما لا يقل عن خمس مئة ألف ريال عن كل فرع ، ويعد كل مقر يباشر فيه النشاط خلاف المقر الرئيس فرعاً ، وللمؤسسة تعديل متطلبات رأس المال متى رأت ذلك ضرورياً . مدة الترخيص وتجديده المادة السادسة : يكون الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحافظ ، وللمؤسسة تجديده لمدة أو مدد أخرى متى تأكدت من إلتزام الصراف بأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة ، وللمؤسسة عدم تجديد الترخيص متى ثبت لها مخالفة الصراف شروط الترخيص أو أن ممارسته للعمل أضرّت بمصالح عملائه أو الصالح العام شريطة إنذاره من المؤسسة مرة واحدة على الأقل ، وأن يوضح الإنذار نوع المخالفة أو الأخطاء المرتكبة وإعطاءه مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لتصحيح وضعه . المادة السابعة : يجب على كل صراف التقدم للمؤسسة بطلب تجديد ترخيصه قبل إنتهائه بثلاثة أشهر على الأقل ، وفي حال إنتهاء الترخيص دون تقدم الصراف بطلب التجديد يكون الصراف إرتكب مخالفة تستوجب الإنذار والعقوبة ، ولا يحق له في أي حال مزاولة نشاطه حتى يجدد ترخيصه ، وفي حال إستمرار المخالفة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر فللمؤسسة إلغاء الترخيص . المادة الثامنة : تستوفي المؤسسة رسوماً من الصرافين المرخص لهم حسب الآتي: أ- رسم يدفع لمرة واحدة عن صدور الترخيص نسبته (1%) من رأس مال المركز الرئيس وكل فرع جديد . ب- رسم نسبته (0.25%) من رأس مال المركز الرئيس وكل فرع مقابل تجديد الترخيص . ويكون استيفاء هذا الرسم وفق الآلية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام المؤسسة . أعمال الصرافة المسموح بمزاولتها المادة التاسعة : تصدر المؤسسة تراخيص لمزاولة أعمال الصرافة يقتصر نشاطها على الآتي 1- شراء وبيع العملات الأجنبية. 2- شراء وبيع الشيكات السياحية 3- شراء الشيكات المصرفية . ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد . ضوابط مزاولة أعمال الصرافة المادة العاشرة : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري : أ- مزاولة أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية مالم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر من المؤسسة وفقاً لأحكام هذه القواعد أو قرار وزير المالية رقم 3/920 وتاريخ 16/2/1402ه المنظم لمزاولة أعمال الصرافة . ب- مزاولة أعمال الصرافة وكيلاً أو وسيطاً لشخص اعتباري . ج- إستعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها أو يستعمل بأي وسيلة توحي بمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص . المادة الحادية عشرة يجب على كل صراف الآتي : 1- الإلتزام بمتطلبات السلامة الأمنية الصادرة عن المؤسسة . 2- تطبيق قواعد إعرف عميلك وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرتين عن المؤسسة ، وغيرها من التعليمات ذات العلاقة . 3- وضع الترخيص الممنوح له من المؤسسة والإعلان عن أسعار العملات التي يتعامل فيها في مكان بارز في مقره . 4- أن يقرن اسمه برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه 5- التعامل مع عملائه بموجب إيصالات رسمية لكافة عمليات الصرافة المسموح له بمزاولتها . 6- الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على إيصالات عن أي عملية يقوم بتنفيذها لعملائه . 7- تجهيز أماكن عمله بالأجهزة اللازمة لعد النقد وفرزه وكشف العملات المزيفة . 8- التأمين على الممتلكات ضد الحرائق والسرقة لدى أحد مقدمي التأمين المرخصين بالمملكة. المادة الثانية عشرة : يجب على كل صراف الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة وفقاً للشروط التي تحددها قبل أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية: أ-فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة ، أو تغيير مقر المركز الرئيس أو أحد الفروع ب- أي تغيير في هيكل رأس المال أو ملكيته ج- التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة . الأعمال المحظور مزاولتها المادة الثالثة عشرة : يحظر على أي صراف مزاولة أي من الأعمال خلاف التي رخص له بمزاولتها المنصوص عليها في المادة التاسعة بما في ذلك الأعمال التالية دون حصر : أ- أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة ، أي عمل تجاري آخر في المقر نفسه الذي يزاول فيه أعمال الصرافة ب- فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات إدخار لعملائه أو موظفيه ، أو أي حسابات أخرى ج- قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية مثل الصكوك أو المعادن الثمينة أو غير ذلك. د- الإقراض أو إدارة قرض أو الإشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجوداته . ه الإرتباط بعقود مع مؤسسات أوجهات أخرى لإدارة محله ، أو الإشتراك في إدارة محل صرافة آخر . و- إصدار خطابات الضمان أو فتح الاعتمادات المستندية أو الكفالات بالعملة المحلية أو الأجنبية داخل المملكة وخارجها . ز- إصدار بطاقات ائتمانية أو بطاقات دفع أو بطاقات مسبقة الدفع أو ما شابه ذلك . ح- تأجير الخزائن . ط- المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والبضائع والسلع وغيرها ي- كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال باستثناء الكشف الناجم عن اختلاف حق الدفع . ك- استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مشتقاتهما أو مرادفاتهما أو أي تعبير يماثلهما في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعاياته ويلتزم باستخدام كلمة مؤسسة صرافة أو شركة صرافة . ل- إفشاء أي معلومات يحصل عليها أثناء ممارسته عمله أو الإفادة منها بأي طريقة وفقاً لأحكام هذه القواعد . إلغاء الترخيص المادة الرابعة عشرة : أ- للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي صراف إذا خالف أحكام هذه القواعد بما في ذلك دون حصر : 1- عند طلب صاحب الترخيص إلغاءه إذا كان مؤسسة فردية ، أو بموجب قرار من الشركاء بإلغاء الترخيص إذا كانت شركة تضامن ، ويجب أن يكون طلب إلغاء الترخيص قبل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التوقف الفعلي ، وأن لا يتوقف عن العمل حتى يحصل على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة . 2- وفاة صاحب الترخيص أو الحجر عليه مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الشركات . 3- عدم مباشرة الصراف أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص ، أو التوقف عن ممارسة أعماله المرخص له بمزاولتها سواء أكان جزئياً أو كلياً لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلا إذا كان التوقف بناء على طلب المؤسسة أو بموافقتها . 4- التوقف عن الوفاء بإلتزاماته ، أو التوقف عن سداد ديونه ، أو إشهار إفلاسه أو إعساره ، أو وضعه قيد التصفية. 5- إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص. 6- إذا تعرض مركزه المالي للمخاطر 7- إذا تبين للمؤسسة أن الترخيص صدر بناءً على معلومات غير صحيحة . 8- إذا أضرّت أعمال الصراف المرخص له بعملائه أو بالصالح العام . 9- إذا تبين للمؤسسة أن الصراف في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله . 10- إذا خالف الصراف أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذه القواعد 11- إذا زود المرخص له أو أي شخص نيابة عنه أو أي من مديريه أو مراقبيه أو المشرفين على أعماله بمعلومات غير صحيحة أو مزوّرة . ب- يُخطر الصراف كتابياً عند إلغاء الترخيص ، مع منحه مهلة ثلاثة أشهر لتصفية أعماله ، على أن يتوقف عن مزاولة النشاط خلال هذه الفترة . ج- يُنشر قرار الإلغاء في موقع المؤسسة الإلكتروني . الإشراف والرقابة المادة الخامسة عشرة : أ- تختص المؤسسة بتطبيق أحكام هذه القواعد فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على المرخص لهم بمزاولة أعمال الصرافة ، ويجب على كل من رخص له بمزاولة أعمال الصرافة تزويد المؤسسة بكافة البيانات التي تطلبها في أي وقت ، ويجب على موظفي الصراف تقديم ما يطلبه منهم موظفو المؤسسة أو من تعيّنهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بأعمال الصرافة. ب- للمؤسسة إجراء عمليات التفتيش التي تراها على سجلات وحسابات أي صراف بواسطة موظفيها أو من تعينهم للتأكد من سلامة نشاطه وأوضاعه المالية ، والتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي يرسلها إلى المؤسسة ، وغير ذلك من الأمور التي ترى المؤسسة ضرورة مراقبتها ، وعلى الصراف أن يقدم لهم سجلاته وغير ذلك من الوثائق أو البيانات ج- للمؤسسة إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة . المادة السادسة عشرة : يجب على كل صراف أن يحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي نسبته (1%) من رأس ماله واحتياطاته ، وأن يودع هذا الاحتياطي في أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ليكون تحت تصرف المؤسسة ، ولا يسمح للمودع أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي من المؤسسة ، ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسة ، وللمؤسسة تعديل هذه النسبة متى رأت ذلك ضرورياً . مراجعة الحسابات ومراقبتها المادة السابعة عشرة : يجب على كل صراف مسك سجلات محاسبية منتظمة يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما تحدده المؤسسة ، وأن يتبع معايير المحاسبة التي تحددها عند إعداد قوائمه المالية ، وعليه تزويد المؤسسة بالبيانات المالية الآتية : أ- نسخة من الميزانية السنوية المدققة من مراجع حسابات خارجي مرخص خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية ب- مركز مالي كل ثلاثة أشهر تبدأ من بداية السنة المالية ، ويقدم خلال خمسة عشر يوماً من الربع الذي يليه . ج- بيان مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي تحدده المؤسسة . د- بيان مبيعات ومشتريات الشيكات السياحية ومشتريات الشيكات المصرفية بصفة شهرية وفقاً للنموذج الذي تحدده المؤسسة . وللمؤسسة أن تطلب من الصراف أي معلومات أو بيانات أخرى تراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياته وتطبيقه لهذه القواعد . المادة الثامنة عشرة : أ- على كل صراف تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص مقبول لدى المؤسسة لتدقيق ومراجعة حساباته سنوياً وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بداية السنة المالية ، وإذا لم يعين الصراف مراجعاً لحساباته خلال المدة المحددة فللمؤسسة تعيين مراجعٍ خارجي يلتزم الصراف بدفع أتعابه . ب- للمؤسسة إذا رأت ضرورة لذلك تعيين مراجع خارجي آخر لتدقيق ومراجعة حسابات أي صراف إضافة إلى المراجع الذي يتوجب على الصراف تعيينه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتحدد المؤسسة مدة عمل هذا المراجع ومقدار أتعابه التي تدفع له من قبل الصراف . المادة التاسعة عشرة : يجب على الصراف تقديم نسخة من تقرير المراجعة عن قوائمه المالية السنوية إلى المؤسسة ، على أن يتضمن التقرير أي ملاحظات حيال هذه القوائم، ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعمول بها . أحكام خاصة بتحويل الأموال المادة العشرون : مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة من هذه القواعد ، يحظر مزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها باستثناء من سبق له الحصول على ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد وفقاً للشروط الآتية : 1- أن لا يقل رأس ماله عن عشرة ملايين ريال ، وزيادته بما لا يقل عن مليوني ريال عن كل فرع يزاول فيه النشاط ، وللمؤسسة تعديل المتطلبات الرقابية لرأس المال متى رأت ذلك ضرورياً . 2- أن يحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي نسبته (10%) من رأس ماله واحتياطاته ، وأن يودع هذا الاحتياطي في أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ليكون تحت تصرف المؤسسة ولا يسمح للمودع أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي من المؤسسة ، وأن يخضع استخدام هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسة ، وللمؤسسة تعديل هذه النسبة متى رأت ذلك ضرورياً . المادة الحادية والعشرون : مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة ، يجب على كل صراف رخصت له المؤسسة قبل صدور هذه القواعد القيام بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها ويعمل وفق ترخيص ساري المفعول الإلتزام بالآتي : 1- أن لايتجاوز إجمالي موجوداته عشرة أضعاف رأس ماله في أي وقت من الأوقات . 2- أن يحتفظ بصفة دائمة لدى مراسليه في الداخل والخارج أو لدى مراكزهم الرئيسة بغطاء كامل مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على هؤلاء المراسلين بحيث يمكن أداء قيمة التحويل فور تلقي الأمر به . 3- أن يلتزم بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة والجهات ذات العلاقة بشأن نسب السعودة لكافة الوظائف بصفة عامة مع الإلتزام بالحصول على عدم ممانعة المؤسسة على شغل الوظائف القيادية وبعض الوظائف الأخرى مثل مشرف الحوالات ومسؤول الإلتزام . 4- تزويد المؤسسة ببيانات الحوالات والشيكات الصادرة والحوالات الواردة بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي تحدده المؤسسة . أحكام عامة المادة الرابعة والعشرون : يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة إستبدال العملات وشراء الشيكات السياحية من عملائهم دون غيرهم ، على أن يتم بيع هذه العملات والشيكات السياحية إلى بنك أو صراف مرخص له مع مراعاة ما ورد في قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .