المادة الواحدة والخمسون بعد المائة: يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً يوازي أجره العادي مضافاً إليه (50٪) خمسين بالمائة فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو أيام الأعياد أو العطلات الرسمية كان على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل العادية أو الإضافية. المادة الثانية والخمسون بعد المائة: لا تسري أحكام المادتين (147 - 148) على الحالات الآتية: (أ) الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يجب انجازها قبل انتهاء العمل أو بعده. (ب) العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة. (ج) العمال المخصصون للحراسة والنظافة. (د) العمل في عمليات الحفر أو التنقيب عن البترول أو المعادن في المناطق النائية وتحدد الأعمال المبينة في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير العمل، أما الأعمال المبينة في الفقرة (د) فيجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية فيها على (48) ساعة في الأسبوع. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: يستحق كل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل عاماً كاملاً إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً بإجر كامل يدفع مقدماً. وتزداد الإجازة إلى (21) يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل وللعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل للسنة التالية إجازتة السنوية أو أياماً منها وليس له التنازل عنها. ويحق لصاحب العمل أن يختار تواريخ هذه الاجازات حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجارة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل، ولا تزيد على عشرة أيام في السنة.