بسم الله الرحمن الرحيم كيفية نقض الأحكام النهائية من محكمة التمييز(الاستئناف) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد بمناسبة الكتابة حول هذا الموضوع فإني أوكد على ما تم تقديمه مني بورقة العمل أثناء مشاركتي بورشة العمل لمناقشه معوقات تنفيذ الأحكام لشرطة منطقة القصيم ممثلة بالحقوق المدنية فإنه من خلال هذه الورقة تم تقديم بعض المقترحات من خلال النظر في نظام المرافعات الشرعية ومن ذلك أن إلتماس إعادة النظر عند قبوله من محكمة التمييز ( الاستئناف ) يتم إعطاء المتقدم الملتمس تذكرة مراجعة مذكور فيها الجهة المحال إليها ورقم الإحالة وتاريخها وهذا لايمكن الملتمس في بعض الأحيان من توقيف تنفيذ الحكم كون جهة التنفيذ ملزمه بتنفيذ ما جاء بمنطوق الصك والوقت بين قبول الإلتماس وإحالته إلى الجهة مُصدرة الحكم ومن ثم إحالته إلى جهة التنفيذ يستلزم وقتاً يعتبر طويلاً إذا قيس بوقت تنفيذ الحكم 0 فلذا المتعين من وجهة نظري أن يُمكن الملتمس مما يثبت قبول إلتماسه لكي يدفع به بعدم إلزامه بتنفيذ الحكم وهذا يتمشى مع اللائحة التنفيذية الرابعة للمادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية فإنها قد أشارت أن قبول الإلتماس للملتمس يُعد الحكم معه موقفا بذلك ولذا من مقام هذه الصحيفة المباركة إن شاء الله أرفع هذا المقترح إلى محكمة الاستئناف لعلّه يجد الإعمال والقبول 0 وقبل الدخول بالكتابة حول تفاصيل هذا الموضوع فإني أذكر للقراء الكرام أن الإطالة في الكتابة إستلزم لها الموضوع لبيانه وآثرتُ طرحه مجتمعاً لكي يستفيد القراء الكرام من ترابطه0 وأبدء الكتابة بتعريف الأحكام النهائية التي من خلالها يتم معرفة الأحكام التي يتم الطعن عليها بإلتماس إعادة النظر 0 أولاً: معرفة أن الأحكام النهائية هي : أ- الأحكام في الدعوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز ( الاستئناف ) والمقصود باليسيرة هي التي لم يشترط لها النظام رفعها بعد الحكم إلى محكمة الاستئناف ب- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه0 لأن القناعة بالحكم للمحكوم عليه ملزمه له بما جاء به0 ج الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها لأن فوات ميعاد الإعتراض مكسب لتنفيذ الحكم 0 د الأحكام المصدقة من محكمة الاستئناف 0 ويكون التصديق بعد الرفع لها والنظر لما تم تقديمه من المعترض على الحكم ولعدم وجود الموجب للملاحظة على الحكم أو نقضه 0 ه الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف 0 وهذا يكون بعد تصدي محكمة الاستئناف للنظر بالدعوى بعد نقض حكم المحكمة المختصة بنظر الدعوى للمرة الثانية 0 ثانياًً: معرفة أن لطرفا الدعوى المدعي والمدعى عليه الحق في إلتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية على الاحوال التالية : أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. وهذا يكون بعلم الملتمس المدعي أو المدعى عليه بتزوير الأوراق المقدمة بالدعوى وكانت أساساً لبناء الحكم أو القضاء بأن الشهادة التي بني عليها الحكم مزوّرة ويؤخذ القول بهذا بقول الملتمس إذا لم يظهر دليل يعارضه من قرينه أو غيرها وتزوير بالأوراق وشهادة موجب لطلب إعادة إلتماس النظر 0 ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. كأن يكون مثلاًَ قد سدد ما بذمته للمدعي وأعطاه وصلاً ورقه بذلك وأثناء التقاضي لم يستطع إحضارها فإنه يجوز للملتمس تقديمها لمحكمة الاستئناف والقول في هذه الحالة بالعلم بظهور الورقة بقول الملتمس ما لم يظهر دليل يعارضه من قرينه أو غيرها وما جاء بالورقة موجب لطلب إعادة إلتماس النظر ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. ومن ذلك : أن يعلم المدعي موطن المدعى عليه الذي يسكن فيه ثم يعلنه بصحيفة الدعوى وموعد الجلسة بمحل إقامة عارض له لغير شخصه حتى لا يصل إليه الإعلان فيصدر عليه الحكم غيابياً وهذا الفعل من المدعي موجب لطلب إلتماس إعادة النظر 0 د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. وذلك أن الأصل بنظر القاضي التقيد بالدعوى المقدمة فلا يقضي بغير ما طلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه ما لم يعدل الخصم طلبه 0عدا الحق العام أو حق القاصر والوقف على أن تذكر المحكمة ما يبرر ذلك في أسباب الحكم فإذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه في الحق الخاص لمن يعبر عن نفسه كان الحكم معيباً وساغ للمحكوم عليه طلب إلتماس إعادة النظر 0 ه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وذلك أن منطوق الحكم هو خلاصة الجهد القضائي ولايمكن أن ينفذ وهو يناقض بعضه البعض لأن الحق فيه غير مستقر وغير واضح ويشوبه اللبس والغموض فإذا حصل في منطوق الحكم تناقض أجزائه بعضها مع بعض كان ذلك عيباً وجاز للمحكوم عليه طلب إلتماس إعادة النظر 0 و-إذا كان الحكم غيابيا. والغياب على أنواع وهي : 1. الحكم على الغائب المتواري ومن في حكمه أو بلغ بنسخة الحكم لغير شخصه أو تعذر تبليغه 0 2. إذا لم يحضر المحكوم عليه أياًً من مراحل المرافعة منذ بداية الدعوى حتى نهايتها أو حضر ولكنه غاب قبل قفل باب المرافعة0 3. الحكم على الغائب الذي لايعرف له مكان ولا عنوان ولم يبلغ بالدعوى وسمعت عليه وحكم فيها ولم يحضر أياً من مراحل المرافعة لعدم معرفة محلّ إقامته العام أو المختار داخل المملكة أو خارجها0 فإذا تحقق أحدها جاز للمحكوم عليه طلب إلتماس إعادة النظر ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى0 الأصل في الدعوى مباشرة الإنسان بنفسه للدعوى وعند الإنابة لاتصح الدعوى ولا الدفع لها إلا من شخص إلا وله صفه فيها , فإذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ساغ لمن لم يمثل تمثيلاً صحيحاً ممن يصل إليه أثر الحكم طلب إلتماس إعادة النظر على الصور التالية: 1. اذا باشر الوكيل شيئاً لم يوكل فيه او خالف ما وكل فيه أي من خلال الوكالة الممنوحة للموكل ومن ذلك قبول الحكم ممن لم يوكل بقبوله او الصلح ممن لم يصرح له به في الوكالة, والقاعدة في ذلك ان العمل بحدود الوكالة الممنوحة للوكيل0 2. اذا جري اثر الحكم على الغير لتضرر الغير من الحكم وسريانه عليه كأن يحكم فى قضية بين شخصين وكان اثر هذا الحكم يجري على طرف ثالث لم يدخل في الدعوى مثل ان يحكم القاضي على المفلس بتسليم المال أو جزء منه لأحد الغرماء دون محاصة بقيتهم فلكل واحد من الغرماء الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر وأمثلة ذلك كثير0 3. اذا كان الخصم ناقص الاهلية ولم يقم نائب عنه لأن الاهلية شرط للأداء وناقص الاهلية من مجنون او صغير لا يصح له حضور الدعوى بنفسه دون نائبه0 4. اذا كان الخصم محجوراً عليه الحجر مانع شرعي لعدم صحة الفعل منه وهو مفقد للأهلية اللازمة للأداء ويقوم مقامه القاضي أو ما يسمي بالقانون الوضعي( بقاضي التفليسة) ثالثاًً: طريقة رفع إلتماس اعادة النظر الى محكمة التمييز (الاستئناف) 1- يرفع إلتماس إعادة النظر بصحيفة دعوى نموذج مُعد من محكمة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف مباشرة 2- يتم قيدها في وارد محكمة الاستئناف 3- يجب ان تشتمل صحيفة الإلتماس على الأتي:- أ/المحكمة المرفوع أمامها الإلتماس وهي محكمة التمييز ( الاستئناف) في الرياض وتنتقل أيام الصيف للطائف أو مكةالمكرمة وهي التي تنظر في الطلب وينبغي ان تشتمل صحيفة الإلتماس في بعض حالات الإلتماس على رقم قرار تصديق محكمة الاستئناف وتاريخه ب/ بيان الحكم الملتمس فيه:- وذلك بذكر طرفا الخصومة وموضوع الدعوى ومنطوق الحكم 0 ج/ بيان أسباب الإلتماس :- وهي واحد أو أكثر من أحوال الإلتماس السبع المذكورة في المادة الثانية والتسعون بعد المائة وهي على سبيل الحصر أي لا يحتج بغيرها 0 د/ الطلبات التي يطلبه مقدم الإلتماس وهي إلغاء الحكم أو تعديله او تقييده بقيد لصالحه أو نحو ذلك0 رابعاً: شروط قبول الإلتماس 1. أن يكون للمدعى مصلحة في الإلتماس بجلب نفع او دفع ضرر0 2. أن يكون الملتمس صاحب الحق أو نائبه فلا يقبل الالتماس إلا من صاحب المصلحة أو نائبه 3. أهلية الملتمس لرفع الالتماس فلا يقبل من صغير ولا مجنون ولا من لا يصح منه رفع الدعوى لعدم الاهلية ( والاهلية هنا أهلية الأداء) 4. أن يرفع الحكم إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الاستئناف المصدق منه الحكم أو محكمة الاستئناف التي تتبع لها الجهة الناظرة للدعوى 0 5. أن يكون الحكم الملتمس ضده نهائياً أي قابل للتنفيذ 0 6. أن يكون الحكم الملتمس ضده قابلاً للالتماس أي توفرت فيه أحد أو أكثر الاحوال المذكورة بنص المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية 0 7. أن يقدم الالتماس بصحيفة مستوفية لبياناتها المقررة نظاماً أي مكتوبة على حسب النموذج المُعد0 8. التقييد بالمدة المقررة وهي ثلاثون يوماً وهي تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس للحالات المنصوص عليها في الفقرات(أ- ب –ج) للمادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د,ه,و,ز) من المادة نفسها من وقت إبلاغ الحكم . خامساً: بعد قبول إلتماس إعادة النظر من محكمة الاستئناف يتم إحالته إلى محكمة الموضوع للنظر فيه من مُصدر الحكم ناظر الدعوى ويحق لطرفا الدعوى المدعي والمدعى عليه الإعتراض على الحكم الصادر بشأن إلتماس إعادة النظر 0 وفي الختام أسأل الله التوفيق والسداد للجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المحامي د/ علي بن محمد السواجي نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم بمنطقة القصيم [email protected]