رفضت لجنة التظلمات والطعون الانتخابية وبالإجماع في محافظة جدة الطعن المقدم من المواطنة سمر محمد بدوي حول حرمانها من المشاركة في الانتخابات البلدية، واعتبر أعضاء اللجنة قرار الرفض نهائيًا لا يجوز استئنافه ولا الطعن عليه إداريًا وفقًا لأحكام المادة الثامنة والثلاثين من لائحة انتخاب المجالس البلدية. وقال رئيس اللجنة الدكتور عمر الخولي ان اللجنة أصدرت قرارا برفض الطعن المقدم من المواطنة سمر محمد بدوي حول حرمانها من المشاركة في الانتخابات البلدية. مضيفا ان رفض الطعن يعود لعدة اسباب من أبرزها تأخرها في تقديم الطعن حيث ان النظام يشترط تقديم الطعن في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ علمها برفض تقدمها للانتخابات الا انها تأخرت كثيرا في تقديم الطعن. واضاف هي بصفة عامة لم تجد إدارة قضيتها سواء امام ديوان المظالم ولجنة الطعون والمنظمات وكان عليها استشارة من يوجهها التوجيه الصحيح. يشار إلى أن بدوي تقدمت بصفتها الطاعنة في أنظمة المجالس البلدي حيال قرار حظر مشاركة المرأة حيث تقدمت إلى لجنة الطعون والتظلمات بمحافظة جدة بطعن تم قيده بالرقم (1) في سجل الطعون والتظلمات تضمن مطالبتها بحقها كامرأة بالتسجيل في قيد الناخبين معللة أسباب طعنها أن القانون لا يستثني المرأة من ممارسة حقها الانتخابي ولأنها أي الطاعنة تقدمت مرارًا ولآخر يوم في الفترة المحددة للتسجيل ولم تسجل دون أي مبرر على حد قولها.