اكد رئيس لجنة التظلمات والطعون الانتخابية في محافظة جدة الدكتور عمر الخولي ان لجنة الفصل في الطعون الانتخابية رفضت طعن المواطنة سمر محمد بدوي حول حرمانها من المشاركة في الانتخابات البلدية لعدة اسباب من ابرزها تأخرها في تقديم الطعن وفقا للنظام الذي يشترط تقديم الطعن في مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ علمها برفض تقدمها للانتخابات الا انها تأخرت كثيرا في تقديم الطعن ، سمر بدوي واضاف بانها بصفة عامة لم تجيد ادارة قضيتها سواء امام ديوان المظالم ولجنة الطعون والمنظمات وكان عليها استشارة من يوجهها التوجيه الصحيح ، وكانت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بإجماع أعضائها قد اصدرت قرارها برفض الطعن المقدم من المواطنة سمر محمد بدوي المتعلق بقرار حرمانها من المشاركة بالانتخابات البلدية، واعتبر أعضاء اللجنة قرار الرفض نهائيًا لا يجوز استئنافه ولا الطعن عليه إداريًا وفقًا لأحكام المادة الثامنة والثلاثين من لائحة انتخاب المجالس البلدية، وتعود وقائع قضية سمر بدوي إلى تاريخ 19/6/1432بالتزامن مع تقدمها بصفتها الطاعنة في انظمة المجالس البلدي حيال قرار حظر مشاركة المرأة ،حيث تقدمت إلى لجنة الطعون والتظلمات بمحافظة جدة بطعن تم قيده بالرقم "1" في سجل الطعون والتظلمات تضمن مطالبتها بحقها كامرأة بالتسجيل في قيد الناخبين معللة أسباب طعنها أن القانون لا يستثني المرأة من ممارسة حقها الانتخابي ولأنها أي الطاعنة تقدمت مرارًا ولأخر يوم في الفترة المحددة للتسجيل ولم تسجل دون أي مبرر على حد قولها ، كما أرفقت بنموذج طلب الطعن استدعاء موجه إلى رئيس اللجنة متكون من صفحتين تضمنت بعض التفاصيل الخاصة بموضوع الطعن وبناء عليه انعقدت لجنة الطعون الدكتور عمر بن فتحي الخولي وعضوية كل من الدكتور محمد بن حسن القحطاني ومحمد بن صالح الدحيم وامين السر علي بن سعيد آل عايض واطلعت اللجنة على الطعن المقدم من الطاعنة وتمت دراسته في ضوء كل اللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وقامت اللجنة بالاستعلام من مركز قيد الناخبين الذي ذكرت الطاعنة أنها تقدمت إليه بطلب قيدها وذلك للاستفسار عن صحة ما ذكرته لا سيما أن الطاعنة لم ترفق بطعنها المقدم إلى لجنة الفصل ما يفيد رفض أو امتناع مركز الاقتراع الذي تقدمت إليه عن قيد طلبها فوردت إفادة المركز مقررة أن عددًا محدودًا من السيدات قد شخصن إلى المركز على مدى أيام متفرقة وطلبن قيدهن في سجل الناخبين ومنحهن بطاقات للانتخاب إلا أنه قد تم رفض قبول طلباتهن حسب التعليمات، ولا يوجد لدى المركز ما يثبت أو ينفي أن تكون الطاعنة إحدى هؤلاء المتقدمات ، ورصدت لجنة الطعن عددًا من الأسباب والملاحظات التي استندت عليها قبل النطق بقرارها، حيث أشار محضر اللجنة إلى أنه بالاطلاع على الطعن المقدم من السيدة سمر محمد بدوي تبين للجنة أن ثمة ملاحظات شكلية قد تغشت هذا الطعن ومع ذلك فقد رأت اللجنة أن تضرب عنه صفحًا لحقيقة أن هذه الملاحظات لن يكون لها الأثر الحاسم في قرار اللجنة. ولم يرد في النموذج الذي تقدمت به الطاعنة للجنة الإشارة إلى شخص أو جهة محددة قُدم الطعن ضدها وفق ما هو مقرر في النموذج ، وما تقدمت به يمثل في واقعه "مطالبة" أو"دعوى" وليس "طعنًا" أو تظلمًا محددًا تبعًا لمفهوم الطعون أو التظلمات في محيط العمليات الانتخابية. وأشارت إلى أن محاولتها للتسجيل كانت في مركز الحارثي للمعارض الانتخابية بمحافظة جدة ، بينما صواب المسمى هو الدائرة الثالثة المركز رقم 476مركز المعارض "الغرفة التجارية الصناعية"حي النزهة وعلى الرغم مما تقدم فقد رأت اللجنة أن تضرب عن كل ذلك صفحًا لمحدودية الأثر المباشر الناتج عن هذه الثغرات التي يمكن تجاوزها وصولًا إلى تحقيق أهداف اللجنة في المشاركة الفعالة مستقبلًا في انضباط العملية الانتخابية بحيث تتعامل مع الأمور في جوهرها وواقعها لاسيما وأن ناتج عملها لا ينصب على قصاص أو حدود أوحقوق مالية بقدر ما ينصب على حقوق إنسانية يترجح فيها الطابعان الأدبي والاعتباري على المال أو المادة.