* هل لصاحب العقار أو المكتب العقاري الحق بقطع التيار الكهربائي أو الماء كوسيلة للضغط لدفع الإيجار أو إخلاء العقار؟ (قضية المماطلة في سداد الإيجار). هذه مشكلة يعاني منها أصحاب العقارات وأصحاب المكاتب العقارية. مع أنها قضية ليست ذات جانب غير منظم. بل هناك قرار من مجلس الوزراء الموقر رقم (19) في 14/1/1394ه الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك حيث تضمنت المادة رقم (4) الفقرة (الأولى) منه. جواز إخلاء العقار من المستأجر في حالة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء. وأما فيما يتعلق بوسائل الضغط على المستأجر (إن صح التعبير) فهي كذلك لا تتخذ بشكل تلقائي من قبل صاحب العقار أو صاحب المكتب العقاري، بل هي مسألة منظمة أيضاً، فلا بد أن يسبقها إنذار بعد تسجيل محضر شكوى في قسم الشرطة، أو الحقوق المدنية في مدينة العقار. ويكون قطع التيار الكهربائي أو الماء بإذن من السلطات المعنية. فإذا كان الحال كذلك من المؤكد زوال مسؤولية صاحب العقار أو صاحب المكتب عما يحصل من أضرار جراء قطع التيار. لأن هذا الإجراء سبقه إخطار وتنبيه للمستأجر. * هل يحق للمتقاعد في التأمينات الاجتماعية العودة للعمل وفتح حساب اشتراك شهري جديد؟ أوضحت الفقرة (4) من المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية ما يستحقه المشترك الذي يصرف له معاش تقاعدي وعاد لعمل ينتفع من خلاله من أحكام نظام التأمينات، حيث نصت على (مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة، إذا عاد صاحب معاش التقاعد إلى عمل ينتفع من خلاله بأحكام هذا النظام يوقف دفع معاشه طوال ممارسته لهذا العمل، وإذا كان أجره من عمله الجديد يقل عن متوسط أجره الذي سوي على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط - أيهما أكثر - فإنه يمنح له من المعاش ما يكمل الفرق، ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة بإحدى الطريقتين الآتيتين - أيهما أصلح له -:1- يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي اشتراكه السابقة والأخيرة باحتسابهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.2- يسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة مهما قلت على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين منها أو خلال مدة الاشتراك المشار إليها كاملة إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل الخاضع للنظام.