( لا يجوز للطرفين السعوديين الاتفاق على التحكيم خارج المملكة ) من مبادئ الدائرة التجارية بديوان المظالم. شركتان من الشركات المعروفة في مجال المقاولات .. ولأن المصلحة متداولة فقد أوكلت شركة ( أ ) إلى شركة ( ب ) .. مشروع مقاولات لتنفيذ عدد ( 200 ) فيلا من الباطن .. وبدأ التنفيذ بعد توقيع العقد الذي ينص في أحد بنوده على أنه في حال وقوع الخلاف في تنفيذ أحد بنود العقد فإن حله يكون عن طريق التحكيم الفرنسي بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية .. ولكن يبدو أن المحامي الذي صاغ عقدهما .. نسي أن هناك عائقين قانونيين سيقفان أمامه : ولاية ديوان المظالم .. اشتراط غرفة باريس لكون الخلاف الذي يطرح أمامها ذي طابع دولي..! ولأن مثل هذه العوائق لا تطرح إلا عند الاختلاف .. فإن هذا ما حصل بالفعل .. إذ لجأت شركة ( أ ) إلى سحب المشروع من شركة ( ب ) بعدما قامت الأخيرة بتنفيذ عدد ( 100 ) فيلا .. دون سبب واضح لذلك .. فما كان من الشركة المتضررة إلا اللجوء لديوان المظالم بصفته الجهة المختصة بنظر النزاع ذي الطابع التجاري .. وعندما حاولت شركة ( أ ) الدفع بوجود شرط التحكيم السابق للنزاع .. قضت الدائرة التجارية في ديوان المظالم برفض الدفع المبدئي من الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وتصدت الدائرة للفصل في موضوع النزاع .. إعمالاً للمبدأ رقم 143/ت/4 لعام 1412ه من مجموعة المبادئ التي قررتها هيئة التدقيق التجاري حيث جاء فيه ما نصه : ( لما قضت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من وجود هذا الشرط في العقد موضوع الدعوى وتقديم وكيل عليها ما يثبت السير في إجراءات التحكيم ضد المدعية واستناداً إلى نظام التحكيم ولائحته التنفيذية في حين أن التحكيم لا يعدو أن يكون قضاء خاصاً يلجأ إليه الأفراد ليقضي منازعاتهم بعيداً عن الإجراءات التي تضعها الدولة لتيسير عملية التقاضي ولما كان هذا القضاء الخاص يسير جنباً إلى جنب مع القضاء العادي الذي يتمثل في المحاكم التي أنشأتها الدولة وعينت قضاتها وأسندت إليها ولاية الفصل في المنازعات فإن ولي الأمر لم يشأ أن يترك هذا النوع من أسلوب التقاضي دون حماية ودون رقابة فأصدر نظام التحكيم وفيه اشترط أن يكون المحكم من النص في العقد موضوع ذوي الخبرة حسن السيرة والسلوك كامل الأهلية وأضافت اللائحة التنفيذية للنظام المذكور أن يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين وأن يكون رئيس المحكمين عند تعددهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة وأعطى النظام للجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع دوراً أساسياً في الهيمنة والإشراف على التحكيم ابتداء من اعتماد وثيقة التحكيم وانتهاء بتنفيذ حكم المحكمين ونظر الاعتراض المقدم من الخصوم ولما كانت المنازعة الماثلة تدخل في ولاية القضاء السعودي أصلاً فإن الدعوى على الاتفاق على التحكيم خارج المملكة في مدينة زيورخ بسويسرا وفقاً لقوانين غرفة التجارة الدولية فضلاً عن أنه يتعارض مع نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية المشار إليها سلفاً فإنه يعتبر بمثابة اتفاق على سلب ولاية القضاء وحجبه عن نظر النزاع الداخل في اختصاصه مما يتعارض مع النظام العام في المملكة ويكون معه هذا الشرط باطلاً بطلاناً مطلقاً مما كان يتعين معه القضاء برفض الدفع المبدئي من الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وتصدي الدائرة للفصل في موضوع النزاع ). * قانوني