!وتمام الآية: "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون" (الشورى 38) قال ابن كثير" وأمرهم شورى بينهم أي لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا في آرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها كما قال تعالى "وشاورهم في الأمر". هذا وقد استشار الرسول زوجه أم سلمة حين شكا إليها ما لقي من الناس حين أمرهم أن يحلقوا وينحروا بعد صلح الحديبية وسيأتي تفصيل ذلك، ومن الواضح إذن أن الآية وخاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار زوجه أم سلمة تشمل الرجال والنساء الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، والصلاة فريضة على الرجال والنساء، وأريد أن أضم صوتي إلى صوت الأخت بدرية البشر التي طالبت بتعيين عضوات في مجلس الشورى والتي استشهدت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اعترضت عليه امرأة بشأن المهور فاعترف بخطئه، ولأن الأخت بدرية لم تذكر القصة فسأذكرها: فقد صعد عمر يوماً المنبر وخطب في الناس وطلب منهم ألاّ يغالوا في المهور لأن رسول الله وأصحابه لم يزيدوا في مهور النساء عن أربعمائة درهم، فلما نزل من المنبر قالت له امرأة من قريش: "ياأمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن عن أربعمائة درهم، قال نعم، فقالت أما سمعت قول الله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً" (النساء :20)" وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" ( 21) والقنطار معيار وقد قال ابن عباس إنه ثمانون ألف درهم، ووفقاً لتفسير ابن كثير أن عمر رضي الله عنه لما سمع الآية قال: امراة أصابت ورجل أخطأ ولهذا قال منكراً، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك، قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد: يعني بذلك الجماع.