يمثّل قرار التاجر إعلان إفلاسه بحد ذاته خطوة غاية في الخطورة، لما يعنيه من شهر انتقاله أمام مجتمع المال والأعمال من حالة اليسر إلى حالة العسر.. وقد أورد المشرع النصوص المتعلقة بالإفلاس ضمناً في نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350 ه لينشأ به – كما يقول الدكتور محمد الفقي - نظاماً للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر.. وقوام هذا النظام تصفية أموال المدين تصفية جماعية وتوزيع الثمن الناتج عن بيعها على دائنيه.. وفقاً لمجموعة من القواعد والإجراءات تهدف في مجملها إلى تحقيق المساواة فيما بين هؤلاء الدائنين. الإفلاس إن حقق جملة من المصالح للتاجر المدين.. إلا أنه في الوقت نفسه لا يخلو من الضريبة القاسية والتي ترتب التزاماً على المدين حد الألم.. لمن يقرر البدء بإجراءاته.. حيث لا يسمح للتاجر مع الإفلاس بالاحتفاظ بأي ملكية إن لم يسدد كامل دينه.. ولأن المشرّع كان يعي تماماً ما يحمله نظام الإفلاس من قواعد تتسم بالقسوة الشديدة في معاملة المدين المتوقف عن الدفع.. فقد أجاز له في نظام التسوية الواقية من الإفلاس أن يتوقى ذلك بالتصالح مع الدائنين.. فإذا لم يفلح المدين في اجتياز مرحلة الخطر.. فإنه يتعرض لأشد جزاء يمكن أن يصيب الشخص في حياته التجارية وهو شهر إفلاسه. ومهما اختلفت قوانين الإفلاس فإن أول خطوة يلجأ إليها التاجر المدين – كما في برنامج التثقيف المالي لشركة فيزا العالمية – هي استشارة الخبراء الماليين وبيوت الخبرة القانونية قبل اتخاذ أي قرار .. فسوف يساعدون لتقرير ما إذا كان إعلان الإفلاس هو الخيار الوحيد أو أن هناك خيارات بديلة أفضل. عادة، وفي حال تم إعلان الإفلاس تعين المحكمة "مديراً للتفليسة" لإدارة أعمال المفلس.. بما في ذلك بيع موجوداته.. وتسجيل دعاوى الدائنين وتسديد الحصص النسبية لهم.. ويكون "المدير" بمثابة الموظف الحكومي المؤتمر بأمر المحكمة. يستولي "مدير التفليسة" على كامل الموجودات وهو مسؤول عن بيعها ودفع الحصص النسبية إلى الدائنين.. بعد أن يأخذ بعين الاعتبار المبلغ الذي يحتاجه المدين لتأمين معيشته وأولاده. وفي حال تم إعلان الإفلاس.. فينشأ هذا الحكم على المدين الكثير من القيود: - فلا يسمح له بمغادرة البلاد ما لم يوافق القاضي المشرف على التفليسة ذلك. - ليس للمفلس أن يتمتع بالأهلية ليكون وصياً. - ليس للمفلس المساهمة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة شركة أو عمل أو التعيين كمدير لأي شركة من دون قرار المحكمة بذلك. وإن كان من تقرير في هذا الأمر فإن المحاكم والقضاة يواجهون صعاباً جمة وعسيرة في فهم الطبيعة الخاصة لإجراءات الإفلاس ومقاصده والخلط في كثير من الأحيان بينه وبين الإعسار المدني.. وما ذاك إلا للقصور العالق بنصوص نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350 ه والذي مضى عليه أكثر من ثمانية عقود.. ولا سبيل لإصلاح هذه العيوب وتسهيل مهمة المحاكم وتبسيط إجراءاتها إلا بمراجعة هذا النظام وتعديله بوضع قواعد محكمة ومبسطة تزيل اللبس والغموض والخلط في نصوصه ليواكب التطور الملحوظ في حركة المعاملات التجارية وتنشيط الائتمان في هذه المعاملات وحماية حقوق الدائنين والمدينين معاً.