استكمالاً للحلقتين السابقتين عن أبرز ما تضمنه نظام التنفيذ فلقد احتوى النظام على الصرامة جنباً إلى جنب مع المرونة الممنوحة لقاضي التنفيذ : -النظام أتاح للقاضي ندب خبراء ماليين لتتبع أموال المدين في حال الشك بتحويلها من مساهمات مثلاً لأخرى أو التلاعب بها في مشاريع أخرى . -حدد النظام بدقة كيفية التنفيذ : حال كون الحكم على عقار وذلك بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم المأمور بنزع حيازة العقار وتسليمها للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك ، وكذلك مدد التنفيذ : إذا لم يحضر الحائز أو امتنع عن تسلم المنقولات حيث تسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمه الحائز . -تعرض النظام بتفصيل جيد لحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية ومدة إبلاغ المنشأة المالية لقاضي التنفيذ بنتيجة الحجز سواء للحسابات الجارية – الحسابات الاستثمارية – الودائع – الخزائن – أسهم الشركات – تعويضات التأمين . -سابقاً كان المزاد يعقد بدون لائحة تحكم تصرفاته ، في حين أتى النظام ليضع الخطوات التي يتم على ضوئها المزاد ودور كل طرف بدقة . -الضربة الموجعة التي وجهها النظام لمدعي الإعسار أو متحايليه الإجراءات التحقيقية التي يجب أن يقوم بها قاضي التنفيذ وجوباً فضلاً عن نشر إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين. -حتى تحدد اللائحة قليل المال وكثيره للحكم بالحد الأعلى ( 7 سنوات ) أو الأدنى ( سنة واحدة ) فإن أمام قضاة التنفيذ مهمة شاقة. -النظام جاء ليضع بين يدي قاضي التنفيذ صلاحية الحد من شهادات الزور في قضايا الإعسار حينما أوكل له الحكم بالحد الأعلى ( 7 سنوات ) لكل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو كذب في الإجراءات ، أو قدم بيانات غير صحيحة ، أما إن كان التحريف في محرر فتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير . -أوجد النظام دوراً فاعلاً للاستثمار القانوني في إجراءات التنفيذ عبر النص على إنشاء وكالة متخصصة في قضاء التنفيذ تكون المشرفة على أعمال الحارس القضائي والخازن القضائي ومبلغ الأوراق القضائية ووكيل البيع القضائي ونحوهم من أعوان قاضي التنفيذ. -النظام وقف بحزم أمام ظاهرة الإعسار الاحتيالي وظاهرة تبديد أموال المساهمين بحزم عبر إكساب فعلهما الصبغة الجنائية عادّاً هذا الفعل من الجرائم الكبرى . -النظام بموجب المادة ( 100 ) دخل حيز التطبيق ولمّا تصدر لائحته التنفيذية بعد ..!