انتقد الدكتور سعيد بن غرم الله الغامدي استشاري الطب الشرعي والمشرف على إدارة الطب الشرعي بالرياض عدم محاكمة بعض الرقاة شرعاً في حال وفاة من يرقون ومبيناً أن الطب الشرعي يستقبل سنوياً بعض الوفيات بسبب استعمال الرقاة للضرب المبرح في عدة مناطق بالجسم واستخدام الصدمات الكهربائية التي تؤدي في حال تكرارها للوفاة. جاء ذلك أثناء الاجتماع الدوري بين كبار العلماء والأطباء والذي نظمه الأستاذ صالح البشري وأكد أن الطبيب الشرعي يعتبر وفيات الرقاة جنائية ونفاجأ في اليوم الثاني خروج الراقي من التوقيف بسبب تنازل الأهل عن حق المتوفى معتبرين ذلك قضاء وقدرا وان ليس للراقي أي سبب في الوفاة. كما تطرق الغامدي للبصمة الوراثية وقال إن نسبة تطابقها تصل الى 99.99999% في إثبات الأدلة ضد الجناة ومؤكداً أنها تعمل على حل إشكال اختلاط الأنساب واثبات البنوة. من جانبه علق الشيخ الدكتور عبدالله الركبان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بقسم الفقه أنه لا اعتبار للحمض النووي شرعا في قضية إثبات الأنساب الا في حالات خاصة مثل خلط الأطفال في أماكن الحضانة بالمستشفيات كما يجب ان لا يتم إجراؤها الا عبر حكم قضائي شرعي. وقال إن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي سبق وأن أصدر قرارا بالإجماع باعتبار الحمض النووي DNA قرينة وليس دليلاً يعتمد في إثبات او نفي النسب. كما طالب الشيخ الركبان بالحذر في طرح مثل هذه القضايا الحساسة لأن لها مساسا بالأعراض ومنزلقا خطيرا مبيناً أن بعض ضعاف النفوس والمرضى يستخدمون هذا ذريعة للتشكيك في نسل أبنائهم وهذا يؤدي الى ظلم العديد من الأسر. اما فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومستشار في الديوان الملكي فقال إأن الحمض النووي يعتبر قرينة، لكنه ليس دليلا قطعيا. وقال ان اللعان حكم شرعي لكن لا يلجأ إليه إلا في حالة طلب الزوجين ذلك، أما إذا لم يطلبا فإنه لا يلجأ إليه، وقال إن القاعدة في قضية إثبات الولد شرعا ماورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (الولد للفراش وللعاهر الحجر).