أكد مدير عام الضمان الاجتماعي بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي حق المرأة المعلقة والمهجورة في التسجيل بالضمان الاجتماعي بعد إثبات هجرها بصك من المحكمة ومن ثم يصرف لها راتب الضمان ، وهذه خطوة كان يجب أن تتخذ منذ زمن طويل ، وكان يجب أن تتنبه لها وزارة الشؤون الاجتماعية قبل الآن ، ولكن يبقى السؤال المهم : هل يكفي راتب الضمان الاجتماعي لإعالة المرأة المهجورة أو المعلقة خاصة إذا كانت تعيش في سعة مع زوجها ؟ هذا هو السؤال المهم ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ، ولكن على هيئة حقوق الإنسان أن ترفع قضية بالنيابة عنها مطالبة الزوج إما بإرجاعها أو تطليقها مع فرض نفقة عليها بحسب دخله ، ولكن هناك مسألة أخرى وهي بطء إثبات الهجر أو التعليق فالضمان الاجتماعي يطالب المرأة المهجورة أو المعلقة بإحضار صك من المحكمة يثبت الهجر ، وأنها معلقة وهي بدورها تحضر شاهدين لإثبات هجر زوجها لها ، وهذه إجراءات قد تطول وتمتد لأكثر من عام ، وفي هذه المدة كيف تعيش هذه المرأة ، وهذا يدعونا إلى الإسراع في تأليف وتشكيل محاكم الأحوال المدنية لأنها بحكم تخصصها وتفرغها أسرع في البت من المحاكم العادية ، وبهذه المناسبة أدعو الضمان الاجتماعي للنظر في قضايا العاطلين والعاطلات وضمهم للضمان الاجتماعي ، وهذا حق كفله لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ثم إنني أدعو الضمان الاجتماعي لزيادة المخصص فهو الآن لا يكفي لإعالة أحد .