* هل يحق للرجل المطلق الاعتراض على الحكم الصادر بتقدير النفقة لأبنائه؟ الحكم الصادر بتقدير النفقة، يعتبر كغيره من الأحكام، إذا لم يقنع أحد الأطراف فيه بما جاء فيه له حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تأريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر، و هذا ما قضته المادة ( 176) من نظام المرافعات الشرعية. * هل يحق للمحكمة أن تعزل الوكيل في الخصومة؟ يحق للمحكمة أن تنحي الوكيل في الخصومة إذا ظهر لها كثرة طلبه الاستمهال للرجوع لموكله بقصد المماطلة و إطالة وقت التقاضي ، و لها طلب الموكل للحضور أمامها لتولي القضية بنفسه أو توكيل آخر. و يرجع تقدير كثرة طلب الوكيل الاستمهال للقاضي ناظر القضية. وقد عالجت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية هذه النقطة من خلال الفقرة (1) من المادة (51) حيث جاء فيها (إذا ظهر للقاضي ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر). *هل يحق للشخص الذي يتوقف اشتراكه في التأمينات لتقاعده أن يجدد اشتراكه؟ العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، و توقف بناء عليه اشتراكه في التأمينات الاجتماعية ، يحق للسعودي الاستمرار في دفع الاشتراك في فرع المعاشات – دون فرع الأخطار المهنية - ، إذا تقدم بطلب خلال المدة المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات، و يضمن الطلب تعهداً بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات. وهذا ما نصت عليه الفقرة (1مادة 8 ) من نظام التأمينات الاجتماعية (لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات. ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل ).