كيف يتم حساب نسبة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية للمواطن الخليجي – غير السعودي العامل في قطاع خاص بالمملكة؟ كما نعلم أن هناك قرار مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والصادر في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس في المنامة عام 1425ه - 2004 الذي يتخطى بالقانون نطاق الإقليمية ، فتمتد مظلة قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدولة المواطن لتشمله ضمن نطاق دول مجلس التعاون فقط ، وجدير بالذكر أن بداية تطبيقه فعليا كان مطلع العام الجاري 2008 . وفيما يتعلق بكيفية حساب النسبة فقد بينت المادة (11) من ذلك القرار آلية عمل ذلك، حيث يشترك الموظف وصاحب العمل في نسبة الاشتراك وفقاً لما قرره قانون دولة الموظف، بشرط ألا تزيد نسبة صاحب العمل على ما هو مقرر في قانون دولة العمل، وفي حال وجود فرق في نسبة هذا الأخير يقوم باقتطاع ذلك الفرق من راتب الموظف، ما لم تقرر دولة الموظف تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها. هل يحق للمحكمة أن تعزل الوكيل في الخصومة؟ يحق للمحكمة أن تنحي الوكيل في الخصومة إذا ظهر لها كثرة طلبه الاستمهال للرجوع لموكله بقصد المماطلة وإطالة وقت التقاضي ، ولها طلب الموكل للحضور أمامها لتولي القضية بنفسه أو توكيل آخر . ويرجع تقدير كثرة طلب الوكيل الاستمهال للقاضي ناظر القضية . وقد عالجت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية هذه النقطة من خلال الفقرة (1) من المادة (51) حيث جاء فيها (إذا ظهر للقاضي ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر). هل يحق للشخص الذي يتوقف اشتراكه في التأمينات لتقاعده أن يجدد اشتراكه؟ العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد ، و توقف بناء عليه اشتراكه في التأمينات الاجتماعية ، يحق للسعودي الاستمرار في دفع الاشتراك في فرع المعاشات – دون فرع الأخطار المهنية-، إذا تقدم بطلب خلال المدة المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات ، ويضمن الطلب تعهداً بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات. وهذا ما نصت عليه الفقرة (1مادة 8) من نظام التأمينات الاجتماعية (لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات ، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل ). في حال تصفية الشركة التي تملك علامة تجارية ، هل تعتبر هذه العلامة داخلة في التصفية؟ العلامة التجارية تعتبر من موجودات الشركة ذات القيمة المالية و أصل من أصولها التي قد تؤدي لرفع قيمتها، فلا نرى أن لها حق ملكية، و أن لصاحبها حق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها. فإذا دخلت الشركة في طور التصفية وقسمت أو بيعت موجوداتها، كانت العلامة التجارية مما يدخل في ذلك. موظف أهلي تعاقد في ظل نظام العمل القديم ، وبعد شهرين من تعيينه تم صدور نظام العمل الجديد ، فهل يحق لصاحب العمل إلزامه بفترة عمل جديدة؟. أرى أن فترة التجربة في نظام العمل ليست إلزامية، ونستشعر ذلك من نص نظام على العمل الجديد في مادته( 53 ) حيث جاء فيها ( إذا كان العامل خاضعا لفترة التجربة ) فيدل ذلك على أنها ليست إلزامية ، لكن يذهب كثير من أصحاب الأعمال إلى النص في عقود الأعمال على هذه الفترة قبل التعاقد النهائي المعتمد مع العامل . وهذه الفترة ( 90 ) يوماً ، ويجب النص عليها صراحة في العقد (إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما ) . ولا تزول فترة التجربة التي أمضاها العامل في ظل نظام العمل القديم ، ما دام أن العامل قد خضع للتجربة من قبل صاحب العمل في فترة مماثلة لما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، فلا معنى لتكرارها ، أو ابتدائها من جديد، أضف إلى ذلك ما نصت عليه المادة (54) من عدم وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة ، فجاء فيها (لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أوعمل آخر). [email protected]