قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية

كيف يتم حساب نسبة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية للمواطن الخليجي – غير السعودي العامل في قطاع خاص بالمملكة؟
كما نعلم أن هناك قرار مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والصادر في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس في المنامة عام 1425ه - 2004 الذي يتخطى بالقانون نطاق الإقليمية ، فتمتد مظلة قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدولة المواطن لتشمله ضمن نطاق دول مجلس التعاون فقط ، وجدير بالذكر أن بداية تطبيقه فعليا كان مطلع العام الجاري 2008 . وفيما يتعلق بكيفية حساب النسبة فقد بينت المادة (11) من ذلك القرار آلية عمل ذلك، حيث يشترك الموظف وصاحب العمل في نسبة الاشتراك وفقاً لما قرره قانون دولة الموظف، بشرط ألا تزيد نسبة صاحب العمل على ما هو مقرر في قانون دولة العمل، وفي حال وجود فرق في نسبة هذا الأخير يقوم باقتطاع ذلك الفرق من راتب الموظف، ما لم تقرر دولة الموظف تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها.
هل يحق للمحكمة أن تعزل الوكيل في الخصومة؟
يحق للمحكمة أن تنحي الوكيل في الخصومة إذا ظهر لها كثرة طلبه الاستمهال للرجوع لموكله بقصد المماطلة وإطالة وقت التقاضي ، ولها طلب الموكل للحضور أمامها لتولي القضية بنفسه أو توكيل آخر . ويرجع تقدير كثرة طلب الوكيل الاستمهال للقاضي ناظر القضية .
وقد عالجت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية هذه النقطة من خلال الفقرة (1) من المادة (51) حيث جاء فيها (إذا ظهر للقاضي ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر).
هل يحق للشخص الذي يتوقف اشتراكه في التأمينات لتقاعده أن يجدد اشتراكه؟
العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد ، و توقف بناء عليه اشتراكه في التأمينات الاجتماعية ، يحق للسعودي الاستمرار في دفع الاشتراك في فرع المعاشات – دون فرع الأخطار المهنية-، إذا تقدم بطلب خلال المدة المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات ، ويضمن الطلب تعهداً بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات.
وهذا ما نصت عليه الفقرة (1مادة 8) من نظام التأمينات الاجتماعية (لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات ، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل ).
في حال تصفية الشركة التي تملك علامة تجارية ، هل تعتبر هذه العلامة داخلة في التصفية؟
العلامة التجارية تعتبر من موجودات الشركة ذات القيمة المالية و أصل من أصولها التي قد تؤدي لرفع قيمتها،
فلا نرى أن لها حق ملكية، و أن لصاحبها حق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها.
فإذا دخلت الشركة في طور التصفية وقسمت أو بيعت موجوداتها، كانت العلامة التجارية مما يدخل في ذلك.
موظف أهلي تعاقد في ظل نظام العمل القديم ، وبعد شهرين من تعيينه تم صدور نظام العمل الجديد ، فهل يحق لصاحب العمل إلزامه بفترة عمل جديدة؟.
أرى أن فترة التجربة في نظام العمل ليست إلزامية، ونستشعر ذلك من نص نظام على العمل الجديد في مادته( 53 ) حيث جاء فيها ( إذا كان العامل خاضعا لفترة التجربة ) فيدل ذلك على أنها ليست إلزامية ، لكن يذهب كثير من أصحاب الأعمال إلى النص في عقود الأعمال على هذه الفترة قبل التعاقد النهائي المعتمد مع العامل . وهذه الفترة ( 90 ) يوماً ، ويجب النص عليها صراحة في العقد (إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما ) .
ولا تزول فترة التجربة التي أمضاها العامل في ظل نظام العمل القديم ، ما دام أن العامل قد خضع للتجربة من قبل صاحب العمل في فترة مماثلة لما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، فلا معنى لتكرارها ، أو ابتدائها من جديد، أضف إلى ذلك ما نصت عليه المادة (54) من عدم وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة ، فجاء فيها (لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أوعمل آخر).
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.