إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    السعودية تحقق رقما قياسيا جديدا في عدد صفقات الاستثمار الجريء    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع الإقليمية    القبض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بتبوك    محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    وزير الدفاع بالإدارة السورية الجديدة: نعمل لمنع اندلاع حرب أهلية    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    الخطيب: المملكة تستثمر 500 مليار دولار لتطوير وجهات سياحية جديدة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    وزير العدل يلتقي السفير الصيني لدى المملكة    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    جناح مبادرة "Saudi House" يعرّف زوار "دافوس" بمنجزات المملكة ويعقد جلسات متنوعة    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    أبواب السلام    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كوليبالي: الفوز ب«عرض كبير» هدفنا    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    تأملات عن بابل الجديدة    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية

كيف يتم حساب نسبة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية للمواطن الخليجي – غير السعودي العامل في قطاع خاص بالمملكة؟
كما نعلم أن هناك قرار مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والصادر في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس في المنامة عام 1425ه - 2004 الذي يتخطى بالقانون نطاق الإقليمية ، فتمتد مظلة قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدولة المواطن لتشمله ضمن نطاق دول مجلس التعاون فقط ، وجدير بالذكر أن بداية تطبيقه فعليا كان مطلع العام الجاري 2008 . وفيما يتعلق بكيفية حساب النسبة فقد بينت المادة (11) من ذلك القرار آلية عمل ذلك، حيث يشترك الموظف وصاحب العمل في نسبة الاشتراك وفقاً لما قرره قانون دولة الموظف، بشرط ألا تزيد نسبة صاحب العمل على ما هو مقرر في قانون دولة العمل، وفي حال وجود فرق في نسبة هذا الأخير يقوم باقتطاع ذلك الفرق من راتب الموظف، ما لم تقرر دولة الموظف تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها.
هل يحق للمحكمة أن تعزل الوكيل في الخصومة؟
يحق للمحكمة أن تنحي الوكيل في الخصومة إذا ظهر لها كثرة طلبه الاستمهال للرجوع لموكله بقصد المماطلة وإطالة وقت التقاضي ، ولها طلب الموكل للحضور أمامها لتولي القضية بنفسه أو توكيل آخر . ويرجع تقدير كثرة طلب الوكيل الاستمهال للقاضي ناظر القضية .
وقد عالجت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية هذه النقطة من خلال الفقرة (1) من المادة (51) حيث جاء فيها (إذا ظهر للقاضي ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر).
هل يحق للشخص الذي يتوقف اشتراكه في التأمينات لتقاعده أن يجدد اشتراكه؟
العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد ، و توقف بناء عليه اشتراكه في التأمينات الاجتماعية ، يحق للسعودي الاستمرار في دفع الاشتراك في فرع المعاشات – دون فرع الأخطار المهنية-، إذا تقدم بطلب خلال المدة المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات ، ويضمن الطلب تعهداً بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات.
وهذا ما نصت عليه الفقرة (1مادة 8) من نظام التأمينات الاجتماعية (لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات ، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل ).
في حال تصفية الشركة التي تملك علامة تجارية ، هل تعتبر هذه العلامة داخلة في التصفية؟
العلامة التجارية تعتبر من موجودات الشركة ذات القيمة المالية و أصل من أصولها التي قد تؤدي لرفع قيمتها،
فلا نرى أن لها حق ملكية، و أن لصاحبها حق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها.
فإذا دخلت الشركة في طور التصفية وقسمت أو بيعت موجوداتها، كانت العلامة التجارية مما يدخل في ذلك.
موظف أهلي تعاقد في ظل نظام العمل القديم ، وبعد شهرين من تعيينه تم صدور نظام العمل الجديد ، فهل يحق لصاحب العمل إلزامه بفترة عمل جديدة؟.
أرى أن فترة التجربة في نظام العمل ليست إلزامية، ونستشعر ذلك من نص نظام على العمل الجديد في مادته( 53 ) حيث جاء فيها ( إذا كان العامل خاضعا لفترة التجربة ) فيدل ذلك على أنها ليست إلزامية ، لكن يذهب كثير من أصحاب الأعمال إلى النص في عقود الأعمال على هذه الفترة قبل التعاقد النهائي المعتمد مع العامل . وهذه الفترة ( 90 ) يوماً ، ويجب النص عليها صراحة في العقد (إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما ) .
ولا تزول فترة التجربة التي أمضاها العامل في ظل نظام العمل القديم ، ما دام أن العامل قد خضع للتجربة من قبل صاحب العمل في فترة مماثلة لما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، فلا معنى لتكرارها ، أو ابتدائها من جديد، أضف إلى ذلك ما نصت عليه المادة (54) من عدم وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة ، فجاء فيها (لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أوعمل آخر).
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.