@ هل يحق للشخص الذي يتوقف اشتراكه في التأمينات لتقاعده أن يجدد اشتراكه؟ العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، و توقف بناء عليه اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، يحق للسعودي الاستمرار في دفع الاشتراك في فرع المعاشات - دون فرع الأخطار المهنية - إذا تقدم بطلب خلال المدة المحددة في لائحة التسجيل و الاشتراكات، و يضمن الطلب تعهداً بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات و هذا ما نصت عليه الفقرة (1مادة 8) من نظام التأمينات الاجتماعية (لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل). @ شخص غير تاجر قام بتحرير شيك لي لشراء سلعة مني و تم تحديد موعد الصرف بعد شهرين من تأريخ التحرير، فهل يحق لي صرفه قبل هذه المدة؟ القاعدة أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه، فمتى ما قدمه المستفيد للمسحوب عليه وجب الوفاء به، و غير معتبر حصره بوقت معين للصرف. و قد نصت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على أن (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن). [email protected]