ينص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر عام 1426ه على أن يلغى ترخيص الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام ممن يملك المنشأة أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها وتمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد هذه الأفعال الجرمية من أحد المسؤولين فيها عن هذه المواد. وتضم الجرائم بيع وشراء هذه المواد وصنعها واستخلاصها وتحويلها واستخراجها والمقايضة بها وتسهيل تعاطيها بما يخالف الشروط والإجراءات المقررة.