لك بوصفك إنساناً - أيا كانت جنسيتك أو ديانتك - الحق في أن تحيا حياتك الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية فلحياتك حرمة تقتضي أن يكون لك الحق في إخفاء السرية على مظاهرها لذا كان إجراء التفتيش من أشد الإجراءات التي عني بها النظام، ونص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة ولم يجزّأ إلا بقيود خاصة فللأشخاص ومساكنهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسورا أو محاطا بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى "م/ 40من نظام الإجراءات الجزائية". @ لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق - م41من النظام نفسه. @ يجوز تفتيشك إذا جاز القبض عليك ويشمل التفتيش جسدك، وملابسك، وأمتعتك، وذلك في حالتي التلبس بالجريمة، أو صدور أمر من السلطة المختصة بالقبض عليك - م/35- 42.@ إذا كنتِ أنثى وجب أن يكون تفتيشك من قبل أنثى. يندبها رجل الضبط الجنائي وإذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا أنتِ، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة - م/42- 52.@ لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها - م/ 45.@ لا يجوز للمحقق تفتيش غيرك إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة- م/ 81.@ يتم تفتيش المسكن بحضورك أو من تنيبه، أو أحد أفراد أسرتك البالغين المقيمين معك، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي، أو من في حكمه، أو شاهدين، ويمكّنك أو من ينوب عنك الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر- م/ 46.@ لا يجوز لرجل الضبط الجنائي فض الأوراق المختومة أو المغلقة إذا وجدت في منزلك، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص. ولا يجوز فضّها إلا بحضورك أو وكيلك أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعواك لذلك، وتبليغك بها، وعدم حضورك في الوقت المحدد- م/48-49- 50.@ يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، في حدود السلطة التي يخولها النظام. ولا يجوز دخول المساكن ليلاً، إلا في حال التلبس بالجريمة م/ 51.@ للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة كما لا يجوز الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة إلا للمحقق وحده - م/55-