وزارة الخارجية السعودية تؤكد أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    رعب الزلازل يجتاح العالم    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    بيئة حيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    ترمب: معادن أوكرانية نادرة "ضمانة" المساعدات    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    إحباط تهريب (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرار الوزاري المحدد للجرائم الكبيرة.. رؤية وأبعاد
نشر في الرياض يوم 07 - 03 - 2008

قرأنا وقرأ الجميع القرار الوزاري الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظه الله - برقم 1900وتاريخ 1428/7/9ه المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والذي تم نشره في صحفنا المحلية يوم الأحد 1428/7/29ه على أن يُبدأ به من غرة شهر شعبان الماضي، والذي يُعد ناسخاً للقرار الوزاري رقم 1245وتاريخ 1423/7/23ه.
وكنت أجريت تحقيقاً صحفياً عن أثر هذا القرار في تطوير النظام الجنائي الإجرائي في المملكة لم أُبدِ فيه رأياً خاصاً بي ؛ بل نقلت رأي المختصين الذين لاحظوا ثغراتٍ في هذا القرار الذي كان من الأولى تلافيها لا سيما والفترة الزمنية كانت كافية بين القرارين ؛ فخمس سنوات كانت كفيلة بأن تراجع هيئة التحقيق والادعاء العام تصنيف الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتراقب الشارع العام وما يستجد فيه من جرائم، وما يقلق المجتمع ويؤرقه من جرائم كان من الأولى تصنيفها في ذلك القرار.
وإن من أخطر الجرائم وأشدها إخلالاً بالأمن ؛ جرائم الاعتداء على الأعراض، ويزداد الجرم شناعة إذا صاحب تلك الجريمة القهر والإذلال، كما نرى اليوم من قضايا الاختطاف، سواء اختطاف الأحداث أو الفتيات، والتي دائماً ما تطالعنا الصحف المحلية بأخبارها، ثم بأخبار القبض على مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة.
فمثل هذه القضايا كان من الأولى إفرادها بفقرةٍ مستقلة من القرار، كما أُفرد الاعتداء على النفس بالفقرة التاسعة، والاعتداء على المال بالفقرة العاشرة، بل إن الاعتداء على العرض أو محاولة الاعتداء عليه هو أعظم من الاعتداء على النفس أو المال ؛ وفي هذا يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: "أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج". أحكام القرآن لابن العربي
95/2.وإن كان يُحسب للقرار إدراجه لقضايا انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر، أو التهديد بالنشر ؛ وهي تلك القضية التي انتشرت وخصوصاً مع تطور وسائل الاتصال الحديث من البلوتوث والانترنت وغيرهما مما يستخدمه المفسدون في جرائمهم، فأعطى المنظم لجهات التحقيق إيقاف المتهم في تلك الجرائم حتى لو كانت تهديداً فقط، وإذا كانت تلك الجريمة داخلة في هذا القرار فدخول الاعتداء على الأعراض بالخطف والاغتصاب أولى وأحرى.
وإن من الملاحظات أيضاً على هذا القرار ما ذُكر في التحقيق من اختلاف الفقرة الحادية عشرة عما كان في القرار السابق ؛ إذ نصت تلك الفقرة على جريمة الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرة مهام وظيفته، في حين كان القرار السابق بصيغةٍ أشمل، فنص على جريمة مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها على عشرة أيام.
والذي يظهر أن إخراج الاعتداء على موظفي الدولة غير رجال الأمن أثناء مباشرة مهامهم من زمرة الجرائم الكبيرة محل نظر؛ إذ أن الموظفين ورجال الأمن يؤدون وظائفهم على حد سواء . وجميع هذه الوظائف هي خدمة للمجتمع في المقام الأول . مع ملاحظة أن عدم اعتبار الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء عملهم من الجرائم الكبيرة فيه إلغاء للميزة التي ميزهم بها النظام رغم أنهم لا يمثلون أنفسهم وإنما يمثلون الدولة أثناء عملهم . ومن ثَم كان من الضروري جعل اعتبار خاص لهذا الأمر.
وكنت قد ذكرت ذلك بشيءٍ من التفصيل في تحقيقي المنشور، والذي نتمنى اليوم أن نسمع رأي هيئة التحقيق والادعاء العام والذي جاء تحديد تلك الجرائم بناءً على توصيةٍ من معالي رئيسها تطبيقاً للمادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أن: (يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة).
وكلنا أملٌ في معالي رئيس الهيئة بأن يعلّق على تلك الملاحظات، وأن تكثّف الهيئة جهودها في توعية منسوبيها وألا تترك المجال للاجتهادات الشخصية في تفسير نصوص النظام، وأن تعقد الدورات بشكل مستمر بين المختصين من رجال الضبط الجنائي والتحقيق والقضاة، وأن تنصهر أفكارهم في بوتقةٍ واحدة بعيداً عن التنظير الذي قد لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما تعاني منه بعض مؤسساتنا الأكاديمية والتي قد لا يدرك الأساتذة فيها الواقع التطبيقي لتلك الأنظمة والقرارات، فيدرّسونها بشكل نظري بحت بعيد كل البعد عن الواقع المشاهد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.