سأل العالم الألماني كارستن نيبور سنة 1762م يهوديا من مسقط انتقلت عائلته منذ زمن طويل إلى عمان إن كان اليهودي ملزما بالزواج من أرملة أخيه فأجاب قائلا إن توفي الصبي البكر دون أن ينجب طفلا تزوج الأخ الثاني أرملته بناء على طلب منها حتى وإن كان متزوجا كما ويحق لها ترك عائلة زوجها والبحث عن نصيبها في مكان آخر ويصادف في حلب كل سنتين أو ثلاث أن ترفض أرمله من الأرامل أمام الحاخام الزواج من شقيق زوجها فيجبرونها على ذلك أو ينزلون بها العقاب وفقا لشريعتهم، وكان لليهودي الذي قابله نيبور ولدان من زوجته ولما توقفت عن الإنجاب ثماني سنوات اتخذ له زوجه أخرى لم تنجب واعترف بأنه فقد رغد العيش بعد زواجه من الثانية فهو ملزم بإعالة الاثنتين فضلا عن غيرتهن التي تقض مضجعه دون أن يجد له حلا، وقال في المقابل يحق للرجل المسلم الزواج من أرملة أخيه لكن لا أحد يستطيع إرغامه على ذلك، ويحق له الزواج ببضع نساء فضلا عن شراء الأمات ومعاشرتهن وإعالتهن ويكون ملزما في الوقت نفسه بإتمام واجباته الزوجية تجاه زوجاته الشرعيات أو التوصل معهن إلى اتفاق حتى لا يقايضنه ولكن لا يعطي أهل الزوج الزوجة عند البعض منهم إرثا يمكن انتقاله إلى أيد غريبة وإذا أرادت الاحتفاظ بنصيبها من الإرث فتجبر على العيش مع أسرته وكأنها عبدة مملوكة، ويذكر نيبور بأنه لم يستعلم كثيرا حول مدى قساوة العرب تجاه الأمة المشتراة التي يتزوجها السيد والمسلمات المولودات حرات، وقد علم بأن الأتراك والفرس والعرب والهنود يشترون العبيد الذكور من البلدان التي تبيعهم النساء البيضاوات والسوداوات ويمكن القول إن عدد المواليد الذكور يساوي عدد المواليد الإناث، كما في أوروبا ولا شك أنه حين تخطف بنت أو تشترى يخطفون معها صبيا أو يشترونه، لذلك يعتقد أن الرجال يجدون عددا وافرا من النساء ليتزوجوا بهن وغالبا ما يتزوج الغلمان الرق الذين يشتريهم العرب والأتراك، ويبلغ بعضهم مراكز مرموقة ويجمع بعضهم الآخر ثروه طائلة، فيتخذ له أكثر من امرأة ويمكن القول هنا إن الرق لا تزيد عدد النساء في بلاد المسلمين عنه في البلاد الأخرى ولا يضن أيضا أن الشرقيين ينجبون إناثا أكثر من الذكور رغم شكوك بعض الأطباء والكهنة الأوروبيين حول هذه المسألة ويجدر هنا وضع لائحة بالمواليد لإثبات ذلك ولكن هذه اللوائح متوفرة لدى المسيحيين الشرقيين أكثر منه لدى المسلمين، ولذلك المؤلف بهذا الكتاب عددا من اللوائح التي حصل عليها من كهنة أوروبيين حتى نتمكن بالتالي تحديد عدد الكاثوليك في هذه البلاد وقد لاحظ هؤلاء الكهنة في سجلات الكنيسة أنه في العام 1678 أنجبت امرأة عمرها 12 سنة وثلاثة أشهر طفلا وفي العام 1689 قضت أخرى نحبها وهي تضع طفلا حملته 18 شهرا بينما بقي الطفل حيا وعمّد في الكنيسة وسمعهم يتحدثون في بلاد فارس عن أم عمرها 13 سنة، فالفتاة تزوجت في التاسعة من عمرها وعرفت رجلا كانت زوجته في العاشرة من عمرهها ومن خلال بعض اللوائح التي تحدد نسب المعمدين في هذه البلدان توصل إلى نسبه محددة بين عدد الرجال والنساء وقد عمد بعض الكهنة (العماد والتعميد طقس إدخال وتبني مسيحي) في البصرة منذ بداية العام 1755 إلى نهاية أغسطس 1765م من الصبيان 52 مقابل 55 فتاة، وقال صحيح إن هذه اللوائح تظهر تفاوتا وإن كان افتراضا أن هذا التفاوت موجود فعلا فهو يرينا ميل الشرقيين لتعدد الزيجات. (يتبع.. نسبة مواليد الصبيان للأولاد نسبة مواليد الإناث للصبيان