يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    «الغرف»: تشكيل أول لجنة من نوعها ل«الطاقة» والبتروكيماويات    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حماية الأموال في الشركات غير الربحية
نشر في الرياض يوم 17 - 04 - 2024

إن نظام الشركات السعودي قد وضع منظومة متكاملة لتعريف الشركات غير الربحية بهدف تحديد مصادر دخلها وأعمالها ومصاريفها بما يخدم الهدف الذي أنشأت من أجله ولحماية هذه الأموال من العبث ومن الاستيلاء عليها أو صرفها في غير ما خصصت له، وقد قسم النظام الشركات غير الربحية إلى نوعين وهما: الشركة غير الربحية العامة والتي تتخذ بشكل محدد الضوابط المتعلقة بشركة المساهمة، والشركة غير الربحية الخاصة والتي تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة الخاصة، وقد حدد النظام أن الشركة غير الربحية العامة يجب أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها بأي من المصارف أو المجالات غير الربحية العامة التي تهدف إلى خدمة المجتمع بعمومه، أما الشركة غير الربحية الخاصة فتنفق أرباحها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية التي تحددها بنظامها الأساسي، وقد اعتبر النظام أن كل شريك أو مساهم عضواً في الشركة وينص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي على صلاحيات الأعضاء والنصاب اللازم لاتخاذ القرارات وحق الرقابة والتحقق من تنفيذ الشركة لأهدافها وقد أعطى النظام الحق للعضو أن يطلب إنهاء عضويته بشرط أن يكون مسؤولاً عن تعويض الشركة في حال ترتب على هذا الإنهاء خلل بالتزاماته تجاه الشركة، وكذلك أعطى النظام للشركة غير الربحية العامة الحق في قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقاً لشرط الواهب، ولا يجوز للشركة غير الربحية التصرف في أموالها إلا في حدود المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، إلا أن النظام قد حرص على تمكين الشركة من تطوير أعمالها عبر تخصيص بعض من أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق لوائحها الداخلية، وقد أوضح النظام أنه يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضائها أو مديريها أو العاملين بها ما لم يكن مشمولاً بمصارف الشركة غير الربحية وفقاً للوائحها، وقد تم إعفاء هذه الشركات غير الربحية من الضرائب وعدم خضوعها لأحكام جباية الزكاة وتطبق على كل من يخالف أو يتلاعب في ميزانياتها العقوبات المنصوص عليها بنظام الشركات والتي تختلف حسب حجم المخالفة من عقوبة السجن والغرامة وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء بالجرائم المنصوص عليها في النظام.
لقد حرصت الدولية في تمكين الراغبين بإنشاء هذه الشركات بهدف تحقيق المصلحة العامة، إلا أنها حرصت أيضاً على حماية الواهبين والداعمين لمثل هذه الشركات بما يضمن استمراريتها.
* محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.