الرئيس السوري يزور مقر سدايا ويطلع على آخر ما توصلت إليه المملكة من تطور في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    90 طالباً يستعرضون بحوثهم الدفاعية في ملتقى جسر    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    العلاقات بين الذل والكرامة    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    التحليق في عالم متجدد    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حماية الأموال في الشركات غير الربحية
نشر في الرياض يوم 17 - 04 - 2024

إن نظام الشركات السعودي قد وضع منظومة متكاملة لتعريف الشركات غير الربحية بهدف تحديد مصادر دخلها وأعمالها ومصاريفها بما يخدم الهدف الذي أنشأت من أجله ولحماية هذه الأموال من العبث ومن الاستيلاء عليها أو صرفها في غير ما خصصت له، وقد قسم النظام الشركات غير الربحية إلى نوعين وهما: الشركة غير الربحية العامة والتي تتخذ بشكل محدد الضوابط المتعلقة بشركة المساهمة، والشركة غير الربحية الخاصة والتي تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة الخاصة، وقد حدد النظام أن الشركة غير الربحية العامة يجب أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها بأي من المصارف أو المجالات غير الربحية العامة التي تهدف إلى خدمة المجتمع بعمومه، أما الشركة غير الربحية الخاصة فتنفق أرباحها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية التي تحددها بنظامها الأساسي، وقد اعتبر النظام أن كل شريك أو مساهم عضواً في الشركة وينص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي على صلاحيات الأعضاء والنصاب اللازم لاتخاذ القرارات وحق الرقابة والتحقق من تنفيذ الشركة لأهدافها وقد أعطى النظام الحق للعضو أن يطلب إنهاء عضويته بشرط أن يكون مسؤولاً عن تعويض الشركة في حال ترتب على هذا الإنهاء خلل بالتزاماته تجاه الشركة، وكذلك أعطى النظام للشركة غير الربحية العامة الحق في قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقاً لشرط الواهب، ولا يجوز للشركة غير الربحية التصرف في أموالها إلا في حدود المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، إلا أن النظام قد حرص على تمكين الشركة من تطوير أعمالها عبر تخصيص بعض من أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق لوائحها الداخلية، وقد أوضح النظام أنه يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضائها أو مديريها أو العاملين بها ما لم يكن مشمولاً بمصارف الشركة غير الربحية وفقاً للوائحها، وقد تم إعفاء هذه الشركات غير الربحية من الضرائب وعدم خضوعها لأحكام جباية الزكاة وتطبق على كل من يخالف أو يتلاعب في ميزانياتها العقوبات المنصوص عليها بنظام الشركات والتي تختلف حسب حجم المخالفة من عقوبة السجن والغرامة وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء بالجرائم المنصوص عليها في النظام.
لقد حرصت الدولية في تمكين الراغبين بإنشاء هذه الشركات بهدف تحقيق المصلحة العامة، إلا أنها حرصت أيضاً على حماية الواهبين والداعمين لمثل هذه الشركات بما يضمن استمراريتها.
* محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.