البحرين تطلق القمر الصناعي "المنذر" في إنجاز وطني غير مسبوق    ضبط (23865) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الوحدة يتغلّب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ( التطلي) والذكريات الرمضانية    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول في عدة مناطق بالمملكة    المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية    جمعية الأسر الاقتصادية تطلق هويتها الجديدة    قصر ضيافة ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة"    إنجاز سعودي في الأولمبياد الشتوي الخاص    إندريك يحل مكان نيمار المصاب في تشكيلة البرازيل    ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني    "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "A+"    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا    الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة خلال رمضان    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا    تفعيل مبادرة صم بصحة في فعالية إفطار حي خضيراء الجماعي    فيديو.. غضب رونالدو بسبب استبداله أمام الخلود    ضمك يحقق الفوز على القادسية في دوري روشن    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    النصر يتفوق على الخلود بثلاثية    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    عَلَم التوحيد    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن بالاستئناف
نشر في الرياض يوم 17 - 10 - 2019

الاعتراض بطلب الاستئناف يعتبر طريقة الطعن العادي في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ولا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادي كالتماس إعادة النظر أو النقض. والاستئناف يعد تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين وتهيئة فرصة للخصوم لتقديم ما فاتهم من بينات أو دفوع أمام هيئة جديدة أكثر عددًا وخبرة قضائية، ويعتبر نوعا من الرقابة على الأحكام للتأكد من إعمال القواعد الشرعية والنظامية، ولا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه ولو لم يكن حاضرا، أو ممن يكون الحكم حجة عليه، أو ممن لم يقض له بكل طلباته، ويجوز للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف الاكتفاء بطلب تدقيق الحكم ما لم تر المحكمة نظرها مرافعة.
وجميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خاضعة للاستئناف ما عدا الأحكام في الدعاوى اليسيرة أو الأحكام التي يكتفى بتدقيقها والتي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف ما لم تكن مرتبطة بالطلب الأصلي، ولا يجوز إدخال من لم يكن طرفا في الحكم المستأنف ما لم يكن الادخال من قبل المحكمة لإظهار الحقيقة أو ممن يكون الحكم حجة عليه، ومدة الاعتراض ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في الاعتراض، وعلى الدائرة تدوين محضر بسقوط الحق في الاستئناف في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وإذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق، والحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو مَنْ يمثله معارضة.
وتبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة، ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، وتودع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملا على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه، وتقيد يوم إيداعها وتحال فورا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك، أو تؤكده وفي هذه الحالة ترفعه مع صوره من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، وإذا لم يبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواء مرافعة أو تدقيقا تنظره المحكمة مرافعة.
ونخلص إلى أن محكمة الاستئناف تحدد جلسة للنظر في الاعتراض فإن لم يحضر المعترض بعد تبلغة بالموعد، ومضى ستون يوما ولم يحضر أو يطلب السير في الدعوى، فتحكم المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف، وإذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم صادر بعدم الاختصاص أو عدم السير في الدعوى وجب عليها إعادته للمحكمة التي أصدرته للنظر في موضوعه، وإن حكمت المحكمة بتأييد الحكم فتصدر قرار بذلك وتهمش على الصك وتعيده للمحكمة التي أصدرته، وفي حالة القضاء بنقض الحكم جزئيا أو كليا فتصدر محكمة الاستئناف قرارا بذلك، وتهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر محكمة الاستئناف في الدعوى سواء جزئيا أو كليا وتحكم فيها وفق الإجراءات النظامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.