نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن بالاستئناف
نشر في الرياض يوم 17 - 10 - 2019

الاعتراض بطلب الاستئناف يعتبر طريقة الطعن العادي في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ولا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادي كالتماس إعادة النظر أو النقض. والاستئناف يعد تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين وتهيئة فرصة للخصوم لتقديم ما فاتهم من بينات أو دفوع أمام هيئة جديدة أكثر عددًا وخبرة قضائية، ويعتبر نوعا من الرقابة على الأحكام للتأكد من إعمال القواعد الشرعية والنظامية، ولا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه ولو لم يكن حاضرا، أو ممن يكون الحكم حجة عليه، أو ممن لم يقض له بكل طلباته، ويجوز للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف الاكتفاء بطلب تدقيق الحكم ما لم تر المحكمة نظرها مرافعة.
وجميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خاضعة للاستئناف ما عدا الأحكام في الدعاوى اليسيرة أو الأحكام التي يكتفى بتدقيقها والتي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف ما لم تكن مرتبطة بالطلب الأصلي، ولا يجوز إدخال من لم يكن طرفا في الحكم المستأنف ما لم يكن الادخال من قبل المحكمة لإظهار الحقيقة أو ممن يكون الحكم حجة عليه، ومدة الاعتراض ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في الاعتراض، وعلى الدائرة تدوين محضر بسقوط الحق في الاستئناف في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وإذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق، والحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو مَنْ يمثله معارضة.
وتبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة، ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، وتودع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملا على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه، وتقيد يوم إيداعها وتحال فورا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك، أو تؤكده وفي هذه الحالة ترفعه مع صوره من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، وإذا لم يبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواء مرافعة أو تدقيقا تنظره المحكمة مرافعة.
ونخلص إلى أن محكمة الاستئناف تحدد جلسة للنظر في الاعتراض فإن لم يحضر المعترض بعد تبلغة بالموعد، ومضى ستون يوما ولم يحضر أو يطلب السير في الدعوى، فتحكم المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف، وإذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم صادر بعدم الاختصاص أو عدم السير في الدعوى وجب عليها إعادته للمحكمة التي أصدرته للنظر في موضوعه، وإن حكمت المحكمة بتأييد الحكم فتصدر قرار بذلك وتهمش على الصك وتعيده للمحكمة التي أصدرته، وفي حالة القضاء بنقض الحكم جزئيا أو كليا فتصدر محكمة الاستئناف قرارا بذلك، وتهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر محكمة الاستئناف في الدعوى سواء جزئيا أو كليا وتحكم فيها وفق الإجراءات النظامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.