«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن بالاستئناف
نشر في الرياض يوم 17 - 10 - 2019

الاعتراض بطلب الاستئناف يعتبر طريقة الطعن العادي في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ولا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادي كالتماس إعادة النظر أو النقض. والاستئناف يعد تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين وتهيئة فرصة للخصوم لتقديم ما فاتهم من بينات أو دفوع أمام هيئة جديدة أكثر عددًا وخبرة قضائية، ويعتبر نوعا من الرقابة على الأحكام للتأكد من إعمال القواعد الشرعية والنظامية، ولا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه ولو لم يكن حاضرا، أو ممن يكون الحكم حجة عليه، أو ممن لم يقض له بكل طلباته، ويجوز للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف الاكتفاء بطلب تدقيق الحكم ما لم تر المحكمة نظرها مرافعة.
وجميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خاضعة للاستئناف ما عدا الأحكام في الدعاوى اليسيرة أو الأحكام التي يكتفى بتدقيقها والتي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف ما لم تكن مرتبطة بالطلب الأصلي، ولا يجوز إدخال من لم يكن طرفا في الحكم المستأنف ما لم يكن الادخال من قبل المحكمة لإظهار الحقيقة أو ممن يكون الحكم حجة عليه، ومدة الاعتراض ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في الاعتراض، وعلى الدائرة تدوين محضر بسقوط الحق في الاستئناف في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وإذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق، والحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو مَنْ يمثله معارضة.
وتبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة، ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، وتودع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملا على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه، وتقيد يوم إيداعها وتحال فورا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك، أو تؤكده وفي هذه الحالة ترفعه مع صوره من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، وإذا لم يبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواء مرافعة أو تدقيقا تنظره المحكمة مرافعة.
ونخلص إلى أن محكمة الاستئناف تحدد جلسة للنظر في الاعتراض فإن لم يحضر المعترض بعد تبلغة بالموعد، ومضى ستون يوما ولم يحضر أو يطلب السير في الدعوى، فتحكم المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف، وإذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم صادر بعدم الاختصاص أو عدم السير في الدعوى وجب عليها إعادته للمحكمة التي أصدرته للنظر في موضوعه، وإن حكمت المحكمة بتأييد الحكم فتصدر قرار بذلك وتهمش على الصك وتعيده للمحكمة التي أصدرته، وفي حالة القضاء بنقض الحكم جزئيا أو كليا فتصدر محكمة الاستئناف قرارا بذلك، وتهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر محكمة الاستئناف في الدعوى سواء جزئيا أو كليا وتحكم فيها وفق الإجراءات النظامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.