صلاح يعيد ليفربول للانتصارات بالدوري الإنجليزي    القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بظاهرة "التربيع الأخير"    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    المملكة تفتتح القسم القنصلي بسفارتها في السودان    خليجي 26: العراق يفوز على اليمن برأسية أيمن حسين    مدرب الأخضر يستبعد فراس البريكان من قائمة خليجي 26 .. ويستدعي "الصحفي"    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    أمير حائل يشهد حفل ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن 2024    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    ولادة المها العربي الخامس عشر بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    200 فرصة في استثمر بالمدينة    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    لمحات من حروب الإسلام    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء العمل باللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
نشر في البلاد يوم 13 - 07 - 2019

بدأت محاكم الإستئناف العمل باللائحة التنفيذية للإجراءات، التي أقرها وزير العدل في أواخر شهر رمضان المبارك.
وطبقا للجريدة الرسمية (أم القرى) حددت اللائحة الإجراءات المتعلقة بدعاوى وقضايا الاستئناف؛ حيث نصت المادة الثانية على تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري ومن يمثله ومكان الإقامة، واسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري ومكان الإقامة ، كما أوضحت المادة الثالثة أن للدائرة مُصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض فور انتهاء مدة الاعتراض؛ فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي ، وفي حال انتهاء ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.
وبالنسبة لطلب الاستئناف، ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قُدّم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بيانات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه. ويجوز للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى، أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله.
وفي حال حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يُقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقًا لإجراءات رفع الدعوى. وإذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى؛ فلمن لم يُقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى، وفقًا لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.
وطبقا للمادة السابعة يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تُستَحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ، فيما نصت المادة الثامنة على أنه لايجوز إدخال أو تدخّل من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف؛ ما لم يكن الإدخال من قِبَل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة.
وتُقيد القضية بالمحكمة فور وصولها إليها، وتُحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي ، وإذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة -عند قيد القضية- موعدًا للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يومًا من تاريخ القيد، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام، ويُبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من مذكرة الاعتراض، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام ، كما يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها ، وإذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف ، وإذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يومًا، وطلب السير في القضية، فيحدد موعدًا للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده؛ فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، أو أي جلسة -عدا الجلسة الأولى- فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
كما نصت مواد اللائحة على أن المستأنف إذا طلب تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقًا للإجراءات المعتادة، وتحدد موعدًا للجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.