السلمان لجرحى ومصابي عاصفة الحزم: أنتم أبطال الوطن    الأمم المتحدة: السعودية تقفز 25 مرتبة في تطور الحكومة الإلكترونية    شركات بريطانية تبحث الفرص الواعدة في السعودية    تسليم آي فون 16 مؤجل.. والانتظار يطول !    مندش يسعى للتألق «آسيوياً»    «التعليم»: معاملة ذوي شهداء الواجب كأصحاب الظروف الخاصة في النقل والتكليف    ترند غريب يستغفل المراهقين: تناول الطين والطباشير !    «روابي العارضة» يعاني سوء الخدمات    «غصة عبور» تضيء مهرجان المسرح الخليجي    لا تتفاجأ.. الضحك يعالج جفاف العين وأفضل من القطرات !    الآسيوي :"كانسيلو" يفوز بجائزة أفضل لاعب في لقاء الهلال أمام الريان    خادم الحرمين يأمر بترقية 233 عضواً في النيابة العامة    الأمين العام للجامعة العربية يدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى    مسؤول استخباراتي: انفجار أجهزة «حزب الله».. «متفجرات مزروعة»    رحلة في حب الوطن    جيش الأردن يعلن إسقاط طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى داخل البلاد    «سوبر هاتريك» هاري كين يقود بايرن ميونيخ لفوز كاسح على دينامو زغرب في دوري الأبطال    شقراء ..تحتفي باليوم الوطني 94 بمجموعة فعاليات ومسيرة للخيول والسيارات الكلاسيكية    حكومة لبنان: العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً خطيراً للسيادة اللبنانية    هجوم مصياف.. نموذج للصراع الإيراني-الإسرائيلي في سوريا    فقط في السعودية.. الطائرات تسير أرضًا وجوًا    هواية رائجة    «الصناعة» وتحسين كفاءة الطاقة !    كرة القدم بعد مارادونا    في ختام الجولة 4 من دوري يلو.. الباطن متحفز لتجاوز جدة.. وأحد يواجه الجندل    في أولى جولات دوري أبطال آسيا 2.. التعاون في ضيافة الخالدية البحريني    زودوها حبتين !    ريال مدريد يقلب الطاولة على شتوتجارت في افتتاحية "الأبطال"    القيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح    خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    استعرض استعدادات الاحتفال باليوم الوطني.. أمير نجران: المملكة أصبحت منارة للعالم    مع «جيل الرؤية».. سور الوطن عالٍ    الحل الأمثل لاستيعاب القبول في الجامعات    مجلس الوزراء: الموافقة على أنظمة السجل التجاري والأسماء التجارية وضريبة التصرفات العقارية    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية    مصانع ابتكارية    « يوتيوبر» يدخل جحر دب سعياً وراء الشهرة    حياته كلها مع الكتب    تكريم مستحق.. لعطاء مستمر    «عزب» لم يغب..!    مغالطة «زمن الطيبين»    انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب في ال 26 سبتمبر الجاري    «جوجل» تسهل الوصول لعلامات تبويب«Chrome»    السفر يعزز الصحة ويؤخر الشيخوخة    محافظ وادي الدواسر يدشن الحملة الوطنية لتطعيم الإنفلونزا الموسمية    المملكة تستعرض فرص الاستزراع المائي خلال المنتدى العالمي لمصايد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية 2024 في روسيا    مهرجان المسرح يعرض «غصة عبور» ويكرم «العيدروس»    مفهوم الاحترام    «المحليات الصناعية» عديمة القيمة الغذائية    شوريون: مضامين كلمة القيادة نهج وفاتحة خير لعمل المجلس    السلمان يزور الجرحى من منتسبي القوات المشتركة    متخصصون: تقنيات حديثة تخفض تكاليف علاج مرض السكري    جبل خندمة.. معلم تاريخي ومقصد للزوار لمشاهدة المسجد الحرام من ارتفاعات شاهقة    مدير عام فرع الإفتاء في جازان يلتقي عميد كلية الشريعة سابقًا    أمر ملكي بترقية 233 عضوا في سلك أعضاء النيابة القضائي    "الذوق العام" تطلق برنامج ذوقيات "النقل العام" لخلق بيئة ثقافية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم
نشر في الرياض يوم 02 - 06 - 2023


قرار رقم (721) وتاريخ 26 /10 /1444ه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12708 وتاريخ 22 /2 /1444ه، في شأن مسار حوكمة فاتورة الجهات شبه الحكومية، والدراسة المستقلة للمزايا المالية لرؤساء الهيئات الذين يعينون على مراتب عليا (وزير، أو الممتازة)، ومشروع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9 /1421ه.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1430ه.
وبعد الاطلاع على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8 /1439ه.
وبعد الاطلاع على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2 /1440ه.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 18 /1 /1444ه.
وبعد الاطلاع على لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (141) وتاريخ 27 /5 /1399ه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (4097/م ب) وتاريخ 25 /6 /1432ه، والسلالم المرافقة له.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (8240) وتاريخ 19 /2 /1439ه، ورقم (52176) وتاريخ 16 /9 /1440ه.
وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الوزراء المبلغة بالموافقة الكريمة عليه ببرقية الديوان الملكي رقم 49101 وتاريخ 27 /8 /1442ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (151) وتاريخ 4 /4 /1443ه، والمذكرات رقم (2080) وتاريخ 13 /9 /1443ه، ورقم (2649) وتاريخ 23 /11 /1443ه، ورقم (2747) وتاريخ 11 /9 /1444ه، ورقم (3067) وتاريخ 14 /10 /1444ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 -6 /44/ت) وتاريخ 16 /7/ 1444ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10857) وتاريخ 23 /10 /1444ه.
يقرر ما يلي:
أولاً: ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- ولديها لوائح إدارية وسلالم رواتب وأحكام تنظم البدلات والمكافآت والمزايا المالية، خاصة بعامليها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية سارية وقت صدور القواعد، القيام بالآتي:
1- تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بعامليها، لمراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة وفقاً للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار. وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة والتعديلات اللازمة على السلالم، لاستكمال ما يلزم حيال تعديلها.
2- مراجعة لوائحها الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، واقتراح تعديلها وفقاً لنموذج اللائحة الإدارية الموحد وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية المنصوص عليها في القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتم في هذا الشأن، للتحقق من توافقها مع النموذج والقائمة المشار إليهما. وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة، لاستكمال ما يلزم حيال تعديل اللائحة الإدارية.
على أن يتم إنفاذ كافة ما ورد في هذا البند خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً.
ثالثاً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- عدم إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، بالزيادة، إلى حين الانتهاء من أعمال المراجعة -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وتعديلها وفقاً للأحكام الواردة في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
رابعاً: على جميع الأجهزة العامة -بعد استكمال ما تضمنه البند (ثانياً) من هذا القرار- القيام بحصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ستعتمد وفقاً للقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنتيجة الحصر وفقاً للآليات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، لإحالتها إلى فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار. ويقوم الفريق بدراسة الحالات واقتراح المعالجات المناسبة في شأنها بما لا يخل بالنصوص النظامية ذات الصلة والأحكام الواردة في العقود المبرمة مع العاملين، ولا يؤثر في أجر العامل الإجمالي (الأجر الأساسي مضافاً له بدل النقل وبدل السكن) بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز.
خامساً: لا يخل تطبيق القواعد –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالآتي:
1- قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8 /1439ه، وتعديلاتها.
2- قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2 /1440ه، وتعديلاتها.
3- القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 18 /1 /1444ه.
4- سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية على بنود التشغيل، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097/م ب) وتاريخ 25 /6 /1432ه، والفئات المطبق عليها السلم بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1430ه.
5- لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (141) وتاريخ 27 /5 /1399ه، وسلم رواتب المعينين على بند الأجور، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097/م ب) وتاريخ 25 /6 /1432ه.
6- الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397ه، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9 /6 /1440ه، وما قضى به توجيه مجلس الوزراء المُبلَّغ ببرقية الديوان الملكي رقم 49101 وتاريخ 27/8/1442ه، المتعلقة بتنظيم التعاقد للقيام ببعض أعمال الوظائف المشمولة بسلالم الخدمة المدنية.
سادساً: قيام وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم لمراجعة الآلية المشار إليها في المادة (الثامنة) من قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8 /1439ه، -وفقاً للصلاحيات المخولة لهما- وتعديل الآلية فيما يتعلق بالأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى بما يتناسب مع أسقف الأجور وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين في الأجهزة العامة التي ستعتمد وفقاً للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
سابعاً: على جميع الأجهزة العامة -غير المشمولة في الميزانية العامة للدولة- الارتباط بالنظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (8240) وتاريخ 19 /2/ 1439ه، والأمر السامي رقم (52176) وتاريخ 16/ 9 /1440ه، وتقوم وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من سياسات وإجراءات لذلك.
ثامناً: قيام وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من ضوابط وسياسات وإجراءات بما يمكن جميع الأجهزة العامة -سواءً كانت مشمولة في الميزانية العامة للدولة أو خارجها- من تسجيل جميع وقوعاتها الوظيفية وصرف الحقوق المالية لموظفيها من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (8240) وتاريخ 19 /2 /1439ه، والأمر السامي رقم (52176) وتاريخ 16 /9 /1440ه، على أن يكون تطبيق ذلك وفق خطة تدريجية تضعها الوزارتان، وأن تلتزم تلك الأجهزة بذلك.
تاسعاً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- القيام بمراجعة أنظمتها وتنظيماتها ولوائحها وغيرها من الوثائق النظامية، واقتراح تعديلها وفقاً للأحكام الواردة في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
عاشراً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية برفع تقرير مشترك حيال تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- يتضمن أبرز نتائج تطبيق القواعد والأحكام الأخرى ذات الصلة بتطبيقها، وما حققته من مستهدفات مسار حوكمة فاتورة الجهات شبه الحكومية، ومدى التزام الأجهزة العامة بتطبيقها، والمعوقات التي واجهتهما، والمعالجات المقترحة في شأنها، وذلك بعد مرور (3) سنوات من تاريخه.
حادي عشر: لا يترتب على تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة للأعوام المالية القادمة.
ثاني عشر: قيام المجلس الصحي السعودي -بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية- بمواءمة الدراسة القائمة لديه في شأن إعداد لائحة عمل موحدة تتضمن سلالم الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والمزايا المالية لجميع الإداريين السعوديين، والممارسين الصحيين والإداريين غير السعوديين، العاملين في قطاعات الشؤون الصحية العسكرية والمدنية، وفي الهيئات، الصادر في شأنها التوجيهان الكريمان المبلغان ببرقيتي الديوان الملكي رقم 22510 وتاريخ 24 /4 /1442ه، ورقم 75105 وتاريخ 29 /12 /1442ه، مع ما ورد في هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.