حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خمسة تعديلات على اللائحة التنفيذية للتصرفات العقارية، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 19 أغسطس الماضي، حيث تضمنت عددا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، تشمل التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها بشرط عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وكذلك التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأيضا التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة على أن يكون العقار مخصصا لأحد مشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيري بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الشركة المتصرف لها لمدة خمس سنوات، أيضا إعادة العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء بشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته. وقال زايد المليفي، من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أول من أمس خلال ورشة -عن بعد- بعنوان (ضريبة التصرفات العقارية )، إن ضريبة التصرفات العقارية هي "ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع التصرفات التي ينتج بموجبها إثر قانوني"، حيث يتمثل في نقل حق ملكية العقار أو حيازته لغرض تملكه، أو تملك منفعته من شخص لآخر وقد يكون التصرف موقوفا عند تلاقي إدارة طرفي المعاملة مثل البيع أو بناء على إرادة منفردة من قبل المتصرف، مبينا، أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض على كافة العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، ويشمل العقار الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، مشيرا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بواقع 5 % من إجمالي ثمن البيع لكل تصرف على حدة، وبالتالي في حال تكرر التصرف على العقار محل البيع، فإن إجمالي ثمن البيع عن كل تصرف يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 % . وذكر، أن تحديد أو احتساب الوعاء الضريبي لضريبة التصرفات العقارية يتم على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفي أو أطراف التصرف أو قيمة العقار، بشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف، لافتا إلى أن تاريخ التصرف من لدن كاتب العدل أو الموثق المعتمد يعد تاريخ استحقاق الضريبة، مؤكدا، أن سداد الضريبة يتم خلال 30 يوما تقويميا من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي لواقعة التصرف وفقا لنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية. وأشار إلى استيفاء الضريبة يقع على عاتق المتصرف (البائع)، بينما يمكن لكلا الطريفين الاتفاق على يتحملها المشتري، بأن يتم النص على ذلك صراحة في العقد المبرم وإيضاح مبلغ الضريبة وإجمالي قيمة العقار بشكل منفصل في العقد. وفي سياق متصل أكد متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، أن مبادرة (الإعفاء من الغرامات) لا تشمل إقرارات الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، مشيرًا إلى أن الإقرارات المشمولة بالمبادرة التي تكون قبل 1 يونيو 2022. وقال خلال ورشة عمل بعنوان (الإعفاء من الغرامات) نظمتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك افتراضيًا، أول من أمس (الثلاثاء): إن المبادرة امتداد للمبادرات التي أطلقتها الهيئة إبان جائحة كورونا التي عصفت بجميع دول العالم، مشيرًا إلى أن إطلاق المبادرة يأتي انطلاقا من دعم الهيئة للقطاع الخاص، لزيادة التزاماته في واجباته المنصوص عليها الأنظمة الضريبية بالمملكة. وشدد على أهمية الالتزام لدى القطاع الخاص، خصوصًا أن المدة المتبقية للمبادرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، داعيًا المكلفين إلى مراجعة المستندات خلال الفترة الماضية للتعرف على الإقرارات الضريبية المقدمة بشكل غير صحيح، وكذلك وجود مبالغ ضريبية لم يتم الإفصاح عنها، إذ يجب ضرورة المبادرة للتسجيل في النظام لتصحيح الأوضاع.