كشف مشروع لتعديل مرتقب في اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، التي حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مواعيد احتسابها، وفقاً للتقويم الميلادي، حالات استثناء من ضريبة التصرفات العقارية، والسماح برد قيمة هذه الضريبة في حالتين أخريين تم إعلانها تمهيداً لإقرارها مستقبلاً. وبيّنت التعديلات أن الضريبة تُرد في أي حال كانت الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل، أو في حال كانت الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه؛ شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة 20 من (البند أ) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية التي أوضحت فيها حالات الاستثناء من ضريبة التصرفات العقارية. وأوضحت الهيئة الحالات المستثناة من الضريبة والحالات التي تجيز ردها، ومنها التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في المملكة يملك بشكل مباشر أو غير مباشر جميع حصصها أو أسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ التصرف العقاري. واستثنت وفق مشروعها الجديد التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الشخص نفسه، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية ذلك الشخص في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ التصرف العقاري. وشملت الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة له صادر قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص. وجاء الاستثناء الرابع من ضريبة التصرفات العقارية متضمناً التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من قبل وقف «ذري» أو خيري، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة المتصرف لها لمدة خمس سنوات من تاريخ التصرف. وشملت الاستثناءات من الضريبة العقارية رد العقار لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.