نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق يصل إلى الرياض    عودة أكثر من 6 ملايين طالب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. اليوم    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    نجوم لبنان يتنفّسون الصعداء ويحتفلون بانتخاب الرئيس    حساب المواطن: 3.1 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير    المملكة تخصّص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي    الأدوار في الحياة    وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    أوكرانيا تعلن أسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان مع القوات الروسية في «كورسك»    لك وإلا للذيب؟    جسور الإنسانية    الاحتلال يقيم بؤراً استيطانية جديدة    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    كلاسيكو مثير في نهائي كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة يتطلع للثأر من ريال مدريد    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس السنغال    تحية لسالم الدوسري    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    أضواء الحميدان في ذمة الله    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    المرأة الثرية تؤثر على نفسية زوجها    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    الذكاء البشري في مأزق    «المنظمة العربية للطاقة».. رؤية سعودية جديدة للتعاون الإقليمي والدولي    مواطن مستبصر    عودة الأمل اللبناني    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    خطيب المسجد الحرام: امتثلوا للأوامر واجتنبوا الكبائر    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    فحص الزواج غير مطابق ولكن قيس يريد ليلى    10 فائزين بجائزة صيتة للتميز الاجتماعي    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    لقاح الإنفلونزا والغذاء الصحي.. نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد    الرياض: القبض على مقيمين لترويجهما 5 كيلوغرامات من «الشبو»    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميراث المطلقة
نشر في الرياض يوم 05 - 10 - 2020

اعتنت الشريعة الإسلامية بأحكام الزواج عناية فائقة ووضعت له نظاماً كاملاً محكماً تنشأ فيه الأسرة على وجه يحقق الاستخلاف في الأرض، ووسيلة لتنظيم الفطرة والغريزة وحفظ نوعه وذكراه بالتوالد والتناسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لذا جاءت أهمية عقد الزواج لاعتباره من أخطر العقود التي يتعامل بها الإنسان في حياته، وتتشابه رابطة الزواج والمودة والاستقرار والمشاركة والذرية والنسب مما يوجد بين الزوجين علاقة قوية كالقرابة والدم فتنتج عنه الكثير من الحقوق والواجبات بين الزوجين تجاه بعضهما البعض ومن ضمنها حق التوارث بينهما، لقول الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين).
ويتوارث الزوجان بمجرد عقد النكاح الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة إجماعاً، فإن حصل الطلاق ففيه تفصيل: فالمطلقة الرجعية: يثبت لها الإرث ما دامت في العدة سواء طلقها في المرض أم في الصحة، روي ذلك عن أبي بكر وغيره، لأن الرجعية زوجة، فإن انقضت عدتها لم ترثه إن طلقها في حال الصحة. أما المطلقة البائن في حال الصحة: إن طلقها الزوج في حال الصحة طلاقاً بائناً أو رجعياً فبانت منه بانقضاء عدتها فلم يتوارثا بإجماع الفقهاء بعكس المطلقة البائن في مرض الموت المخوف من متهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج أو ترتد معاملة له بنقيض قصده، وكذلك إذا أقر الزوج في مرض موته أنه طلقها طلاقاً سابقاً في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء، فأبانها في مرض موته فترث في جميع الحالات المذكورة حتى ولو انقضت المدة لما روي عن عثمان أنه ورث تماضر الأكلبية من عبدالرحمن بن عوف، فكان طلقها في مرض موته فبتها. واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر أحد فكان إجماعاً.
وكما أسلفنا فإن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة تنتهي نهاية طبيعية بالطلاق أو وفاة أحد الزوجين ولكن أحياناً تكون هناك مشاركة بين الطلاق والوفاة وهو ما يسمى بالطلاق في المرض المخوف (مرض الموت) بقصد حرمان الزوجة من الإرث وغالباً ما يحدث هذا الطلاق من الزوج في حالة مرضه وضعفه أمام قوة وسيطرة ورثته لإجباره على طلاق زوجته حتى لا تشاركهم في الميراث طمعاً في التركة، ويسمى هذا الطلاق عند بعض الفقهاء طلاق الفرار، ويتفق الفقهاء أن الرجل المريض إذا طلق زوجته فطلاقه نافذ صحيح، فإن مات في مرضه ورثته المطلقة طلاقاً رجعياً كما ترثه في حال طلاق الصحة لأن الرجعية زوجة يملك الزوج حق إرجاعها بدون رضاها، ولا ولي، ولا شهود، ولا صداق جديد.
وبذلك يعطي جمهور الفقهاء الزوجة المطلقة في مرض الموت الحق في الميراث ما لم تتزوج واستدلوا بالأثر المروي عن عثمان رضي الله عنه. واستدلوا أيضاً بالمعقول: أن تطليقها ضرار محض يدل على قصد الزوج حرمانها من الإرث فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة بسبب الزوجية دفعاً للضرر عنها سواء كانت في العدة وبعدها ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت من رجل آخر فإنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها، فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها فلا ترث في هذه الحالة.
ويشترط لثبوت الميراث: أن يكون الطلاق البائن بعد العقد والدخول، وأن لا يصح الزوج من مرضه المخوف وأن يكون الطلاق بغير رضا الزوجة، وأن تكون الزوجة أهلاً للميراث. والرجل إذا طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت لم يرثها وإن ماتت في العدة، وكذلك إذا كانت الفرقة من جهة الزوجة وهي في مرض الموت فتعد فارة من ميراث زوجها فتعامل بنقيض قصدها ويرثها الزوج إذا ماتت وهي في العدة ولا ترث هي منه إذا مات ولو كانت في العدة. ونخلص إلى حق الزوجة في الإرث مسألة وقائع تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية للنظر في صحة العقد، وطبيعة المرض، وقصد الزوج، ورضا الزوجة في الطلاق، وتوفر شروط الإرث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.