شرع الله الطلاق رحمة بعباده للحاجة في تأديب الزوجة ونفاد الصبر عليها واستثناء للضرورة في حل مشكلات الأسرة المستعصية، وفشل الطرق الودية من أهل الخير وصلح الحكمين بسبب تباين الأخلاق وسوء العشرة، وذهاب المودة والمحبة وتولد الكراهية والبغضاء من هنا كان الطلاق منفذاً للخلاص من المفاسد والشرور. والطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج حق من حقوقه يستعمله عند الحاجة ويكره مع عدم الحاجة إليه فأبغض الحلال إلى الله الطلاق لما في الطلاق من قطع الألفة وهدم سنة الاجتماع والتعريض للفساد ، ولم يجعل الإسلام الطلاق حقاً مطلقاً للزوج دون قيد أو شرط منعاً للتسرع في انفراط عقد الزوجية دون رجعة فيندم الزوج، ولئلا تنتقص حقوق الزوجة المشروعة ، فإذا طلق الزوج زوجه في طهر لم يمسها فيه بلفظ صريح أو كناية قاصداً معناه وكان عاقلاً بالغاً أو مميزاً مختاراً سواءً كان هازلاً أو لاعباً ولا تهمة عليه فيه وقع الطلاق وترتبت عليه أحكامه. ويعمد بعض الأزواج إلى طلاق زوجه طلاقاً بائناً من غير طلبها ولا رضاها وهو في حال مرضه المخوف الذي به هلاكه بقصد حرمانها من إرثه وهذا يسمى طلاق الفرار ، فكان من السياسة الشرعية منع التعسف في استعمال الحق وسدا للذرائع المفضية لضياع الحقوق الشرعية ويعمد بعض الأزواج إلى طلاق زوجه طلاقاً بائناً من غير طلبها ولا رضاها وهو في حال مرضه المخوف الذي به هلاكه بقصد حرمانها من إرثه وهذا يسمى طلاق الفرار ، فكان من السياسة الشرعية منع التعسف في استعمال الحق وسدا للذرائع المفضية لضياع الحقوق الشرعية فترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج كونه متهماً بالتهرب من إرثها وخرج عن الغاية المشروعة في الطلاق وهي الخلاص من سوء العشرة ولم يبق إلا تفسير واحد غالب وهو طلاقها مضارة لحرمانها من حقها الشرعي فعورض بنقيض قصده، قال عثمان بن عفان لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما لما طلق امرأته في مرضه : (لئن مت لأورثنها منك قال قد علمت ذلك) حيث إن القاعدة الشرعية أن الزوجة لا ترث من زوجها بالطلاق البائن إذا طلقها وهو في صحته أو مرض غير مخوف ، ولأن هذا يعني المطلق في المرض المرض الذي غالبه الهلاك كالمحكوم عليه بالقصاص أو من أوشك على الغرق قصد قصداً فاسداً في الميراث فعورض بنقيض قصده، فكان من عدل الشريعة أن تورث الزوجة منه منعاً للظلم ودفعاً للضرر عنها وقطع طرق التحايل والمخادعة كالقضية على هذه الصحيفة فاعتبروا يا أولي الأبصار. قاض سابق ومحام حاليا